كتب - نعيم يوسف
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، إن قول الزوج لزوجته "أنتي تحرمي عليا"، فهي من كنايات الطلاق، وتعتمد على نيته، وإذا كان بهذا الهدف فهي تُحسب عليه "طلقة واحدة".
جاء ذلك خلال برنامجها "فقه المرأة"، المذاع على شاشة قناة "الحياة 2" الفضائية، أمس الخميس، في إجابة على سؤال لسيدة سألت عن حكم تحريم الزوج زوجته على نفسه.
وتابعت: أما إذا قال لها "أنتي تحرمي عليا مثل أمي أو أختى أو خالتي"، ففي هذه الحالة لا يراجعها إلا بعد "الكفارة".
وأشارت إلى أن "طلاق الكناية" يعتمد على نيته، فإذا كان في نيته طلاقها إذا فعلت هذا الشيء فهذا الأمر يُعتبر طلاق لمرة واحدة.
ولفتت إلى أن كلمة "عليا الطلاق بالتلاثة تحرمي عليا زي أمي" يُحسب عند بعض الفقهاء على أنه طلقة ولكن يجب عليه الكفارة لأنك حرمتها مثل أمك.