المصرى اليوم | الأحد ١٥ نوفمبر ٢٠١٥ -
٣٧:
٠٤ م +02:00 EET
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الأحد، قرارًا بالقانون رقم 113 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، حيث قرر في مادته الأولى أن يستبدل نصي المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة بنصين آخرين.
ونصت المادة الثانية على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين الصحي المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية، 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات عند أي مستخرج تالي له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
وتضمنت المادة الثانية أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور، وما في حكمها، تطبيقا لأداء المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم ايداعها وفقا لأحكام المواد 72 و74 و75 من القانون المذكور.
كما تضمنت المادة أنه «لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها، كما أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك».
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.