الأقباط متحدون - ليس زواجا مدنيا
أخر تحديث ٢٣:٥٧ | الاربعاء ١٣ يناير ٢٠١٦ | ٤ طوبة ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨٠٦ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

ليس زواجا مدنيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

هانى رمسيس المحامى
آثار أمس الحكم الذى نشره الزميل الأستاذ سعيد عبد المسيح جدلا كبيرا فى الأوساط المسيحية خصوصا والمجتمعية عموما

بخصوص صدور حكما لصالحه بخصوص توثيق عقد زواج بين زوجين مسيحيين قد عقد زواجهما عرفيا ووافقت محكمة الأحوال الشخصية بتوثيق عقد هما

... وقد دار الحورات بين كون العقد هو فاتحة خير لبعض أصحاب المشكلات العالقة بخصوص مشاكل الأحوال الشخصية المثارة منذ ايام قداسة البابا شنوده الثالث نيح الله نفسه وحتى الآن

. ام أننا محلك سر فى هذه المشكلات

وكنت قد أصدرت مقالين شارحين. فى إيجاز للوائح الحاكمة للأحوال الشخصية للمسيحيين سابقا
وهما لائحة 38الشهيرة.. ولائحة 2008.

التى احد أسباب الجدل الثمار الآن لأنها عدلت أسباب الطلاق فى لائحة 38 لتلغى مواد استحالة العشرة واستحكام النفور والغيبة
... وقد سبب الحكم جدا واسعا جدا بين كونه حكما لإقرار عقدا  مدنيا ام انه مجرد إثبات لحالة بعينها
وهل يمكن استنساخها على حالات أخرى والاستفادة منه فى قضايا أخرى من عدمه

أولا
رجاء عند المناقشة التفريق بين عدة أمور
...
أولها.. أن هذا ليس زواج مدنى مستند لقانون يحكمه وينظمه
هو حكم بإثبات زيجة  عرفية.. مجازا يمكن إطلاق عليها مدنيا
لكن الدقة القانونية.. تستلزم وان علم من اخى الأستاذ سعيد بك المحامى الحاصل على الحكم
... أن الزواج العرفة منصوص عليه فى قانون رقم1لسنة 2000للاحوال الشخصية

وعمل به من 19/5/2000
بعد نشره بالجريدة الرسمية
... فقد أقر بالزواج العرفى
ووضع شروطا له منها بيان الزوجين
الشهود..... ظل قرار عدم وجود موانع شرعية وإقرار الأهلية
وصيغة الإيجاب والقبول 

وإقرار الزوج والزوجة بحالتها عند الزواج.. مطلق.. أعزب.. ارمل إلى آخره
.. والآثار المترتبة على الزواج شرعية وقانونية
وإقرار الطرفان بالحضور أمام المحكمة لتوثيق الزواج
والمحكمة المختصة

... وكما نرى فهو فى مضمونه عقد اتفاق على زواج او عقدا عرفيا بين رجل وامرأته
فى ظاهرة عرفى.. ينظمه القانون.. ويقر أطرافه بتوثيق
... ولكن الحقيقة فى باطنه عقدا مدنيا  كامل الأركان

.... والفرق بين المدنى والعرفى
... هو لب الموضوع الآن
... فيجب ان نبحث فى التأصيل الفقهى للموضوع العقد
.. لأن العقد العرفى للزواج هو عقد منظم فى قانون الأحوال الشخصية ويميل بكفته ناحية عقد الزواج الدينى المتعارف عليه
لماذا لان ثوثيق الزواج هنا يخضع لمعايير مبادىء الزواج الدينى المتعارف عليه

وهى مازون ويحل مكانه هنا القاضى
واتحدى الديانة.. فلا يجوز عقد الزواج بين مسيحى ومسلمة لمخالفته للنظام العام
والآثار المترتبة لا يوجد قانون ينظمها غير قوانين الأحوال الشخصية المستقرة
... إذن فهو عقدا عرفيا ببنود مدنية بآثار شرعية
.. والله وأعلم
.. ويحتاج جهدا كبيرا لتاصيله فقهيا
... أما العقد المدنى او عقد الزواج المدنى
.. فلا تعوقه الديانة
. وله قوانين مستقلة تنظم الحقوق المتبادلة بين الزوجين وإثبات النسب والحقزدوق المالية الميراث

.. ثانيا.. الحالة او الحكم الذى أثار هذه العاصفة
حكم اليوم هو حكم لتوثيق عقد عرفى... وقانون الأحوال الشخصية فى آخر اصداراته
منح الحق فى توثيق العقود العرفية متاثرا بازمة الزواج العرفة التى كانت قد أثيرت فى عام 2009
.. فاباحت لاصحاب عقد الزواج العربى التوجه للمحكمة لتوثيق عقودهم
مع مراعاة شروط قيام العقد وكذلك اعتراف أصحابه به أمام المحكمة

... فى حالتنا اليوم الزوج والزوجة توجها إلى ألمانيا وأقامت دعوى طلاق وقبلت الدعوى.. بعد أراضى الطرفين أمام المحكمة على الإنهاء متوافقين
.. ز ثم عاد الزوج وتزوج بعقد عرفى امراءه بكر
وذهب لمحكمة الأسرة لتوثيق العقد فقبلت المحكمة
التوثيق

........ ونحن أمام حكم يثير مجموعة من التساؤلات
... هل لو ان الزوج مسيحى والزوجة مسلمة كانت المحكمة ستقبل التوثيق ام ترفضها لمخالفته النظام العام
... هل لو ان المحكمة رفع أمامها قضية أخرى بنفس الكيفية وأدخلت الكنيسة كخصم هجومية او مدخل او صاحب مصلحة.. ودفعت بالمادة الثالثة
ماذا سيكون حكم المحكمة

ماذا لو دخل أحد أصحاب المصلحة ودفع بعدم دستورية تطبيق هذا النص فى قانون الأحوال الشخصية لتعارضه مع نصوص الدستور
... الوجه الأخرى للموضوع
... هل يجوز تعميد أبناء هذه الزوجة.. وهل يجوز لهم ممارسة اسرار الكنيسة

.. أخيرا.. هذا الحكم موجه للدولة وليس الكنيسة لأن الكنيسة لها وجهة نظر مسبقة معروفة
ولكنه موجه للدولة فكيف سيترتب على الحكم آثار الزواج.... ولكن هذا الحكم طبعا يثبت النسب أما الميراث فهذا يحتاج رأى حاسم من الدولة او القضاء
......

أخيرا أن أرادت الدولة زواج مدنى فيكون لكل المصرين وليس المسيحين فقط
..أخيرا.. وثالثا... وتكرارا
هل جاء زمان ان نجلس جميعا.. آباء. وأبناء. واصحاب تخصص وأصحاب مصلحة
لنتحاور جميعا فى قضية أصبحت علة ومعلول
... لقد أصبح الجميع قضاه وحماه للإيمان

ولم يضع أحد نفسة مكان الذبيح.. فهو إنسان
والذبح الأعظم وضع نفسه عن الإنسان والإنسان يصر ان يستخدم آليات العهد القديم
لست ابرر خطية وابيح محرم

فأنا لا أتكلم عن تبحة تعدد الزوجات ولا اتكلم عن
عن إهدار حقوق ولا إباحة انحلال الأسرة
... اتكلم عن مشاكل حقيقية ولولا الأمانة ولو احترام خصوصية الناس لكنت كتبت لكم ما يجعل الرؤس تنحل وشعورها تسقط

والافواه تفتح والعيون تجحظ
... فقط أطالب بفتح هذا الملف الكارثى فى أروقة الآباء..  بعين الأبوة وروح الكتاب المقدس
... وتوضع الضوابط بأحكام قاسية ضيقة صعبة ولكن يجد المخطىء ردعا والمظلوم بابا
...... أخير وليس أخير للحديث بقية ان كان فى العمر بقية


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع