الأقباط متحدون - تعرف على شروط الزواج والانفصال في قانون الأحوال الشخصية الجديد
أخر تحديث ٠١:٥٣ | الجمعة ١٣ مايو ٢٠١٦ | ٥بشنس ١٧٣٢ش | العدد ٣٩٢٧ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

تعرف على شروط الزواج والانفصال في قانون الأحوال الشخصية الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كتب – محرر الأقباط متحدون
نشرت صحيفة الوطن، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي اعتمده ووافق عليه المجمع المقدس، وسيتم مناقشته في البرلمان الأسبوع المقبل، ونص القانون كالتالي:

الفصل الثانى: أركان الزواج وشروطه
مادة «13»: الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، من نفس الطائفة لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة.

مادة «14»: يكون الزواج المسيحى الدينى صحيحاً وفق الكتاب المقدس، وذلك أمام الكافة وجميع الطوائف المسيحية فى مصر، وغير قابل للانفصام إلا بموجب نصوص هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقاً لطقوس طائفته.

مادة «15»: لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة «16»: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى عن نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة «4» من هذا القانون.

الفصل الثالث: موانع الزواج

مادة «17»: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:
(أ) بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.

(ب) بالإخوة والأخوات ونسلهم.

(ج) بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، دون نسلهم.

مادة «18»: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(1) بأصول زوجته وفروعها؛ فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بابنتها التى رُزقت بها من زوج آخر أو ببنت بنتها وإن نزلت.

(2) بزوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن؛ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.

(3) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.

(4) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.

(5) بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.

(6) بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوجة ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

مادة «19»: يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية.

مادة «20»: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل «السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون»، أو من فى حكمهم.
مادة «21»: لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه من زوج قتيله.

مادة «22»: لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينياً بمن ينتمى إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من الكنائس المسيحية بمصر كـ«شهود يهوه والبهائيين والمرمون» ومن فى حكمهم.

مادة «23»: لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر هذه الحالة كتابة وقت الزواج:

(1) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.

(2) إذا كان أحدهما مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.

(3) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

(4) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن.

ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان، أو إذا تجاوز العلم هذه المدة وكان الأمر قد تطور إلى الإيذاء الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة.

مادة «24»: يحق للمرأة التى توفى عنها زوجها، أو التى قُضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

مادة «25»: العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج، حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أى من الطرفين.

الفصل الرابع: إجراءات عقد الزواج

مادة «26»: يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:
(1) اسم كل من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.

(2) اسم كل من والدى الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته.

(3) إثبات حضور الزوجين أو ولى القاصر إن كان أحد الزوجين قاصراً.

(4) إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما.

(5) أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم.

(6) تمام الإعلان المنوه عنه فى المادة «7» من هذا القانون.

(7) حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها.

(8) إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً لطقوس الكنيسة التى ينتمى إليها كل من الزوجين.

(9) إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التى ينتمى إليها كل من الزوجين.

مادة «27»: يكون لدى رجل الدين، المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم. وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يُتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره. ويوقع على الأصل والقسائم جميعها كل من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، ويسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك، ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه. وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية فى آخر كل شهر كشفاً ببيان عقود الزواج التى تمت فى دائرتها.

مادة «28»: يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بعد إتمام المراسم الدينية للزواج.

مادة «29»: يتعين على الموثق المشار إليه فى المادة «28» من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين فى مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الدينى المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.

الفصل الخامس: بطلان عقد الزواج

مادة «30»: يكون الزواج الدينى المسيحى باطلاً فى الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحاً.

(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.

(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة «15» من هذا القانون.

(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين «17» و«18».

(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً.

(6) إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.

(7) إذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحى.

(8) إذا قام بأحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة «23» من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

(9) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية لأى منهما.

(10) إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل «السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون» ومن فى حكمهم.

مادة «31»: يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها فى مكان ما، بقصد زواجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.

مادة «32»: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيباً. وإذا وقع أحد الزوجين فى أى صورة من صور الغش أو التدليس أو الإكراه، كأن ادعت أنها بكر ولم تكن كذلك أو عدم اكتمال نمو الرحم بما يستحيل معه الحمل، فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى كان رضاؤه معيباً.

مادة «33»: لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر ميلادية من وقت علم الزوج الذى كان رضاؤه معيباً.

مادة «34»: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى، ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحةً أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج. ولا تقبل الدعوى أيضاً من أى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.

مادة «35»: الزواج الذى يُعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة فى المادة «15» من هذا القانون لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.

مادة «36»: الزواج الذى تم الحكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كان حسن النية أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد. أما إذا لم يتوافر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.

مادة «37»: من تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال، وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التى لحقت به من جراء ذلك.

الفصل السادس: حقوق الزوجين وواجباتهما
مادة «38»: يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة فى مجابهة الحياة.

مادة «39»: يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى. ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما.

مادة «40»: على الزوجين أن يعيشا فى محل إقامة الأسرة الذى يختاره الزوج برضاء الزوجة. ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة فى محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك. ويجوز برضاء الزوجين إقامة أى من والديهما معهما فى منزل الزوجية إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما غير قادر على الإقامة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض أو الحاجة.

مادة «41»: على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا «الكتاب المقدس».

مادة «42»: يجب على الزوج أن يسكن فى منزل الزوجية، ومع مراعاة نص المادة «46» من هذا القانون، عليه أن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.

مادة «43»: الدراسة والعمل والاستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.

مادة «44»: الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter