أقام زوج دعوي بطلان عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم أهل زوجته بالغش والتدليس، وإخفائهم حقيقة مرض زوجته بشكل يستحيل معه العشرة الزوجية، ليقدم مستندات تفيد تزوير زوجته وأهلها وتعرضه للخداع، وحصولها علي مصوغات ذهبية، ومهر يبلغ 400 ألف جنيه المسجل بعقد الزواج، ليؤكد: "تعرضت للخداع من أهل زوجتي، ولم أعلم بحقيقة حالتها المرضية، لأكتشف بعد عقد الزواج بالصدفة ما تعانيه، وبحث أهلها عن علاج منذ أكثر من 12 عاما".
وطالب الزوج بعرض زوجته على الطب لبيان حالتها ووضع تقرير طبي بما تعانيه، ورفض أهلها مساعدته فى إيجاد حل ودي، وملاحقته بدعاوى قضائية بسداد مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه.
وأشار الزوج فى دعواه، إلى أن زوجته ووليها الشرعي قد أخفيا حقيقة مرض زوجته أثناء عقد الزواج، وأنهم طالبوه طوال شهرين بعد إتمام العقد وعلمه بالحقيقة قبول الأمر الذي فرض عليه، رغم أنه لا يوجد علاج حتي الآن نجح في تغلبها علي مرضها، بعد أن داومت طوال سنوات على الخضوع له دون حدوث أى نتيجة.
وأضاف الزوج، أن خلافات حادة نشبت بينه وأهل زوجته، بسبب رفضهم الانفصال بالمعروف، ورد حقوقه، وإصرارهم على إتمام الزفاف، وبعدها بدوأ فى ملاحقته بدعوي تبديد وطلاق للضرر، رغم أن حالتها المرضية لا تسمح لها بالزواج.
ويعرف الطلاق قانونا، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به.