الوطن | الاربعاء ٢٩ يوليو ٢٠١٥ -
٢٣:
١٠ م +02:00 EET
صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بحيث يتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني في لجنتي فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر في مسائل العمد والمشايخ، وذلك في ضوء الظروف الأمنية الراهنة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة في السيطرة على هذه المناصب.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الإستعانة بمن يرونه للمشاركة في أعمالهما، دون أن يكون له صوت معدود، وذلك لإمكان إستطلاع رأي بعض الأجهزة المعنية في هذا الشأن، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات وخاصة الحدودية منها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حيث ينص على حظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور. وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.