70% يرفضون القانون جملة وتفصيلا لانه لم يأتي بجديد وفيه خداع للاقباط ولن يقضي علي فتنة بناء كنائس .
20%: قانون مقبول ولكن به الفاظ مطاطية تحتاج الي ضبط في الصياغة حتي لا تستغل عند تطبيق القانون او تنفيذة مثل تحديد شكل الكنيسة وكيفية صدور الترخيص واجراءته.
10% : قانون جيد أعاد للاقباط حقوقهم المسلوبة في بناء كنائسهم ويرسخ مفهوم المواطنة .
منذ أعلنت الكنائس الثلاث الأسبوع الماضي موافقتهم علي مشروع قانون بناء الكنائس الجديد المقدم من الحكومة وتم التوقيع عليه من الطوائف المسيحيية ثار لغط وجدل شديد في كافه الأوساط القبطية بل من المثقفين والمفكرين المسيحيون والمسلمون عن مدي تحقيق هذا القانون لما يطلبه الاقباط من حقوق مشروعه في بناء كنائسهم وممارسه شعارهم الدينية بعد ان كان الاقباط يلهثون وراء المحافظ من اجل ترميم دورة مياة في كنيسة وهل سوف يزيل هذا القانون الاحتقانات الطائفية لذا قامت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان باجراء استطلاع راي علي المسيحيين لمعرفة رايهم في هذا القانون. لذا فقد شكل المستشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة عده لجان متخصصة من المنظمة شملت المحافظات الاتية:
1- محافظة القاهرة 2- محافظة الإسكندرية 3- محافظة المنيا 4- محافظة بني سويف . تلك المحافظات التي تشتمل اعلي كثافة مسيحية عالية وأيضا بعضها الذي شهد احداث فتنة مؤسفة بسبب بناء الكنائس وشملت عينات الاستطلاع 300 شاب وشابةمن 25 سنة الي 35 سنة و100 رجل وامراه فوق هذا السن وحتي 65 سنه وتضمنت هذه العينات عمال وفلاحين ومثقفين وطلبة جامعات وكتاب ومفكرين وكانت نتيجة الاستطلاع مجملة في هذه المحافظات الأربع علي النحو الاتي:
70%: يرفضون مشروع قانون جملة وتفصيلا اذا لم انه لم يأتي بجديد ولا يختلف كثيرا عن شروط العزبي باشا في التضييق علي المسيحيين في بناء كنائس اذ يعطي للمحافظ سلطة التحكم في اصدار ترخيص كنيسة وانه حتما سوف يعتمد علي راي الامن الوطني كما ان القانون لم يشتمل في تعريفة للكنيسة علي شكل الكنيسة ووجود صلبان وقباب فوقها وهي المشكلة الازلية التي يصمم السلفيين علي الا يظهر صليبا او قبةعلي الكنيسة ( ونذكر بما حدث في قرية الجلاء بمحافظة المنيا والشروط الستة التي اشترطها السلفييون عند تجديد واحلال كنيسة السيدة العذراء ) فازاء خلو القانون من ذكر شكل الكنيسة فتكون الكنيسة مجرد مبني ويروون أيضا اصحاب هذه العينة ان جهاز الامن سوف يتحكم في اصدار ترخيص بناء كنيسة او رفضه فالقانون اعطي للمحافظ اخذ راي الجهات المعنية ومنها الجهات الأمنية . كما يروون أصحاب هذا الراي ان القانون لم يحدد للمحكمة ميعاد للفصل في الطعن في حالة رفض المحافظ للترخيص مما يمكن ان تسطيل الطعون والقضايا المرفوعة امام المحكمة لسنين طويلة وأخيرا يروون ان القانون لم يرتب أي جزاءات جنائية علي من يتعمد تعطيل الترخيص او من يعترض علي تنفيذ ترخيص بناء كنيسة .
20%: وهذه العينة تري ان القانون بوضعه الحالي قانونا مقبولا الا ان الفاظة قد جاءت مطاطية وعامة غير منضبطة يمكن التلاعب بها واستغلالها عند اصدار الترخيص وعلي سبيل المثال كما يقولون ما الفرق بين شهادة عدم وجود مانع التي يتطلبها القانون وطلب اصدار الترخيص ثم ما هي الشروط الذي يضعها وزير الإسكان للمستندات اللازمة لاستصدار الترخيص .
10%: وهي العينة الثالثة والأخيرة وتري ان هذا القانون جيد وجاء بعد حرمان الاقباط من اكثر من ثلاثة ارباع قرن من الزمان يعيشون تحت خط همايوني وشروط مجحفة ومعجزة لبناء الكنائس ويروون ان هذا القانون سوف يزيل الاحتقان الطائفي .
وبعد دراسة هذه الآراء قد قامت المنظمة بتشكيل لجنة قانونية علي اعلي مستوي لوضع تعديلات علي نصوص هذا القانون اذا ان بحالتة الراهنة لا يلبي مطالب الاقباط ولا يمكن ان يزيل التوتر الطائفي عند الحاجة لبناء كنيسة وسوف نضع التعديلات التي نراها ملبية لطومحات الاقباط ولتحقيق مواطنة كاملة وحتي يتحقق الغرض المطلوب من القانون سوف نضع النص الموجود في القانون ومقابلة التعديل المقترح .
النص الحالي التعديل المقترح
الماده الاولي مبني مستقل يتم
تعرف المصطلحات فتعرف الكنيسة طبقا لطقوس
بانها مبني مستقل محاط بصور تمارس الطوائف المسيحية
فيه الشعائر الدينيية تعلوه صلبان
وقباب
الماده الثانية نري الغاء هذه الماده
تتحدث عن مساحة الكنيسة تماما لانه لا توجد
يراعي ان تكون مساحة الكنيسة احصائيات بعدد الاقباط
علي نحو يتناسب مع عدد سكان ويمكن ان يستغل هذا
وحاجة المواطنين المسيحيين النص في عدم بناء
في هذه المنطقة كنائس في المناطق
ذات الأقلية المسيحية
بما يخالف حقوق
المواطنة اذ ان المواطنة
لا يقيدها عدد او نوع
الماده الثالثة يتقدم ممثل الطائفه
تتطلب هذه الماده قبل بالمستندات الازمة
اصدار الترخيص ان للحصول علي ترخيص
يتقدم ممثل الطائفة الي بناء كنيسة(لا حاجة
المحافظ المختص لطلب للحصول علي شهاده
الحصول علي شهاده بعدم عدم وجود مانع
وجود مانع من اصدار ترخيص
ثم يتقدم بطلب الحصول علي
ترخيص
الماده الخامسه التعديل المقترح
يقوم المحافظ المختص يقوم المحافظ المختص
بالنسبة للطلب المشار اليه بالبت في الطلب المشار
ان يبت في هذا الطلب اليه بعد التنسيق مع
بعد التنسيق مع الجهات الجهات المعنية دون
المعنية في مده لا تجاوز الأمنية في مده لا تتجاوز
اربع اشهر اربع اشهر
ماده جديده مقترحه.
في حالة رفض المحافظ المختص بإصدار الترخيص بقرار مسبب لذوي الشأن الحق في الطعن علي هذا القرار امام محكمة القضاء الإداري المختصة وعلي المحكمة ان تفصل في هذا الطعن في مده لا تتجاوز سته اشهرمن تاريخ تقديم الطعن
ملحوظة
وهذه الماده تتلافي سنوات طويلة يمكن ان تستمر فيها الطعون امام المحكمة مما يتعطل معه ممارسة الشعائر الدينية
ملحوظه
تنوه المنظمة انها سوف ترسل هذه التعديلات المقترحه الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.