وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو لسنة 2023.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة: «لا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها».
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه».
وأكّد رئيس مجلس النواب، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلًا: «إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري».