الأقباط متحدون - قانون العمل المصري يحمى أوراقه
أخر تحديث ١٥:١٤ | الثلاثاء ١٦ اغسطس ٢٠١٦ | مسري ١٧٣٢ش ١٠ | العدد ٤٠٢٢ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

قانون العمل المصري يحمى أوراقه

قانون العمل المصري
قانون العمل المصري

هانى رمسيس المحامى
 جاء قانون العمل المصرى فى مادته الاولى ليعرف العامل بانه هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء اجر لدى صاحب العمل وتحت ادارته وتحت اشرافه ....وهنا فالتعريف يشمل بالطبع الجنسين البالغين ويشمل التبعية والاشراف من صاحب العمل ويكون هذا مقابل اجر طبقا للفقرة (ج)من نفس المادة ..و نعود الى القانون المدنى فى تعريفه لعقد العمل فيقول ..(عقد العمل هوالذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل فى خدمة المتعاقدين الاخر ) ......

وهنا نتوقف امام نظرية التبعية التى تحكم عقد العمل وتحكم علاقة العمل اولا ..التبعية الاقتصادية وهى الاجر الذى يحصل عليه العامل مقابل او نظير اداء عمله وهى تبعية واضحة...وهى الهدف الاصلى والاساسى للعامل والتى تجعله يقبل التبعية وما يقابلها من التزامات ..

و تلك التبعية ليست دائما متطلقه فهى ربما تنتهى بانتهاء العمل واستلام العامل مستحقاته عن هذا العمل ...وربما تكون هناك تبعية اقتصادية بدون عقد العمل الذى يمثل التبعية القانونية فيكفى اعتماد العامل على الاجر الذى يتقاضاه من صاحب العمل لممد ممتدة او منتظمة لتحقيق التبعية الاقتصادية ليترتب عليها تبعية قانونية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات ...فالعامل الذى يودع له اجره فى حساب الشركة بالبنك المنوط باعماله وحسابه وبانتظام هو وسيلة اثبات اساسية فى اثبات علاقة العمل فى حال عدم التامين عليه لمدد تامينية...تحت اشراف ورقابة القضاء ..

وان كان فالتبعية الاقتصادية ليست معيار منضبط فى كل الاحوال فالعامل فى الورشة او المخبز كثيرا ما يعمل فترات طويلة لدى اصحاب الاعمال دون اثبات او تامين ويجد صعوبه كبيرة فى اثبات هذا فى حال تركه للعمل او عدم قدرته على الاستمرار فيه او تدهور حالته الصحية وعدم وجود جهة تامينية تابعة ٢.التبعية القانونية او عقد العمل الفردى الذى افرد له المشرع القانون رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٠لسنة ٢٠٠٨ ...

وهنا نسال هل المقصود (لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه) هو المام صاحب العمل بكافة الابعاد المهنية لطبيعة عمل كل عامل يعمل لديه؟ بالطبع لا ...لا صاحب العمل اذا تعاقد مع محام للقيام بكافة الاعمال القانونية الخاصة بالمنشاة فلا يفترض فيه الالمام بهذا الجانب حتى تقوم علاقة التبعية وينطبق هذا ايضا على الطبيب الذى تتعاقد معه المنشاة للحضور للقيام بعمله التخصصى فلا يفترض علم صاحب العمل بعمله المهنى ولكن تظل العلاقة علاقة عمل تخضع للتبعية القانونية المنظمة لعلاقة العمل فهو طبقا لادارة صاحب العمل يحضر للنظام الادارى الذى حدده صاحب العمل ....

وهنا ساتوقف للضرورة حيث ان قانون العمل جاء مجحفا لبعض المهن التخصصية كمثال المحام والطبيب ...فقد توسع القانون ضد بعض المهن التخصصية الحره دون مراعاة للتدرج المهنى او الخبرة وجاء مجحفا لحقهم فى التبعية والتفرغ ..فالمحامى لكى يتدرج مهنيا يبدا تحت التمرين ثم جزئى فى سنتين ثم خمسة سنوات ابتدائى ثم عشر سنوات اسئناف وبعدها يحصل على درجة النقض فلو انه قضى هذه السنوات فاى عمل لحصل على امتيازات خاصة ونظرا لان اغلب الاتجاه فى الحياة العملية يخضع للجمع بين اكثر من عمل فالمحامى يعمل فى مكتبه ويباشر قضاياه الخاصه بمكتبه ..فاذا صاحب العمل وقرر فجاة بان يلتزم المحام المتعاقد معه بالتوقيع بالحضور والانصراف وهو مقيد مثلا بدرجة النقض فان لم يلتزم المحام اصبح فصله جائزا وهو المتعاقد من سنوات طوال مع صاحب العمل وهذا بالطبع ينطبق على الطبيب وتدرجه المهنى ....

وهنا يجب ان بتدخل المشرع ليحمى المهن التخصصية وتدرجها بل ويمنحها فى حال هذا على بدل تفرغ يجازى ويوازى ترك العامل لكل عمله وتفرغه لصاحب العمل ..وان بتدخل لحماية صاحب المهنة النقابية وخبرته وجهده من تعسف صاحب العمل ..وللحديث بقية


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع