الأقباط متحدون - بعد أول دعوى للمطالبة بالمساواة في الميراث.. التبني والميراث للمسيحيين هل سيحتكم للشريعة المسيحية؟
أخر تحديث ٠٤:٠٠ | الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠١٦ | توت ١٧٣٣ش ١٥ | العدد ٤٠٦٢ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

بعد أول دعوى للمطالبة بالمساواة في الميراث.. التبني والميراث للمسيحيين هل سيحتكم للشريعة المسيحية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتبت – أماني موسى
تناولت صفحة أجراس الأحد بجريدة الجمهورية اليوم، عددًا من الموضوعات أبرزها الدعوى القضائية الأولى من نوعها التي تطالب بالمساواة بين الرجل المسيحي والمرأة المسيحية في الميراث، حيث تنظر دائرة الأحوال الملية بمحكمة استئناف القاهرة يوم 16 أكتوبر المقبل، هذه الدعوى، وذلك استنادًا للمادة الثالثة من الدستور التي تنص علي أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". 
 
وبحسب الصحيفة يقول جوزيف موريس أن والدته 
 
 الكتاب المقدس يذخر بالكثير من الآيات التي ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة دون تفرقة أو تمييز وهذا يعني أن السيد المسيح لم يميز بين ذكر وأنثي بشأن مسائل الإرث بل متساويان لأن المسيح اعتبر الذكر والأنثي واحداً. 
 
يرجع أصل القضية وكما يقول جوزيف موريس إلي قيام والدته السيدة "وداد زكي منقريوس" برفع دعوى تطالب فيها بالحصول علي حصة مساوية لشقيقها في الميراث، بعد أن فوجئت بصدور حكم ينص على أن توزع الأنصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
 
الأمر الذي دفعها للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944 وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 في مسائل الأحوال الشخصية بمذكرة شارحة لأسباب الطعن بعدم الدستورية استنادا للمادة الثالثة من الدستور المصري الصادر في عام 2014 وذلك لاختلاف توزيع الأنصبة في المواريث في الشريعة المسيحية عن نظيرتها الإسلامية.
مشيرًا إلى أن القضية ظلت في ساحات القضاء ما يزيد عن الثلاثة أعوام، حتى صدر الحكم منتصف يونيو الماضي بمنح شقيقها ضعف نصيبها، ما دفعها للاستئناف والطعن على الحكم.
 
وأشار المحامي رافع الدعوى إلى أن المادة 247 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تقضي بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وتقول المادة "إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلي أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصاً متساوية متي كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوة لأب أو لأم لا فرق في ذلك بين الأخ والأخت".
 
من جانبها صرحت د. سوزي ناشد أستاذ القانون بحقوق الإسكندرية وعضو مجلس النواب، إن المادة الثالثة من الدستور تنص على مبدأ تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين طبقًا لشرائعهم وهو الأمر الذي لم يكن يحدث من قبل لخلو الدستور من نص يلزم المشرع بذلك، وعليه كان يتم الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر المتبع في التشريع في ظل غياب أي نص ينظم شئون المسيحيين، ولكن وفق الدستور الجديد فأن الأحوال الشخصية تنقسم إلى 4 أقسام وهي: الزواج والطلاق والمواريث والتبني.
 
وأكد رمسيس النجار المحامي، أن هذا الطعن سوف يصيب عضد القانون والدستور ومن ثم سوف يقضي بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالمواريث فيما يخص الأقباط وأن يتم الخضوع لشريعتهم طبقًا للمادة الثالثة من الدستور.
 
بينما اختلف د. رابح رتيب بسطا عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف، الذي أوضح أن قوانين المواريث ترجع للقانون العام للدولة، والقانون العام تنظمه الشريعة الإسلامية، وما لم يرد فيه نص صريح في المسيحية في الأحوال الشخصية يتم الرجوع فيه للأحوال الشخصية للمسلمين ومنها هذا النص الخاص بالمواريث. 
 
مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن نص تشريعي ينظم الإرث بين المسيحيين ومن ثم يتم الاحتكام إلى النظام العام.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter