الأقباط متحدون - دار الإفتاء توضح أحقية تسمية الأبناء بين الزوجين
أخر تحديث ١١:٠٠ | الاثنين ٢ نوفمبر ٢٠١٥ | ٢٣ بابه ١٧٣٢ ش | العدد ٣٧٣٤ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

دار الإفتاء توضح أحقية تسمية الأبناء بين الزوجين

دار الإفتاء
دار الإفتاء
كتب – نعيم يوسف
نشرت دار الإفتاء المصرية بيانا، اليوم الأحد، أوضحت خلالها أن "الأصل في حق التسمية للمولود أنه ثابت للأب، لا للأم؛ بحيث إنه إذا تنازعا كان الأب هو المُقَدَّم؛ فإن المولود يُنسَب لأبيه في الدنيا، قال الله تعالى: {ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ}". 
 
وأضافت دار الإفتاء: أنه بما "أن المولود يتبع أباه في النسب، والتسميةُ تعريفٌ للنسب والمنسوب، فهو أحقُّ بها، كما أن الأب هو الذي له القوامة على امرأته والولاية على ولده وهذا يؤكد هذه الحَقِّيَّة". 
 
وتابعت دار الإفتاء أنه ينبغي على الرجل إشراك "زوجته معه في الاختيار، وهو الأليق بمكارم الأخلاق؛ لأن ذلك مدعاة لرسوخ الألفة، وتحقق المودة والرحمة والإحسان بينهما؛ قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "خيركم خيركم لأهله". 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter