الأقباط متحدون - العجاتي: قانون تنظيم الصحافة والاعلام يتكون من ٢٢٧ مادة
أخر تحديث ٠١:٣١ | الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠١٦ | ٩بشنس ١٧٣٢ش | العدد ٣٩٣١ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

العجاتي: قانون تنظيم الصحافة والاعلام يتكون من ٢٢٧ مادة

المستشار مجدي العجاتي
المستشار مجدي العجاتي

كشف المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عن ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء وسوف يتم إرساله الاحد القادم للمجلس الدولة لمراجعته

وقال العجاتي في تصريحات المحررين البرلمانيين إن مشروع القانون يتكون من ٢٢٧ مادة و انه جاري الانتهاء من الصياغة النهائية بعد التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء وهي تعديلات في الصياغة

واوضح ان مشروع القانون يتضمن الزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والاليكتروني .

واكد ان القانون يتضمن حظر فرض الرقابةًعلى الصحف ووسائل الاعلام ، وحظر مصادرتها او وقفها او اغلاقها .

وأشار الى ان القانون أجاز للمجلس الأعلى للإعلام بمنع مطبوعات او صحف أصدرت في الخارج من الدخول لمصر او تداول عرضها تهدد الأمن القومي المصري ، وينسحب هذا المنع على المواد الاباحية والتي تتعرض للأديان والتي تؤدي لتكدير السلم والأمن العام

واوضح ان القانون نص على ان الصحفيين والاعلاميين مستقلون و لا سلطان عليهم في اداء عملهم الا القانون.

ونض مشروع القانون على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

ومنح مشروع القانون الصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات وبيانات ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون، كما أن للصحفيين والإعلاميين الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات وإجراء اللقاءات مع المواطنين.

واشار مشروع القانون إلى أن العلاقة بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وفي ذلك إحالة لقانون العمل.

كما يقر مشروع القانون عدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي للتوفيق بين الطرفين.

والزم مشروع القانون الصحفي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمباديء والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية ومباديء المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حق من حقوق المواطن أو يمس حريتهم مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف، ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المهنية في هذا القانون أو ميثاق الشرف.

كما ألزم مشروع القانون الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التي تنطوي عليها امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عام إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.

وحظر مشروع القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة.

وألزم مشروع القانون رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيحا للأخبار المغلوطة.

ويحظر القانون على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية أو أي أشخاص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب تأديبيا من النقابة المهنية المعنية ويلتزم برد قيمة التبرعات.

كما حظر المشروع على أي مؤسسة إعلامية أو صحفية نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة، كما لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات.

ونص المشروع على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها عن طريق تطبيق قانون النقابة وميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي.

كما نص المشروع على أن ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط وليس للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

ونص المشروع كذلك على عدم جواز بث المواد الإعلامية بصفة عامة قبل الحصول على ترخيص.

وأكد المشروع على أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وأنها منبرا للرأي الحر، ونص كذلك على أنه يجوز للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات لمباشرة أشنطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف.

كما نص على أن كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبالنسبة للعقوبات والغرامات، أكد العجاتي أنه جار صياغتها بعد التعديلات النهائية التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، وأن المشروع التزم بمواد الدستور 70 و71 و72 الخاصة بحرية الصحافة، مؤكدا أنه لا عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter