كتب : نادر شكرى
حظر قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه إلا بموافقة الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والرسوم المحددة، وفى حالة المخالفة تضمن القانون عقوبة للمخالف بتغيير نشاط المحل بالغرامة وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة وغلق المحل.
وفى هذا الصدد تنص المادة (11) من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
وتنص المادة (31)، على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وينص قانون المحال العامة على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.