الأقباط متحدون - ازدراء الاديان واجتهاد بتعديل
أخر تحديث ١٧:٠٠ | الأحد ٦ مارس ٢٠١٦ | ٢٧ أمشير ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨٥٩ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

ازدراء الاديان واجتهاد بتعديل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 هاتى رمسيس المحامى
تنامي في الفترة الاخيرة نبرة عالية تتعلق بحماية الاديان من الهجوم او الانتقادً او التفسير غير المتواتر

واصبح التون القانوني هو صوت الطرب في وصلات قضائية مستمرة في محاكم مصر من  صعيد مصر وصولا الي عاصمة المعز في بر مصر المحروسة

..وبدلا المشهد ملتبسا وغامضا خصوصا بعد تفجر ثلاث قضايا بثلاث احكام
اخذت اهتماما جماهريا وشعبيا واعلاميا …بدا بقضية اثارت جدلا واسعا وكانت مرتبطة بابعاد تفسيرية وتاولية خاصة باامة الدين الاسلام وهي قضية السيد/اسلام البحيري. مرورا بقضية الكاتبة فاطمه ناعوت ورايها الخاص بالاضحية وذبحها.وصولا الي قضية حبس اطفال بني مزار واصدار الحكم عليهم بالحبس خمس سنوات لتهمة ازداء الاسلام بسبب تمثلهم لقصة ذبح داعش للواحد وعشرون مصريا

...والمجال القانوني قبل ان يكون ساحة عمل هو ساحة بحث واجتهاد وطريق المجد فيه لا ياتي فجاة وانما عن طريق السير في بناءا متراكم ممتد تمتد جذوره لتشمل كل جوانب الحياة ويظل الياحث مجرد مجتهدا في عالم كبير لا يملك احد الادعاء بانه ملك ناصية العلم

..وكنت قد كتبت مقالين عن المادة المثيرة للجدل الماده 98و من قان ن العقوبات واليوم اطرح اجتهادا لنص لتعديل  هذه المادة ربما كون جانبني الصواب او جنحت الفكر فاحتاج التهذيب والاصلاح وفي طلب العلم والمعرفة صغيرا  وسط  اخوتي واساتذتي الكرام

ولكي نتكلم ان تعديل يجب ان نضع القواعد التي يقوم عليها البناء

...............(لماذا نقترح التعديل وماهو هدفه).........
جاءت الاحكام الصادرة عن طريق التطبيقات  القضائية للمادة رقم 98و من قانون العقوبات لتظر قصورا في لغتها ومعانيها ومقاصدها فجاء نصها يحمل اتاسع في المعني دون تعريفا مباشرا للجريمة التي يرتكبها المتهم فنصت علي

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه تتجاوز الف جنيه

.كل من استغل الدين في الترويج او... التحبيذ..(تم الغاء هذه الكلمة).بالقولاو الكتابة او باي وسيلة اخري.

..لافكار متطرفة...... بقصد......
اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها

 او الاضرار بالوحدة الوطنية.... (او السلام الاجتماعي)...(تم الغاء هذا التعبير))))))))

...وفي رايي المتواضع فالجريمة هنا متسعة بشكل كما قلت سابقا انه مجازا لو اتهم فيها احد الملاءكة لناله العقاب وحكم بحبسه لان كلمات مثل اثار الفتنة اوتحقير او ازدراء.. تحتاج لحدود تجريمية لفظية بحيث تضع توضيحا للجرم وتوضيحا للعقوبة التي تؤثمها فيكون هناك وضوحا للجريمة وتدرجها ووضوحا للعقاب وتدرجه

..ولتقريب الامر للقاريء نطرح هنا جريمة القتل كمثال.. فليس كل زهق نفسا يستوجب اسقاط عليه عقوبة الاعدام فراعي المشرع ان هناك قتلا خطا كما في حوادث الطرق والمواصلات.. وهناك ما يسمي بضربا افضي الي موت.. وهناك قتلا عمدا معي توافر الظرفين سبق الإصرار والترصد

...وتطبيقا علي المادة 98و عقوبات...
...كيف يحكم القاضي علي جريمة محاله له بهذا النص بازدراء احد الاديان السماوية... ورغم ان هناك خلافات عميقة وجوهرية في الاتفاق بين الثلاثة اديان المقصودة في نقطة سماوية.

. تسالني لماذا اثير هذه النقطة؟
لان القضاة في الاغلب الاعظم رغم ان نزاهتهم قاعدة اساسية في طبيعة عملهم وعدم تاثرهم باي هوا هو المنطق والعقل والقانون الا ان من تتم محاكمته ويقف بين اياديهم هو ديانته الاسلام فغيرته علي دينه هي حزء اصيلا في تكوينه وتفكيره لا يستطيع ان يمنع سيره في جنابات تفكيره حتي لو جمحه جموح الخيل في مدمار السباق
...نعود فنقول كيف يحكم القاضي من غير ان يفسر هذه التعبيرات المتسعة في معناها وكيف يستشف قصدها ويخرج منها الجرم دون ان يدخل جرءا من التفسير . الذي يخرج نتاج كل ما اوضحته في السطور السابقة
...واظن اننا اقتربنا من اجابة السؤال لماذا نسعي الان للتعديل لنلخصه في

1.مشكلات النطبيق.....................2.اتساع التفسير
....وهنا نتحرك الي حيث محطة الاجتهاد ورؤيتنا في التعديل المقترح

النص المقترح
(كل من  قصد عمدا الاساءة للكتب المقدسة عند الاديان المعترف بها وطوائفها.بان
1..اضاف او غير نصوصا في هذه الكتب قاصدا الاساءة اليها

(ملحوظه اعترض اغلب من تناقشت معهم في هذا الجزء خوفا من  الدخول في نفس الخندق... وقد اوضحت لهم اني حصرت القدسية في الكتب المدسة المعترف فقط...وقالوا ان هذا سيبيح للدولةقمع وصاحب اي ديانة اخري)
نكمل

........يعاقب كل من
..........اثار المجتمع ضد دين أو طائفة او جماعه بترويج افكار البغضة وخطابات  والتحقير والاساءة جهرا مستخدما وسائل الاتصال مع الجماهير وتكدير المجتمع واثارة الفتنة الطائفية بين فراده

........استخدام الغش والتدليس والكذب والاشعاعات وحشد ًالناس ضد دين أو طائفة او جماعه مع توافر ظرف مشدد في حال اتلاف الممتلكات او تسببه في قتل او جرح اهل هذه الديانة والطائفة او الجماعة

........كل من ميز بين المواطنين بسبب الدين او الجنس او العرق او الطاءفة.

قاصدا الاساءة باشاعة خطابات الكراهية.بين فئات المجتمع )

........وانا عندما اتقدم بمقترحي هذا اهدف لطرح تصور ورؤية قابلة للنقاش والتعديل والاضافة لتحريك المياه الراكدة.. تاركا البعد العقابي للحوار والنقاش..وللحديث بقية ان كان في العمر بقية


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع