الأقباط متحدون - لائحة 38 ما لها وما عليها.. الطلاق والزواج الثاني أزمة قبطية تبحث عن حل
أخر تحديث ٠٠:٣٠ | الأحد ٧ يونيو ٢٠١٥ | ٣٠بشنس ١٧٣١ ش | العدد ٣٥٨٤ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

لائحة 38 ما لها وما عليها.. الطلاق والزواج الثاني أزمة قبطية تبحث عن حل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كتبت – أماني موسى
بينما تتسارع وتيرة الأحداث وترتفع الأصوات والأعداد المطالبة بالسماح للأقباط بالطلاق والزواج الثاني، يطالب البعض بقانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتتفق الكنائس وتختلف حول بنود القانون، وكذا العامة، ويطالب البعض الآخر بالعودة إلى تطبيق لائحة المجلس الملي برئاسة البابا كيرلس السادس، المعروفة إعلاميًا باسم لائحة 38..

نلقي الضوء على أبرز بنودها، وما هي؟ وكم أستمر العمل بها..

نشأتها
وهي لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في 9 مايو عام 1938 والتي بدأ العمل بها من 8 يوليو في نفس السنة، ومن المعلوم أن محاكم مصر كانت تطبقها، وهناك حكم مشهور لمحكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 42 قضائية أحوال شخصية بجلسة 6/6/1973 يقضي بأن أحكام هذه اللائحة هى الواجبة دون غيرها.

عددت اللائحة أسباب الطلاق إلى تسعة، والتي أدخل عليها البابا شنوده الثالث تعديلاً في عام 2008، يحد من أسباب الطلاق ويختصرها في سبب واحد وهو الزنا.

أسباب الطلاق التي نصت عليها لائحة 38

مادة 50
الزنا: حيث يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

مادة 51
تغيير الدين: إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

مادة 52
الغيبة: إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 53
السجن: الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

مادة 54
المرض المعدي أو الجنون: إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.

العنة الجسدية للزوج: ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

مادة 55
التعدي بالضرب وإستحالة العشرة: إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.

مادة 56
إساءة السلوك والانغماس في الرذيلة: إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 57
إستحكام النفور: يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.

مادة 58
ترهبن أحد الزوجين: كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

وتأتي لائحة 2008 لتنقض كل هذه الأسباب وتقصرها على علة الزنا فقط، لتزيد من تصاعد الأزمة.

ثم صدر قانون 462 لسنة 1955 الذي ألغى المجالس الملية ونقل اختصاصها إلى المحاكم المدنية العادية، وبعدها اجتمع المجلس الملي العام في نفس السنة وقدم لوزارة العدل موادًا لإصدارها كقانون يتم تطبيقه على الأقباط الأرثوذكس (وفي غالبها نفس مواد الطلاق في لائحة 1938 السالف الذكر) ولكن لم يوافق عليها ورفضت محكمة النقض الأخذ بها، وأصبحت لائحة سنة 1938 هي المعمول بها فقط أمام المحاكم.

وقد وافقت الكنيسة على المواد 50-51- 52 باعتبارها توافق ما ورد بنص الكتاب المقدس (مت 5: 32 و 19: 9 ) – لو16: 18) بالنسبة للمادة 51 عن الخروج عن الدين المسيحي حسب نص الكتاب في (رو7: 1-3) و 2كو ^: 14-16) وحتى في ما ورد بالمادة 52 تؤخذ بحذر شديد مع التأكد من صدور حكم نهائي يفيد موت الغائب حكمًا، وفي الوقت ذاته لم توافق على باقي المواد من 53 – 57 لعدم ورود نص في الكتاب المقدس يسندها وبالتالي لا تعتد بالأحكام المدنية الصادرة بموجبها.

قرارات المجمع المقدس في أسباب الطلاق:
اجتمع المجمع المقدس مرتين في عام 1958 الأول في أول مارس والثاني 21 مايو وأصدروا قرارًا ينص على أن الزواج في المسيحية سر من أسرار الكنيسة السبعة ولا يتم إلا بمعرفة الكنيسة بما لها من سلطان ديني يخول الكاهن الشرعي مباشرة إتمامه فلا يجوز فسخة إلا بمعرفة الكنيسة بنفس السلطان الديني، وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار أحكام الطلاق الصادرة من غير السلطان الديني الكنسي أحكامًا تقرها الشريعة المسيحية، وليس للقضاء المدنى إطلاقًا أن يحكم في الشئون الدينية لأنها أمور لا شأن له بها.

مذكرة البابا كيرلس السادس لوزير العدل
في 22 أكتوبر عام 1962 أرسل البابا كيرلس إلى وزير العدل مذكرة مطولة ومحددة يطالبه فيها عند وضع تشريع للأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، مراعاة قصر التطليق على العلة للعودة لما يتفق مع نصوص الكتاب المقدس.

وفي نهاية العام الماضي 2014، اقرت الكنائس الثلاثة القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط بالاتفاق بين رؤوس الثلاث طوائف، ولم تقره الدولة بعد، بينما يطالب أقباط 38 وعدة حركات قبطية أخرى بإصادار قانون مدني في هذا الشأن وتنحية الكنيسة جانبًا.

مراجع تم الاستعانة بها:
مقال الكاتب "نسيم عبيد عوض" لائحة 1938 وقداسة البابا كيرلس السادس بجريدة الأقباط متحدون


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter