قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن النقاب لم يذكر مرة واحدة في القرآن الكريم، ولكن ذكر في السنة النبوية مرة فقط في قول النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»، يعني في حال الإحرام، لا تلبس النقاب.
واستشهدت «صالح»، خلال لقائها ببرنامج «منهج حياة» بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».
وشددت على أن هناك فرقا بين الحجاب والنقاب، فالحجاب فرض على كل مسلمة، وورد في القرآن الكريم بمعنى النقاب في قوله تعالى: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» الأحزاب 53.
وأوضحت أستاذ الفقه المقارن، أن الله تعالى لم يقل في الآية "من وراء نقاب"، وإنما قصد بالحجاب الستارة، مشيرة إلى أن الله تعالى أمر نساء الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعدم التبرج وإظهار وجوههن، فارتدين النقاب لأنه يصعب عليهن المشي وأمامهن ستارة.
وأكدت أنه لا مانع شرعا أن ترتدي المرأة النقاب، بشرط ألا يترتب عليه ضرر أمني، مشيرة إلى أنه يستخدم مؤخرًا لأهداف تضر بالأمن العام، وعلى الطالبات عدم ارتدائه أثناء المحاضرة.