الأقباط متحدون - الإستفتاء علي التعديلات الدستورية..
أخر تحديث ٠٢:٥٥ | السبت ١٩ مارس ٢٠١٦ | ١٠ برمهات ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨٧٢ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

الإستفتاء علي التعديلات الدستورية..


سامح جميل

في مثل هذا اليوم  19 مارس 2011..

تم في مثل هذا اليوم الإستفتاء علي التعديلات الدستورية..

تم الإستفتاء على التعديل فى الدستور المصري يوم 19 مارس 2011  في اعقاب الثورة المصرية فى 2011 وكان حوالى 18 مليون ناخب 41٪ من حوالي 45 مليون ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم في الإستفتاء حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب (77٪) بالموافقة علي التعديلات الدستورية المنصوص عليها وفي الجانب اللآخر قد ادلي حوالي 4 مليون ناخب (23٪) اصواتهم بالرفض لهذه لتعديلات ، تضمنت هذه التعديلات الدستورية  التى تم إقرارها علي وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة اربع سنوات وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات و شرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل ، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الإنتخابات البرلمانية، وسهولة أكثر فى شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية إما عن طريق جمع 30,000 توقيع من 15 محافظة على الأقل تأييد 30 عضو من أى من مجلسي الهيئة التشريعية أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان ، و تضمنت تلك التعديلات أيضاً إقرار عقد الإنتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار تلك التعديلات تقوم خلالها مجموعات العمل بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وعمل حملات للمرشحين و تشجيع الحضور بين أنصارهم.

المواد التي تم التعديل فيها :

مادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية :
حيث كانت تنص قبل التعديل علي ان يشترط في الشخص الذي يتقدم في الإنتخابات ان يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة وبينما اصبح النص بعد التعديل انه يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76 : أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية :
كانت قبل التعديل تنص علي ان رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاء هيئته العليا في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من يوليو 2007 وفقا لنظامه الأساسي يشرط ان يكون قد مضي على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بعدم الإنحياز والحيادية يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة في عمل المهام التالية :

-    وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها
-    إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين
-    الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز
-    إعلان نتيجة الانتخاب
-    الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص

 تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي حال وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ حيث تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل..


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter