الأقباط متحدون - تعليق على قرار مجلس الشعب بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا للنقض
أخر تحديث ١٨:٢٠ | الاثنين ٦ اغسطس ٢٠١٢ | ٣٠ أبيب ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٤٤ السنة السابعة
إغلاق تصغير

تعليق على قرار مجلس الشعب بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا للنقض

بقلم: د. وجدي ثابت
ليس صحيحاً أن نخلط بجهل بين الاختصاص بصحة عضوية نواب مجلس الشعب، وهو منوط بمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس ٢٠١١، وبين القضاء بعدم دستورية قانون الانتخاب فيما ينطوى عليه من طرائق توزيع المقاعد بين النظام الفردى ونظام القائمة.
 فالاختصاص الأول يتعلق بشروط صحة العضوية الخاصة بكل نائب ومدى تواجد موانع قانونية خاصة به تحول سلفا أو تبطل لاحقا عضوية النائب بالنظر لمركزه القانونى الشخصى أو لما ارتكبه. وهذا الاختصاص مسند لمحكمة النقض. 

 
أما دستورية النظام الانتخابى ذاته وتنظيمه بالقائمة المغلقة أو بالنظام الفردى وفقا للمبادئ الدستورية العامة، لاسيما المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فهى اختصاص خالص للقضاء الدستورى. والخلط بين الاختصاصين يرجع إلى عدم تخصص وعلم النائب الذى أبدى هذه التصريحات وهو ما نأسف له أشد الأسف.

 
من الجهل الكامل بالقانون و من الالتواء المخزى ان يقال ان المشكلة ة مشكلة صحة عضوية الاعضاء . المشكلة هى القضاء بعدم دستورية قانون الانتخاب برمته مما يعنى بطلان العملية الانتخابية ذاتها و بطلان المجلس الذى انتخب و فقا لقواعد غير دستورية. ان عباقرة القانون من خاصتهم اوحوا لهم ان المشكلة هى مشكلة صحة عضوية حتى تختص بهذا محكمة النقض، و صحة العضوية تتعلق بالموانع الشخصية و القانونية لكل نائب و صحة عضويته بالنظر لمركزه القانونى الشخصى و ليس بالنظر الى الى دستورية او عدم دستورية قانون الانتخاب ذاته. هذا الخلط يعبر هن الجهل القانونى التام بين الحل من ناحية و بطلان القانون من ناحية اخرى. فالمحكمة الدستورية لم تحل المجلس و النتيجة مع ذلك واحدة و عى عدم قدرة المجلس على الانعقاد . 

 
إن الإصرار الأعمى على الإبقاء على مجلس مدان دستورياً وتكوينه معيب قانونياً هو أمر يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية روحا ونصا، ذلك أن المادة ٣٨ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى ٢٥ سبتمبر، الذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للقوائم والثلث الباقى للفردى، على أن يكون ذلك فى ضوء المبادئ الدستورية العامة المقررة وهى المساواة وتكافؤ الفرص.

 
 وتبعاً، فمن المنطقى أن يعتبر القاضى الدستورى أن حصر التقدم للترشح بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية–المنتمية للأحزاب–ينبغى أن يقابله قصر الحق فى التقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد للنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب. و لهذا أدانت المحكمة، ليس فقط نصا قانونيا معيبا وإنما موقف سياسى كريه يتمثل فى الاستحواذ والأثرة الجشعة والتغول على حقوق الآخرين بلا ارتواء ولا قناعة ولا كفاية.

 
من ناحية اخرى جهة الطعن الوحيدة التى يتجنبها الكتاتنى هى المحكمة الدستورية ذاتها التى تختص باعطاء التفسير الصحيح لاحكامها و ليس لمحكمة النقض ادنى اختصاص فى هذا الموضوع، و اعتقد ان الارجح ان الروح العصبية البلهاء توحى للبعض باحالة الموضوع الى الحبايب عله يعطى الحكم المرغوب فيه فى النقض و لو كان ليس له الاختصاص بالأمر و لو كان ذلك مبنيا على روح من التحيز الاعمى و الجهل المطلق بعلم القانون
 
كلية الحقوق و العلوم السياسية 
جامعة لاروشل - فرنسا                
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين  
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter