أقامت جدة دعوى ضم حضانة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوى تعويض بدائرة التعويضات بذات المحكمة، طالبت فيها بتعويض مالي 60 ألف جنيه، ضد طليق نجلتها، وذلك بعد قيامه بتشويه سمعتهم وسبهم، وتخلفه عن تمكينهم من ضم حضانة الصغار بحسب الترتيب القانوني لتولى حضانة الصغار وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد عام ونصف من البحث عن حل ودي.
وأشارت الجدة، أن طليق ابنتها حاول تشويه سمعتهم والإساءة لابنتها، والتشهير بهم، وحاول ابتزازهم لدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم برؤية الصغار، واتهامهم بالإهمال فى تربية الصغار، وحرمهم طوال شهور من الاطمئنان عليهم، أو حتى سماع صوتهم، وتسبب فى تدهور حالة أبنتها بسبب عجزها رؤية أطفالها ".
وأكدت الجدة أ.م.ك، البالغة من العمر 55 عام: "حصلت على قرار من المحكمة بضم الأطفال بالقوة الجبرية، ولكن بسبب تنقل الأب عجزنا عن التنفيذ، وفشلنا بالحصول على حقوقنا القانونية رغم صدور أحكام لنا".
وطالبت الجدة، رفع الظلم الذى تعرضت له بسبب طليق نجلها، الذي رفض تمكينهم من تنفيذ الأحكام القضائية، ومساومتها على رؤيتهم، وتشويه سمعتهم عن طريق نشر أقوال غير صحيحة على صفحته الشخصية، وسبهم وقذفهم بأبشع الألفاظ.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.