الأقباط متحدون - الإفتاء: ارتداء النقاب ليس فرضا.. وستر الوجه والكفين مباح
أخر تحديث ٠٦:٠١ | السبت ٣ اكتوبر ٢٠١٥ | ٢٣ توت ١٧٣٢ ش | العدد ٣٧٠٢ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

"الإفتاء": ارتداء النقاب ليس فرضا.. وستر الوجه والكفين "مباح"

النقاب
النقاب

 أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى أصدرتها، أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله ماعدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.

وأوضحت الدار، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، ردا على سؤال ورد إليها مضمونه: "هل النقاب فرض؟ وما رأي الفقهاء في تغظية المرأة وجهها؟"، بأن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها الذين تغطي بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أن ذلك ليس واجبا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذا من قول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، سورة النور.

واستندت دار الإفتاء، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: إن "أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه"، أخرجه أبوداوود.

وأشارت الدار، في فتواها إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"، وهذا يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة وكيف يتصور أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام".

وأكد الفتوى، أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا، وإنما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.