هاني صبري - المحامي
تعذيب وقتل طفلة لم تكتمل 11 عاماً في قرية كفر مويس التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، قتلت علي يد عمها وعمتها بتعذيبها بأبشع طريقة، صعقوها بالكهرباء بعد ربطها من يديها ورجليها، بحجة تأديبها مما تسبب في مصرعها.، لم يرحموا ضعفها وصغر سنها وأنها يتيمة توفي والدها وتقيم مع عمتها فقاما بقتلها بدون رحمة ولا شفقة لم يراعوا صلة الدم والقرابة .
وقد تم ضبط المتهمين وهما عمها وعمتها. وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهما الجريمة .
وأحيل المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهما والتي أمرت بحبسهم علي ذمة القضية وجاري استكمال التحقيقات.
وأثبتت تحريات الشرطة إلى ارتكاب المتهمين لتلك الجريمة حيث قامت عمة المجنى عليه تعدت عليها بالضرب المبرح ثم استعانت بشقيقها " عم الطفلة" وقام بالتعدى على المجنى عليها بعصا خشبية وصعقها بالكهرباء حتى لقيت مصرعها جثة هامده اثر تعرضها لتوقف عضلة القلب وهبوط بالدورة الدموية، وبتوقيع الكشف الطبى عليها، تم العثور على اثار تعذيب حرق بالجسد وصعق كهربائى.
أن هذه الأفعال الإجرامية من قبل المتهمين تعد جرائم نكراء ، وليس للقتلة ثمة أي مبرر لإزهاق روح طفلة بريئة المفروض أنهما متوالين رعايتها فقتلوها بلا لا ذنب لها.
إن ما اقترفه المتهمين بالدوامة علي تعذيب الطفلة وقتلها مع سبق الإصرار والترصد، لمعرفتهما أن الصعق بالكهرباء والتعذيب وسيلة من وسائل القتل ويشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات التي تنص علي " كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام " .
وفِي تقديري الشخصي توافر النية الإجرامية من قبل المتهمين واتفاق على ارتكاب تلك الجرائم التي لا تقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلًّ منهم قد قصَد قصْدَ الآخر فى إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
إن وقائع هذه الدعوى تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي ارتكبها المتهمين، وهي كافية بذاتها للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم ومعينهما فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْدَ الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كلًّ منهم فاعلاً أصلياً فى ارتكاب تلك الجرائم.
تجدر الإشارة أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم ترتبط معا، لذلك يتم توقيع العقوبة الأشد، وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: "إذا كان للفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتماد العقوبة الأشد دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، وهي عقوبة الإعدام وفقاً للمادة 230 عقوبات.
بناء عليه نطالب بإحالة المتهمين إلي محاكمة جنائية عاجلة، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليهم في القانون وهي الإعدام شنقاً وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة الابرياء ولحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم.