الأقباط متحدون - السعيد: عودة الطوارئ ردة.. ومكي أعد المشروع قبل توليه العدل وأعاد طرحه
أخر تحديث ٠١:٣٥ | الاثنين ٢٧ اغسطس ٢٠١٢ | ٢١ مسرى ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٦٥ السنة السابعة
إغلاق تصغير

"السعيد": عودة الطوارئ "ردة".. و"مكي" أعد المشروع قبل توليه العدل وأعاد طرحه

المستشار
المستشار "رفعت السعيد", رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ومحكمة الاستئناف,

كتب- عبده الشرقاوي
أكد المستشار "رفعت السعيد", رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ومحكمة الاستئناف, أن عودة قانون الطوارئ مرة أخرى أيًا كان المسمى والضوابط "ردة" لما كان سلفًا, مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن رجلًا من رجال القضاء يطالب بعودة حالة الطوارئ، لأن الشعب المصري بكامله عانى وذاق الأمرَّين منها.

وأشار إلى أنه ربما كان مقبولا أن يكون ذلك المطلب من وزير الداخلية أو الأمن العام, لأن الإجراءات العادية لا تكفى لمواجهة البلطجة والانفلات.

وأوضح "السعيد" أن الضرورات لمثل هذا القانون قد انتهت مع العصر البائد، وأنه لا دولة فى العالم تخلو من الجريمة, كما أن الأمن العام بدأ في التعافي، وهو في طريقه إلى استعادة سيطرته على الخارجين على القانون.

يذكر ان المستشار احمد مكى عضو مجلس القضاء
الاعلى السابق قبل تولى منصب وزير العدل قد اعد مذكرة بمشروع قانون بديل لقانون الطوارئ  ثم اعاد طرحها مرة اخرى بعد تولية المنصب ،وعاونه فى المشروع كلا من  المستشارين أحمد سلام، وزغلول البلشى، نائبى رئيس محكمة النقض،
وجاء بمشروع القانون انه  سيعمل على إعطاء أجهزة الأمن الحق فى اعتقال البلطجية والخطرين على الأمن، مع وضع ضمانات كافية لهم فى القانون تمكنهم من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.

جاء في بداية المذكرة  ان احكام قانون الطوارئ هو خروج عن الشرعية الدستورية وهي جريمة بشعة اعتذر عنها ممثلوا المستعمر في بلادنا لشعوبهم بقولهم أن الاحخكام العرفية اي مستمدة من اعراف شعوب البلاد التي يحكمونها لانهم دون مستوي البشر وان حكم هذه الشعوب يكون بحسب العبيد ، فلم تعرف البشرية شيئا أسوأ من قانون الطوارئ الذي نكبت به مصر لاول مرة سنة 1914 من خلال الاحكام العرفية التي فرضها الجنرال مكسويل الحاكم العسكري لمصر بمناسبة دخول بلاده الحرب العالمية الاولي .

وأضافت المذكرة الا ان ذلك لا ينفي انه قد تتعرض البلاد لظروف طارئة
يجب مواجهتها بما يتلائم معها من اجراءات فالضرورات تبيح المحظورات وكل ضرورة تقدر بقدرها ومن هنا كانت المراجعة العاجلة لقانون الطوارئ لتقدر كل حالة بقدرها .

وذكر  المستشار احمد مكي في مذكرة المشروع  التي اعدها انه لا جدال في ان جميع الدول قد تضطر الي اعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب او لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي أثرها أحوال الامن وقد حددت المادة ( 1 ) من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب او اضطراب الامن او الكوارث او انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نطمة هذا المشروع .

 وأضاف مكي انه نظرا للتحول الديمقراطي الذي اتلحته ثورة 25 يناير
المباركة والتي قامت علي اثر امتداد حالة الطوارئ لعقود طويلة الا فترات نادرة من الزمان وكان الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير سباقا في الاستجابة لمطالب الشعب بتققيد حالة الطوارئ بان نص المادة 59 منه علي تحديد مدتها بستة أشهر وأوجب أخذ رأي مجلس الوزراء قبل اعلانها وعرض القرار خلال سبعة ايام علي مجلس الشعب وقد التزمت المادة ( 2 ) من المشروع بهذا النص الدستوري .

وقال مكي في المذكرة ان المادة 3 من المشروع حددت التدابير
التي يكون لرئيس الجمهورية اتخاذها في حالات اضطراب الامن والكوارث وانتشار الوباء والمتعلقة بالقبض والاعتقال للاشخاص الخطرين علي الامن وتفتيش اماكن تواجدهم  دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في أماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في اماكن هذه الاضطرابات والكوارث .

وانتهجت المادة 4 من المشروع ذات النهج في القانون السابق
في وجوب ابلاغ المعتقل كتابة بأسباب القبض عليه وطرق تظلم المعتقل من قرار الاعتقال ووزير الداخلية من الافراج بيد أنها قصرت المدد حماية للحريات واذا كان في حالة تظلم وزير الداخلية من الافراج يتم نظر التظلم امام دائرة اخري بما مؤداه نظر أمر الاعتقال امام دائرتين مختلفتين فإن انتهت الدائرة الثانية الي رفض التظلم فلا محل لمعاودة الاعتقال ويجب غل يد السلطة التنفيذية عن معاودة اعتقاله طوال مدة اعلان حالة الطوارئ كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير المجيدة فيستمر الاعتقال لسنوات بل لعقود رغم تكرار الافراج عن المعتقل ، ولذلك حظر النص محاولة الاعتقال مرة اخري .

وقال مكي في المشروع الذي أعده ان المادة 5 من القانون
سمحت لكل من قوات الامن او القوات المسلحة بتنفيذ الاوامر الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون وتركطت لوزير الدفاع تحديد الرتب التي يكون لها تحرير محاضر هذه المخالفات واوجبت علي كل موظف او مستخدم عام معاونة هذه القوات في اداء عملها متي طلب منه ذلك .

وارتأت المادة 6 من المشروع ان يكون نظر اوامر الحبس والدعاوي الخاصة
بمخالفة الاوامر وفقا للاجراءات العادية في نظر الجنح باعتبارها لا تحول دون تنفيذ الامر فعليا والذي يتم تنفيذه عنوة واوجبت الافراج الحتمي عن النتهم متي استمر القبض عليه لمدة 6 اشهر وهو الحد الاقصي الذي وضعه المشرع لعقوبة هذه المخالفات .

وقال مكي ان المادة 7 حددت عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر والغرامة لا تتجاوز 10 الاف جنية او احدي هاتين العقوبيتين لكل من يخالف اي من الاوامر الصادرة وفقا لهذا الاقنون .

واضاف ان المادة 8 اجاوت لرئيس الجمهورية في جرائم السرقة بالاكراه
او البطجة وقطع الطرق والسكك الحديدة اثناء الاضطرابات او الكزارث او انتشار الاوبئة احالتها للمحاكم العسكرية لما قد يترتب عليها من عرقلة مجابهة هذه الحالات الطارئة . كذلك في جرائم الحرائق وتخريب او اتلاف ايه منشأت تتولي حراستها القوات المسلحة .

وكلفت المادة 9 من المشروع المحاكم التي تنظر المخالفات المنصوص عليها
في هذا القانون بسرعة الفصل فيها تحقيقا للردع العام الذي تستلزمه حالة الطوارئ التي قد تمر بها البلاد وهو ذاته مقتضي منع الادعاء بالحقوق المدنية امام هذه المحاكم وفقا للمادة 10 من المشروع .

وقال مكي ان المادة 11 اتاحت ايضا لرئيس الجمهورية الحق في خفظ الدعاوي
المترتبة علي هذا القانون قبل تقديمها للمحاكمة او الافراج المؤقت عمن قبض عليه وذلك لظروف يقدرها وتتطلبها بعض الحالات .ونظرا لما قد تتطلبة حالة الطوارى من انشغال رئيس الجمهورية بامور عدة فقد اجازت لة المادة 12ان يفوض اخر فى بعض اختصاصاتة الواردة بالقانون سواء فى كل الجمهورية او فى منطقة محددة بعينها


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter