وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد على رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى لتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.