حدد مجلس النواب في تعديلاته الأخيرة موقف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو العاملين في شركات القطاع العام'> القطاع العام في حال عضويتهم للمجلس.
واحتفظ المشرع في القانون بحق أعضاء مجلس النواب في الاحتفاظ بوظائفهم خلال مدة العضوية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية خلال عضويتهم بالمجلس النيابي.
وتنص المادة (31) من تعديلات قانون مجلس النواب على التالي:
الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام'> القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
أما المادة (32): الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام'> القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.