أودعت محكمة القضاء الإداري - الدائرة العاشرة، حيثيات حكمها برفض الدعوى التي تطالب بالأحقية في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

 
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى نص المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والتى تضمنت أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقًا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
 
واستندت المحكمة ، إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 تنص على أن "يُمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، بنسبة (30%) من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة"،ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "تلغى المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977"،وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 1995".
 
وشرحت المحكمة في حيثياتها، إنه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما جاء ببيان مفردات مرتب المدعية المقدم منها –أن الجهة الإدارية المدعى عليها تقوم بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين إلي المدعية بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتها ومن ثم فإنها تكون قد أعملت في شأنها صحيح حكم القانون، وهو الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة منهارة الأساس مفتقدة لسندها القانوني جديرة بالرفض.