المالية: ملتزمون بأحكام القضاء وحكم الدستورية يتعلق بمادة قانونية لم تعد قائمة
محرر الأقباط متحدون
الاثنين ٦ مارس ٢٠١٧
• المنير: قانون ضريبة الملاهي رقم 24 لسنة 1999 سار والجهود مستمرة لتبسيط الإجراءات وتسهيل أداء الضريبة.
كتب – محرر الأقباط متحدون
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، مشيرًا إلى أن من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة في الالتزام بالقانون.
وأوضح الوزير إن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أول أمس السبت والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنه 1951 التي يتعلق بمادة ملغاة حيث لم يعد معمولا بالمبدأ الذي ورد بها في القانون الجديد لضريبة الملاهي رقم 24 لسنة 1999.
موضحا إن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 في قانون ضريبة الملاهي الملغى، وهى المادة التي تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهي بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أم وقتية، وقد تم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارًا من 22/6/1999.
كما تم إلغاء المبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذا لا يأخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهي المستحقة بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه.
وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون الضريبة على الملاهي الحالي رقم 24 لسنه 1999 سار ولا علاقة لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير أيًا من أحكامه.
مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصًا على راحة ممولي ضريبة الملاهي من الفنانين والمتعهدين ومقدمي خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة في الرقى بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالإعفاءات المقررة في القوانين حال انطباق الشروط المقررة.
من جهة أخرى أوضحت الدكتورة سامية حسين – رئيس مصلحة الضرائب العقارية - إن المصلحة أوفدت أمس الأحد، مندوبها القضائي إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كافة تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت إلى أن المادة 14 من القانون الحالي لضريبة الملاهي تنص على يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.