كتب : عبده الشرقاوي
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة غدا الأحد أولى جلسات حوالى 8 دعاوى تطالب بحل مجلس الشورى على غرار حكم حل الشعب وهذه الطعون محالة إليها من محكمة القضاء الإدارى
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أحالت دعاوى حل مجلس الشورى المقامة من النائبين أبوالعز الحريرى وحمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى وأخرين للمحكمة الدستورية العليا لإقرار مدى دستورية قانون إنتخابات الشورى
وقد إختصمت هذه الدعاوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لإنحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى على أساسها تمت إنتخاباته ووصل عدد هذه الدعاوى إلى أكثر من 8 دعاوى قضائية
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس اشلعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لإنتخابات مجلس الشعب
واضافت الدعوى أنها استندت على عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 وحيث انه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى
واشارت الدعوى إلى أنتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبداى المساوة وتكافؤ الفرض التى أتاحها الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011
والدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار قرار بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38لسنة 1978
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47064كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى بصفته
ذكرت الدعوى انه بتاريخ 14 يونيو اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخى بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى اجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية "مجلس الشعب"
واضافت الدعوى ان الدستورية فى حكمها قد اسسنت على ان المشرع اجرى هذا التقسيم الحزبى بغرض ايجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع
واشارت الدعوى ان المحكمة وصفت تشكيل المجلس القانونى بالعوار الدستورى لاهداره لمبدا تكافؤ الفرص وانتهت الى ان تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون
واوضحت الدعوى الى ان تكوين مجلس الشورى نفس تكوين الشعب وهو مخالف لبعض مواد القانون التى خالفها مجلس الشعب وجاء الحكم بالحل