عبده الشرقاوى
أقامت هبه جمال رمضان المحامية دعوى قضائية أمام ومحكمة القضاء الإ دارى بمجلس الدولة طالبت فيها ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصرى وتعديلاته رقم 150 سنة 1950 وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على المصريين لحين اقرار الدستور الجديد
كما طالبت هبه رمضان فى دعواها التى حملت رقم 56876 لسنة 66 قضائية بوقف العمل بهذين القانونين من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكماتهم وفقا لهذه القوانين فى هذه الفترة إلى وضعهم القانونى الأصلى إلى مرحلة التحقيق
وقد إختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار احمد مكى وزير العدل والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية واللواء مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون
وذكرت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدر البيان رقم " 5 " الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 بصفته القائم بإدارة شئون البلاد فى هذا التاريخ والذى نص على تعطيل العمل بالدستور المصرى
وأضافت الدعوى أنه حيث ان هذا القرار يستلزم بالتبعية وقف العمل بكافة القوانين التى تخضع لهذا الدستور والتى يتم مراقبة شرعيتها ودستوريتها غير مطابقة نصوصها بمبادئ ونصوص هذا الدستور وحيث أن استمرار العمل
واستمرار تطبيق هذه القوانين فى ظل تعطيل الدستور وهو المصدر الذى تستقى منه كافة القوانين دستوريتها وشرعيتها يجعل كافة الإجراءات التالية له والمترتبة عليه إجراءات باطلة وفى حكم المنعدمة وبتطبيق ما سبق على قانونى الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نجد أن الاستمرار فى تطبيق هذه القوانين والعمل بها بعد صدور البيان رقم " 5 " الصادر بتاريخ 13 فبراير 2012 والذى نص على تعطيل العمل بالدستور المصرى هو إجراء يستوجب الحكم ببطلانه وبطلان ما تلاه وما يترتب عليه من إجراءات أصبحت فى حكم المنعدمة