الأقباط متحدون | مركز حقوقى: الثورة المضادة تتجسَّد في مقترح بتعديل قانون المزايدات والمناقصات
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٠:٣١ | الاثنين ١١ ابريل ٢٠١١ | ٣ برمودة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٦٠ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

مركز حقوقى: الثورة المضادة تتجسَّد في مقترح بتعديل قانون المزايدات والمناقصات

الاثنين ١١ ابريل ٢٠١١ - ٥٨: ٠٩ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
رفض المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقترح الذي تقدَّمت به وزارة الزراعة، بتعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم (89) لسنة 1998، معتبرةً أنه يهدف إلى التصالح على عقود بيع أراضي الدولة التي تمت بالأمر (التعاقد) المباشر في عهد "مبارك"، وهو ما سيسهِّل لكل من يُحاكَم أو يتم التحقيق معه من رجال النظام السابق بسبب هذه العقود، الإفلات من العقاب. موضحًا أن التعديلات تطرح فكرة تصحيح الأوضاع عبر إعادة التقييم وفقط، متجاهلة أن ما تم بشأن هذه الأراضي ليس فقط مجرد البخس بالثمن، ولكن فساد منهجي توافرت فيه أركان جرائم العدوان على المال العام والتربح، وجسَّدت نموذجًا حيًا لاقتسام السلطة والمال.


وأكَّد المركز أن بقاء نصوص قانون المزايدات والمناقصات كما هو ليس فقط ضمانة لحماية المال العام، وإنما ضرورة قومية تتيح للشعب استرداد هذه الأراضي مرة أخرى، وإعادتها للأصول العامة عبر دعاوى قضائية تختصم الإجراءات الفاسدة التي تم بها تحرير العقود، وتتيح كذلك استرداد أموال هذه الشركات التي تكوَّنت من هذه الأراضي، والمودعة في البنوك والبورصات الأجنبية أو المحلية. أما تمرير التعديلات فيعني فرض الشرعية على العقود السابقة وعلى الأرباح الناتجة عنها، وهو ما يعني الحيلولة دون استردادها- سواء كانت في بنوك وبورصات خارجية أو داخلية- ويفسد كذلك جميع الدعاوى القضائية المرفوعة لإبطال هذه العقود، وجميع الأحكام القضائية التي صدرت في السابق مثل حكم مدينتي.


وشدَّد المركز على أن الثورة المضادة تتجسَّد في هذا المقترح، حيث أن كل المبرِّرات التي تسوقها وزارة الزراعة حاليًا لتمرير هذه التعديلات هي نفس المبرِّرات التي كان يتمسك بها نظام "مبارك" ورجال أعماله قبل الثورة لتمرير نفس التعديلات، وهي تبريرات لا تبتغي الصالح العام بقدر ما تفتح فرص الإفلات من العقاب، وإهدار المال العام، وتثبيت ملكية هذه الأراضي لصالح رجال النظام السابق، فوق أن التصالح على هذه المساحات الشاسعة من الأراضي يمثل عدوانًا على حقوق الأجيال القادمة.


وذكر المركز أن قانون المزايدات والمناقصات في الوقت الذي ألزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة- من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة- وكذلك وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية- بالالتزام بنصوصه، وألا يتم تحرير أي عقود لبيع أو تأجير أو انتفاع إلا عبر مزايدة أو مناقصة علنية؛ حدَّد عددًا من الحالات التي يجوز فيها التعاقد بالأمر المباشر. وهذه الحالات محدَّدة على سبيل الحصر حماية للمال العام من ناحية، ولمنح جهة الإدارة حرية الحركة في الأحوال الطارئة والعاجلة أو التي تمثل حالة ضرورة من ناحية ثانية، وهذه الحالات هي:

أولًا- المادة (30) تتيح التعامل بالأمر المباشر في حالات محدَّدة على سبيل الحصر منها (الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي- الحالات التي لا يجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه).
ثانيًا- المادة (31) تتيح في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الإتفاق المباشر بناء على ترخيص من (رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه- الوزير المختص– ومن له سلطاته- أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه).
ثالثًا- المادة (31) مكرَّر، أضيفت بالتعديل (148) لسنة 2006 لتصحيح أوضاع واضعي اليد على الأراضي الصحراوية والزراعية قبل صدور التعديل بهدف تصحيح أوضاعهم- وأتاحت للجهة الإدارية أن تقوم بالتعاقد المباشر مع كل من قام بالاستصلاح أو الاستزراع أو البناء على هذه الأراضي، على أن يكون الحد الأقصى المسموح فيه بالتعاقد المباشر (في الأراضي الزراعية عشرة أفدنة، وفي الأراضي الصحراوية مائة فدان).


وأوضح المركز، أن الملاحظ في الحالات الثلاث السابقة أنها تتيح التعاقد بالأمر المباشر في أضيق نطاق ولحالات الضرورة من أجل حماية المال العام، والثروات العامة. إلا أن رجال "مبارك" ضربوا عرض الحائط بنصوص القانون، واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي حصدت لهم ثروات ضخمة دون وجه حق.


وأشار المركز إلى أن تقرير المفوضين في قضيتي "توشكي" لـ"الوليد بن طلال"، و"بالم هيلز" التي يشارك في رأسمالها "جمال مبارك" ووزير الإسكان الأسبق "أحمد المغربي" وغيرهم من القريبين من دوائر اتخاذ القرار في عهد "مبارك"، قد أوصت ببطلان العقود، وتحدَّدت جلسة 26 أبريل 2011 للنطق بالحكم في القضيتين، وسوف تشهد نفس الجلسة مرافعات تتعلق بقضايا العقد الجديد لمدينتي، والمصرية الكويتية، وسهل حشيش، وكيلوباترا جروب.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :