الأقباط متحدون - فى المسألة القبطية.. المواثيق الدولية (3)
أخر تحديث ٠٠:٥١ | الاثنين ١ اغسطس ٢٠١٦ | أبيب ١٧٣٢ش ٢٥ | العدد ٤٠٠٧ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

فى المسألة القبطية.. المواثيق الدولية (3)

كمال زاخر
كمال زاخر

كانت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) هى الدافع للتفكير والشروع فى تكوين منظمة دولية تجمع دول العالم للمحافظة على السلم العالمى والأمن والتعاون الاقتصادى والاجتماعى الدولى، وتجنب المواجهات العسكرية وإحلال الحلول السلمية فى إدارة الصراع بين الدول محلها، فكان أن تأسست هيئة «الأمم المتحدة» (24 أكتوبر 1945)، وترجمت توجهها فى عدد من العهود الدولية، لعل أبرزها «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948» الذى كانت مصر من أوائل الدول التى وقعته وقبلت به.

وقد استقر فى الدساتير المصرية مبدأ اعتبار الاتفاقات والعهود الدولية (الأممية بالأكثر)، التى توقع عليها مصر وتقرها، فى مصاف النصوص الدستورية، وأكد دستور 2014 هذه القاعدة إذ ينص فى المادة (93): «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة».

وتنص المادة (18) فى إعلان حقوق الإنسان على «لكل شخص حق فى حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته فى تغيير دينه أو معتقده، وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة».

ويليه «العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية» 1966 الصادر أيضاً عن منظمة الأمم المتحدة، وقد وقعت عليه مصر فى 4 أغسطس 1967، ثم صدقت عليه فى عامى 1981 و1982، وفقاً للقرار الجمهورى 536 لعام 1981 ونُشر فى الجريدة الرسمية المصرية العدد (15) فى 15 أبريل 1982 ودخل حيز النفاذ فى 14 أبريل 1982.

وفيه يتأكد نفس المعنى والمفهوم والالتزام، إذ تنص المادة (18) منه على:

1- لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره، وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فى أن يدين بدين ما، أو بحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره.

3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4- تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، فى تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

ويأتى الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، يونيو 1981، مؤكداً للمعنى، إذ ينص فى المادة (8) على «حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.

ويأتى دستور مصر 2014 ليؤكد هذا المعنى فى المادة (64): «حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون».

وغير خافٍ أن إحالة «تنظيم الحق» للقانون، سواء فى المواثيق الدولية أو فى الدستور لا يعنى التقييد أو الالتفاف على هذا الحق أو تفريغه من مضمونه.

ولعل مجلس النواب وهو يناقش مشروع قانون «تنظيم بناء الكنائس» المزمع سنه خلال أيام وفقاً للإلزام الدستورى، أن ينتبه إلى وجوبية الالتزام بما جاء بالمواثيق المشار إليها، حتى لا يتعرض للطعن عليه بعدم الدستورية، فضلاً عن المأزق الدولى، فى سياق تربص قوى مناوئة عديدة.
نقلا عن الوطن


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع