إعلان مشروع أول وثيقة
لآلية حماية حقوق الجمهور المتلقي
إنتهت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان من إعداد أول مشروع لوثيقة مصرية تتعلق بآلية حماية حقوق الجمهور المتلقي من وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و المقرؤة و الالكترونية، و هي خطوة جديدة غير مسبوقة في استكمال آليات و وسائل حماية حقوق كل الاطراف المعنية ذات الصلة بالاعلام.
لقد استقرت الاوضاع السائدة علي أن ميثاق الشرف الاعلامي الوسيلة المثالية لضمان التزام الاعلاميين و المؤسسات الاعلامية بكل مكوناتها بالقواعد الأخلاقية المهنية، و ان قانون النفاذ الي المعلومات و تداولها الوسيلة الملائمة للحصول على المعلومات من مصادرها وضمان التزام الاعلاميين بما ينشروه من معلومات، و أن التشريعات النافية للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ضمان لممارسة حريات النشر و الراى و التعبير.
و تأتي وثيقة آلية حماية حقوق الجمهور المتلقي لتصيغ الضلع الرابع في مربع العمل الاعلامي، و تستكمل عناصره من اعلاميين و مؤسسات و مواثيق و تشريعات بإضافة حقوق الجمهور بإعتباره الهدف الاسمي لوسائل الاعلام و صاحب الحق الاصيل في تلقي المعلومات من مصادرها و الاطلاع عليها دون تدخل أو تحريف، و في إحترام قيمه الآخلاقية و ثقافته المجتمعية.
و آلية حماية حقوق الجمهور المتلقي يقصد بها حماية حقوق المجتمع و ليس الافراد.. و هي آلية تتجاوز شكاوي المواطنين ذات الصلة بالجرائم الواردة فى القوانين الجنائية بالاعتداء علي الحقوق الشخصية للافراد، و تهدف بالاساس الي التعامل مع التجاوزات في حق المجتمع و قيمه و أخلاقياته.
الهيئة المستقلة لحماية حقوق الجمهور المتلقى للمواد الإعلامية ليست بديلا عن المؤسسات الاعلامية من نقابات او دور صحف قومية او حزبية او خاصة، و ليست بديلا عن المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المنتظر اصدار تشريعه و تأسيسه، و هي ليست بديلا ايضا عن الهيئات القانونية المسئولة عن التقاضي، و إنما هي هيئة شعبية مكملة لكل ما سبق و داعمة له و متعاونة معه في استكمال منظومة الاعلام، و تؤسس لاول آلية معنية بحماية حقوق الجمهور فقط.
إن الهدف من هذه الآلية هو اعتماد هيئة مستقلة تؤسس لثنائية في المجال الاعلامي، و تتيح مجالا اوسع للتعدد و التنوع و تحقق التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة و تمنع الانحياز او الخضوع للضغوط، و توفر الحماية المطلوبة للجمهور من المخالفات والتجاوزات التى ربما تقوم بها وسائل اعلام أو إعلاميين او من اي مكونات الانتاج الاعلامي و تؤدي الي الخروج عن رسالتها و أهدافها.
و قال حازم منير رئيس مجلس أمناء المؤسسة انه سيتم التوجه بمشروع الوثيقة لمختلف الاطراف ذات الصلة بالعملية الاعلامية، و طرحها لحوار مجتمعي واسع بين المؤسسات المختلفة و علي الرأي العام، سعيا الي المساهمة في الحوار الدائر حول التشريعات الاعلامية المطلوبة للمرحلة المقبلة و التعاون مع مختلف اطراف المجتمع لحماية حريات الراي و التعبير و حقوق كل اطراف المشهد الاعلامي.
لقد جرت صياغة مشروع الوثيقة بعد مناقشات و حوارات ممتدة شارك فيها 220 اعلاميا من مختلف المؤسسات الاعلامية المقرؤة و المسموعة و المرئية و الالكترونية من 9 محافظات ، و ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة في إطار مشروع " الاعلام الديمقراطي الحر" ، و إستمر نحو عام و نصف و شهد إنعقاد 12 دورة تدريبية .
و حرصت المؤسسة علي تجميع اراء المتدربين الي جانب إستطلاع ارائهم من خلال اقسام تم تخصيصها لنقاش عام حول "آلية حماية حقوق الجمهور" و تم طرح مستخلصات اراء و توجهات و رؤي المتدربين على اليوم الاول من المؤتمر العام الذي انعقد في نهاية المشروع و تم تخصيصه لمناقشة المشروع من خبراء و إختصاصيين و آكاديميين و رموز اعلامية و قيادات نقابية صحفية و شخصيات قانونية و حقوقية .
و يمثل مشروع الوثيقة المطروح من المؤسسة النسخة النهائية لبلورة النقاش و الحوار الذي دار طوال المرحلة الماضية ، و تعبير دقيق عن الافكار و الاراء المطروحة من المشاركين سواء في العملية التدريبية او ورش العمل او جلسات الحوار المفتوح .
حقوق الجمهور المتلقي في مصر
بين الدستور و نصوص القانون
مذكرة تفسيرية:
جاءت مواد الدستور الجديد لتضيف تحرير اكبر لوسائل الاعلام في مصر وخاصه الماده 211 وتنص علي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
و يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
والمادة 211 من الدستور المصرى والخاصة بانشاء المجلس الوطنى لتنظيم الاعلام لم تشر الي دور أى للمجلس في حمايه الجمهور ولكنها قصرت دوره فقط علي ضمان التزام وسائل الاعلام باصول المهنه واخلاقياتها ومقتضيات الامن القومي.
و فى مصر لاتوجد حتى الأن أى كيانات تشكلت تعمل على ضرورة ضبط هذا الاداء الاعلامى للحفاظ على حقوق الجمهور، بل أكثر من ذلك خلت كافة القوانين من أى نص على انشاء مثل هذه الكيانات أو نصوص تحافظ على حقوق المتلقى الاعلامى أو توجب أى ردع للمخالفات الاعلامية التى تمثل اعتداء على حقوق جمهور المتلقين " باستثناء بعض الجرائم الواردة فى القوانين الجنائية والخاصة بالاعتداء على الحقوق الشخصية للأفراد " وهى غير كافية ولا تمثل أى نوع من الحماية العامة لحقوق جمهور المتلقين في مواجهة خروقات عديدة تتجاوز الحقوق الشخصية الى حقوق المجتمع و افراده.
و هناك ملاحظة مهمة اخري ذات بعدين اساسيين...
اولهما: دائما ما يتواكب مع العمل بمواثيق الشرف تزايد شكاوي الجمهور واللجوء إلي القضاء و ارتفاع اعداد القضايا المتداولة في ساحات القضاء و تراكمها و اشغال جهات التحقيق بشكاوي بعضها من نوعية الخروقات البسيطة و الأخري عميقة، مما يساعد علي ضياع الحقوق احيانا او الخلط بين المخالفات و دلالاتها و تآثيراتها، لذلك فان جزء من اللجوء لهيئات شكاوي الجمهور يرتبط بالحد من الدعاوي القضائية المتداولة، خصوصا وان هيئات حماية الجمهور تسهم في توحيد و تنظيم عملية الشكاوي من التعدي علي حقوق المجتمع و تمنحها الحق في تلقي الشكاوي و نظرها و التصدي و الاحالة لجهات التحقيق و إقامة الدعاوي نيابة عن الشاكين، و هي لا تتصدي لحقوق الاشخاص و انما تحمي حقوق المجتمع و الحقوق الجماعية، و لا تتصدي للتعدي علي الحقوق الشخصية لان الاخيرة جرائم شكوي.
ثانيهما: أن كافة المحاولات التى تمت لوضع معايير أخلاقية لأداء وسائل الاعلام مثل مواثيق الشرف فانها تأثرت فى وضعها بالتشريعات السائدة و التي نظمت الحقوق الشخصية، فجاءت تعبيرا عن المنازعات و الخروقات المتعلقة بالاشخاص و حقوقهم، و ارتبطت في اغلب بنودها بتحديد حقوق و واجبات العاملين في الحقل الاعلامي دون الحديث عن حقوق الجمهور، بل أن الجزاءات التى وردت بها كانت بشكل معنوى، وعمليا كانت غير قابلة للتطبيق على الوسائل أو علي الاعلاميين بسبب توازنات عدة.
و لكل مما سبق فقد استقرت العديد من المجتمعات علي العمل وفقا لآلية لحماية حقوق الجمهور المتضرر و المقصود هنا المجتمع و ليس حقوق فرد من الافراد..
وتاتي هذه الآلية في اطار الاشكال الجديده للتنظيم الذاتي لوسائل الاعلام وايجاد اعلام ديمقراطي حر يقوم بتنظيم نفسه بدون تدخل حكومي.
و هدف هذه الآلية اعتماد هيئة مستقلة تؤسس لثنائية في المجال الاعلامي، و تتيح مجالا اوسع للتعدد و التنوع و تحقق التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة و تمنع الانحياز او الخضوع للضغوط، و تضع حدود فاصلة بين المخطط و المقرر و المنفذ و بين المحقق في الشكاوي.
الباب الاول
اطار المبادىء
اولا: رساله الهيئه:
توفير حماية للجمهور ضد المخالفات والتجاوزات التى تقوم بها وسائل الاعلام وخروجها عن رسالتها و أهدافها من خلال اخلاقيات المهنه. و الهيئة عبارة عن جهة وسيطة تضمن الحق للمواطن بعيداً عن التقاضي.
ثانيا اهداف الهيئة:
* الدفاع عن حقوق الجمهور المتلقي .
* تحقيق التوازن بين حقوق المواطن المتلقي و بين نقابات الاعلاميين المدافعة عن حقوق اعضائها وبين مجلس اعلي للاعلام يمثل الدوله وملاك وسائل الاعلام.
* تفعيل الاليه التآديبيه بدلا من الاليه القانونيه واللجؤ للتقاضي تخفيفا عن النظام القضائي في درجاته الاولي
* سرعه الفصل في شكاوي الجمهور
* ايجاد اليه جاده تكون نموذج للعمل المؤسسي والقدوه في عمليه الضبط الذاتي لمؤسسات المجتمع المختلفه والمهن الاخري
* توعية الجمهور بحقوقه لدى وسائل الاعلام
ثالثا: الشكل القانونى
1- تصدر بقانون وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري و تتكون من ممثلي لفئات المجتمع والخبراء، ويتم انتخابهم من البرلمان.
2- تكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء.
3- تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
4- يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الباب الثاني
التشكيل و الاختصاصات و الموارد المالية
التشكيل
تتكون الهيئة من رئيس و 20 عضوا
الرئيس
من العمداء السابقين بكليات الإعلام.
الأعضاء
3 ممثلين للنقابات الاعلامية.
2 ممثل لغرفة صناعة الاعلام.
ممثل لوزارة الداخلية.
ممثل لوزارة العدل.
ممثل للمجلس الأعلى لشئون الاعلام.
3 ممثلين للمجتمع المدنى المهتم بشئون الاعلام.
ممثل لجهاز حماية المستهلك.
3 أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الاعلام.
5 ممثلين للجمهور ويتم ترشيحهم من البرلمان.
الاختصاصات:
1- وضع خطط وبرامج العمل لحماية حقوق جمهور المتلقين وتعزيزها وتنميتها.
2- تلقى الشكاوى ضد تجاوزات وسائل الاعلام فى حق جمهور المشاهدين والتحقيق فيها
وتعتبرمن التجاوزات فى حق الجمهور ( الترويج للشائعات – تضليل الرأى العام – إفساد الذوق العام - الاضرار بالاخلاق العامة – الإضرار بالصحة العامة – محو الهوية الثقافية للمجتمع والموضوعات الأخرى التى يرى المجلس أنها تمثل اعتداء على حقوق جمهور المتلقين )
3- اعداد التقارير والدراسات الخاصة بأداء وسائل الاعلام وعلاقتها بحقوق جمهور المتلقين.
4- اعداد التوصيات والاقتراحات.
5- اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الوسائل الاعلامية بشأن الاعتداء على حقوق الجمهور
6- التدخل فى الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق الجمهور الاعلامية.
7- اصدار عقوبات ادارية ومالية على الوسائل الاعلامية التى تنتهك حق الجمهور ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الاقتصادية.
الموارد المالية
1- الإعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.
2-الهبات والمنح والإعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية أعضائها.
3-ما تخصصه الدولة لها من منح أو إعانات.
4- نسبة من حصيله الغرامات التي يتم توقيعها علي وسائل الاعلام.