كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
 
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لاعضاء المهن الطبية وبانشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية .
 
كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 .
 
ونصت المادة الثالثة من القانون المعدل أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الاعضاء يحدده النظام الاساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ويشكل على الوجه الأتى :
 
1 – رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة .
2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى ، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية وتعينهم الجمعية العامة دون الاخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثلية خلال مدة المجلس .
 
3 – ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الاكثر تمثيلا يختاره مجلس ادارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة .
 
ويجوز أن يتضمن النظام الاساسى للشركة اعضاء مستقلين اضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص . ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الادارة من العاملين بالشركة .