الأقباط متحدون - الساقط لا يعود و المنحل لا يبعث حيا
أخر تحديث ٠٦:٢٧ | الاربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٢ | ٢٠بؤونة ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٠٤ السنة السابعة
إغلاق تصغير

الساقط لا يعود و المنحل لا يبعث حيا


 بقلم الدكتور وجدى ثابت غبريال.                        

  كلية الحقوق- جامعة  لاروشل- فرنسا
                                                  
ما الفارق بين مطالبة قاطع طريق لأموالك و مطالبة مصلحة الضرائب؟ 
 
بغض النظر عن كل التعليقات الدعابية التى يمكن ان تذكر حول هذا المثال تحديدا، فان احد الفروق الاساسية هو ان مصلحة الضرائب مخولة قانونا و مفوضة بقاعدة قانونية اعلى فى ان تطالبك بهذه الاموال. اما قاطع الطريق فلا توجد اي قاعدة قانونية تفوضه فى المطالبة باموالك و لا يوجد أى نص قانونى  يخوله هذا الحق. 
 
وهذا هو الفرق الجسيم الذى يفرق بين رأى الفقيه الدستورى و رأى المحكمة الدستورية. فأيا كان رأى الفقيه الدستورى فانه ليس مخول قانونا سلطة فرض رأيه كقرار من قرارات اجهزة الدولة. رأيه له احترامه كوجهة نظر و ليس كقرار قضائى رسمى له قوة ملزمة.  
 
ان المحكمة الدستورية العليا هى الجهة الوحيدة التى لها السلطة المخوله قانونا بالقضاء بعدم دستورية قانون الانتخاب مع كل ما يترتب على ذلك من اثار. اما آراء الفقه فليس لها التفويض التشريعى لتحل محل أحكام القضاء او لتناقضها، و ذلك أيا كان وزن الفقيه ووجاهة رأيه. فالفرق هو فرق بين جهة مخولة و مفوضة قانونا بإصدار قرارات ملزمة و جهة لم يعطها القانون أى تفويض يؤهلها لإصدار قرارات ملزمة. و تبعا فقراءة حكم المحكمة الدستورية بشان قانون الانتخاب، يجب ان تدفعنا ان نطبق الحكم بلا مواربة و بلا التفاف و بلا تحايل.و الا نعود على ذلك تحت أى ذريعة. فالساقط لا يعود و المنحل لا يبعث حيا. 
 
ان للحكم بعدم الدستورية  ليس فقط حجية الشئ المقضى التى تنسحب الى منطوق الحكم  و حسب كما تغافل بعض الفقهاء مع الأسف. و أنما للحكم حجية الشئ المفسًًر التى تنسحب على الأسباب التى تساند المنطوق و هى المتعلقة بفساد التكوين السابق للمجلس. و أيا كان الراى فى الحكم، فالقانون يلزم جهات الدولة باحترام حجية الشئ المقضى و الشئ المفًسر أيضاً. فالتفسير له حجيته و تترتب عليه نتائج قانونية.  
 
اما التمسح فى قرار المجلس العسكرى بحل المجلس فهو غير قائم على اساس قانونى سليم لان قرار السلطة الانتقالية يقتصر على ترتيب النتائج القانونية المنطقية على حكم قضائي نهائى و بات. 
 
و يجب الأيغرب عن البال ان من حق المحكمة ان تتصدى لنصوص التشريع بأكمله و ليس فقط الى نص واحد مطعون  فيه و هو مايسمى فى القضاء الدستورى بسلطة ألقاضى الدستورى فى التصدى  للعيوب الدستوريه  
 
من تلقاء ذاته لما تشكله هذه العيوب من عوار مفسد للتشريع برمته و ليس فى ذلك بدعا من القول فالأقصى الدستورى الفرنسى و الأمانة يسلك ذات المنهج فى القضاء. 
 
ان بداية حكم الرئيس الجديد لا ينبغى ان توصم بالتحدى السافر لحكم اعلى جهة قضائية فى مصر فهو نذير سوء سوف يشوب فترة الرئاسة و يسئ الى علاقته مع القضاء و هو ما نحذر منه . 
 
ان الالتزام بالشرعية يحتم عليه إذن ان يحلف اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة  الدستورية العليا و ليس ان يبعث من جديد كيانا مقضى عليه بالحل. و الالتزام بسيادة القانون يحتم عليه ان يلتزم بقرار الحل و الا  يبعث هذا المجلس بتشكيله المشوب قانونا بعدم الدستورية.    
 
و أيا كان الجدل حول الاعلان الدستورى التكميلى فانه وثيقة قانونية مؤقته فى أحكامها و فى آثارها . و لئن كان  لم يتضمن تفصيلا صلاحيات رئيس الجمهورية  فان هذه الصلاحيات سيحدد ها الدستور الجديد. و ليس من المقبول سياسيا و لا قانونا ان يحدد المجلس العسكرى للرئيس صلاحياته الدستورية الدائمة  فى الاعلان التكميلى. لان الدستور الجديد هو الذى يحدد تللك الصلاحيات و يتعين ان يوافق عليها الشعب فى الاستفتاء على مشروع الدستور.  انها طبيعة الفترة الانتقالية المؤقتة التى تفرض هذه النصوص المؤقتة.  

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع