فاروق عطية
   10ـ يقول أنصار عبد الناصر أنه أول من أصدر قوانين جديدة للعمل تفيد العاملين وتضمن حقوق الموظف وصاحب العمل وتنظيم العلاقة بينهم. كما قام بتحديد الحدّ الأدنى للأجور، وقام بتحديد عدد ساعات العمل في اليوم، وخفض عدد الساعات للعمال. والحقيقة أن حقوق العمال كانت معروفة ومحددة في ألعهد الملكي وقبل الانقلاب نتيجة لتوقيع مصر علي قرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان والعمل بها.

   تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919م كجزء من عصبة الأمم لحماية حقوق العمال، وبعد ذلك أُدمِجت المنظمة في منظومة الأمم المتحدة، كما أكدت الأمم المتحدة نفسها حقوق العمال وذلك بإدراج فقرتين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهما:
ـ المادة 23: (1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مُرضِية كما أن له حق الحماية من البطالة. (2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. (3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل ¬¬¬¬¬له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه (عند اللزوم) وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. (4) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينّضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

ـ المادة 23: لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات للفراغ، ولفي تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية مدفوعة الأجر.
   صدرت قوانين متعددة في ظل النظام الملكي لتنظيم علاقات العمل منها: قانون يمنع تشغيل الأحداث في معامل حلج الأقطان صدر عام 1909م، تلاه قانون أشمل لمنع تشغيل الأحداث في الصناعة عام 1933م، وقانون ينظم تشغيل النساء في الصناعة والتجارة عام 1933م، وقانون بتحديد ساعات العمل لبعض الصناعات عام 1935م، وقانون بشأن إصابات العمل عام 1936م، وقانون للتأمين الإجباري عن حوادث العمل، وقانون بعقد العمل الفردي عام 1944م، وإنشاء ديوان الموظفين عام 1951م. وكانت ساعات العمل في الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية والمصالح الحكومية محدة بثمان ساعات يوميا لستة أيام عمل واليوم السابع عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

   أما بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور: كانت الأجور قبل الانقلاب محددة بالنسبة للمصالح الحكومية حسب درجات وظيفية منها على سبيل المثال الدرجة السابعة الفنية وأجرها الشهري 15 جنيها وهي الدرجة الدنيا لتعيين خريجي الجامعات، الدرحة التاسعة وأجرها الشهري تسع جنيهات وهي الدرجة التي يعين عليها خريجي المؤهلات المتوسطة (الثانوية العامة والمعاهد المختلفة  ومدارس الصنائع)، الدرجة العاشرة وأجرها الشهري سبع جنيهات يعين عليها الحاصلين علي شهادة الابتدائية والحرفيين (بدون مؤهل)، العمّال يعينون بالأجر اليومي الذي يبدأ بعشر قروش يوميا. أما في الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية فكان لكل شركة كادرها الخاص بالأجور ولا تعتمد علي الدرجات الوظيفية (خريجي الجامعات راتبهم بين 30-60 حنيها شهريا، المؤهلات المتوسطة راتبهم بين 15-30 جنيها شهريا، والعمال يعينون بالأجر اليومي ويتراوح أجرهم بين 15-40 قرشا يوميا). وبعد الانقلاب ظل الحال علي ما هوعلية حتي عام 1961م حيت تم تأميم الشركات وتطبيق القوانين الاشتراكية.

   بعد التأميم تم تطبيق الدرجات الوظيفية الحكومية علي الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية، صار تعيين خريجي الجامعات علي الدرجة السابعة بـمرتب شهري 20 جنيها وعلاوة دورية جنيها ونصف الجنيه، وتعيين خريجي الامؤهلات المتوسطة علي الدرجة التاسعة بمرتب شهري 12 حنيها وعلاوة دورية 75 قرشا، وتعيين العامل المستجد علي الدرجة العاشرة بمرتب شهري 6 جنيهات وعلاوة دورية 50 قرشا. وتم تسكين قدامى العاملين (موظفين وعمال) على درجات بناء على أقدمياتهم في العمل فاختلط الحابل بالنابل، علي سبيل المثال كان المهندس في أقسام الصيانة أو الكيميائي بالمعامل قبل التأميم يرأس العاملين معه مهما كانت أقدمياتهم ومرتباتهم دون غضاضة لأنه من يضع خطة العمل وطرق تنفيذها علميا. بعد التأميم وتطبيق الدرجات الوظيفية أصبح المهندس أو الكيميائي حديث التخرج بالدرجة السابعة يرأس مساعدين وعمال علي درجات أكبر كالدرجة السادسة والخامسة مما جعل المنطق مقلوبا ومشاكل العمل مستمرة. وكان عبد الناصر في كل عيد من أعياد الثورة يفخر في خُطبه بأنه رفع أجر العامل من كذا لكذا رغم أن رفعه للأجور دون تخطيط ودون ارتفاع حقيقي للناتج المحلي، وزيادة طبع النقود دون رصيد يؤدي للتضخم وزيادة الأسعار التي تلتهم ما زاده وجزءا كبيرا مما كان يحصل عليه قبل الزيادة.

   11ـ يقول أنصار عبد الناصر أنه أول من أدخل العمال والفلاحين للبرلمان وإعطاء المرأة حق التصويت، وإشراك المرأة في الحكم بتعيين حكمت أبو زيد وزيرة للشؤون الاجتماعية. وللتوضيح كانت مصر الملكية تحظى بحياة نيابية ممتازة، وفقا لدستور 1923م كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما تبنّى الدستور مبدأ المساواة في الصلاحيات في المجلسين. ونص الدستور على أن جميع أعضاء مجلس النواب منتخبون ومدة العضوية خمس سنوات. أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبون  ويعين الخُمسين. كان مجلس النواب 319 عضوا عام 1950م واستمر على هذا النحو حتى انقلاب 1952م.

   كان يشترط في عضو مجلس النواب قبل الانقلاب: أولا ـ أن يكون مصريا وسنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل. ثانيا ـ أن يعرف القراءة والكتابة. ثالثا ـ أن يكون اسمه مدرجا بجدول الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي يُنتخب فيها. رابعا ـ ألا يكون من الضباط المستودعين ولا من الجنود الذين في الإجازة الحرة. خامسا ـ أن يكون مالكاً في المديرية التي يُرشِّح نفسه في إحدى دوائرها الانتخابية لأطيان مفروضة عليها ضريبة عقارية للحكومة قدرها ثلاثون جنيهاً مصرياً في السنة على الأقل. ويُحسب من الضريبة ما يُدفع من الأموال على حصة المرشح في العقارات الموقوفة، وينقص الحد الأدنى للضريبة على كل حال إلى الثلث بالنسبة لمن كان حائزاً لدبلوم من إحدى الكليات أو المدارس العالية، وأن يودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة وخمسين جنيها مصريا ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية المحلية في المديرية أو المحافظة التابعة للدائرة الانتخابية إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر ما أعطى من الأصوات الصحيحة على الأقل. ويخفض هذا المبلغ إلى النصف لمن يرشح نفسه من أهالي مديرية أسوان، وإلى الربع لمن يرشح نفسه من الجهات التابعة لمصلحة الحدود. ويجب أن يرفق بالترشيح أيضا إقرار من المرشح يبين فيه الحزب التابع له أو الذي ينتمي إليه في ترشيحه أو يبين فيه أنه مستقل. وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها إيصالات. أُمراء الأسرة المالكة ونُبلاؤها لا يُنتخبون نوابا.

   كانت الحكمة في اشتراط النائب أن يكون مالكا لأطيان، ودفعه 150 حنيها (تخصص للأعمال الخيرية) التأكد من أنه لن يكون طامعا فيما سيناله من مقابل العضوية، وأن يقول رأيه بحرية دون الخوف من عواقب مخالفة النظام، وليس لتكريس الإقطاع كما يروج الانقلابيون.
   ـ في عام 1956م أًعلِن عن الدستور الجديد الذي ينص على تشكيل الجمعية الوطنية في 22 يوليو 1957م بعضوية 350 عضوا منتخبا. وظل ساري المفعول حتى 10 فبراير 1958م ، عندما تم الاندماج المصري - السوري وإلغاء دستور 1956م.

   ـ تمت صياغة الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958م ، وتم إنشاء جمعية وطنية مشتركة، وتم تعيين أعضائها (400 من مصر و 200 من سوريا). اجتمعت لأول مرة في 21 يوليو 1960م واستمرت حتى 22 يونيو 1961م. تم انفصال مصر وسوريا في وقت لاحق في 28 سبتمبر 1961م.

   ـ في مارس 1964م تم الإعلان عن دستور مؤقت إضافي، حيث ولدت جمعية وطنية منتخبة من 350 عضوًا، نصفهم على الأقل من العمال والغلاحين - ردًا على القوانين الاشتراكية في ذلك الوقت (يوليو 1961م) بالإضافة إلى 10 أعضاء تم تعيينهم من قِبل رئيس الجمهورية.

   يشترط في عضو مجلس النواب في الدستور المؤقت لعام 1964م: أولا: ان يكون مصري الجنسية ومن اب مصري. ثانيا: ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيد طبقا للقانون. ثالثا: ان يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب. رابعا: أجادة القراءة والكتابة. خامسا: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من ادائها طبقا للقانون. سادسا: ألايكون قد اسقطت عضويته من قبل.

   نعود لكارثة الجبر على انتخاب نصف أعضاء البرلمان من العمال والفلاحين وهذا النص مخالف للدستور والعرف والمنطق. حقيقة أن العمال والفلاحون هم قطاع عريض من الشعب، لكن هناك قطاعات آخرى لا بد أن يُكفل لها التمثيل العادل داخل البرلمان أيضا، فتحديد نسبة بعينها لقطاع شعبي بعينه أمر يناقض مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين التي نص عليها الدستور، ويتجاهل ما قد يمر به المجتمع من تطور زمني من تغيير في التركيبة الديموغرافية (السكانية)، ولا شك أن التركيبة الديموغرافية للمجمتع المصري منذ انقلاب يوليو 1952م في تغير دائم. إذا قمنا بتوعية حقيقية لأفراد المجتمع ككل فيهم العامل والفلاح وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم عن قناعة تامة دون أية مؤثرات فسوف يسهم ذلك في إفراز مرشحين يعبّرون وبصدق عن مطالب المجتمع بفلاحيه وعماله. وإذا وضعت قواعد شفافة تكفل التمثيل العادل لكل أطياف المجتمع فهذا تمام العدل وبذلك يكون البرلمان معبراً وبحق عن إرادة الشعب وطموحاته وآماله ويحمل تجسيداً حقيقياً للشعب بكافة ميوله وتوجهاته.

   ومن ناحية أخري النقابات العمالية والزراعية منطقيا هي المنوطة بحماية هؤلاء وليس البرلمان. أما أن نعطي زمام المؤسسة التشريعية العليا في البلد لهذه الشريحة، ومعظمها أميون ولا خبرة لهم في السياسة أو التشريع فهذا أمر غير مقبول وغير فعال. فمجلس الشعب مجلسٌ تمثيلي يفترض فيه أن يقدم الأقدر علي تمثيل إرادة الشعب، وليس بالضرورة الأضعف الذي يريد حماية مصالحه هو. ولا ننسي أن الشرائح كلها تقوم بعملية الانتخاب ولها أن تختار من تراه الأصلح للحفاظ على مصالحها، فإن ارتأت في فلاح ما أو عامل ما أنه الأفضل لتمثيلها فلها الحق. أما أن نجبرهم علي أن يختاروا ضعيفا فيه ضعفهم فيضيّع حقوقهم بذات الداء الذي أرادوا علاجه فذلك ما لا جدوى منه. ناهيك عن تسلل اللئام -كما يحدث دائما- للمنافسة المريحة في مناطق الكوتة، بأن تري أصحاب رؤوس الأموال وكبار المديرين والموظفين فجأة وبدون مقدمات في أفرول العمال والأثرياء وملاك الأبعديات في جلباب الفلاحين، وهو ما حدث فعلا لعدم شفافية تعريف من هو العامل ومن هو الفلاح بواقعية وحيادية فاختلط الحابل بالنابل.

   أما بخصوص حقوق المرأة فقد كانت ثورة 1919م هي الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة واقتحمت بها الحياة السياسية والنضال الوطني واستمرت "هدى شعراوي و"صفية زغلول "أم المصريين" في حمل لواء النضال من أجل تحقيق الحرية للشعب المصري من الاحتلال الإنجليزي، وقامت أول مظاهرة نسائية مصرية يوم 16 مارس 1919م. وفى عام 1938م عُقد أول مؤتمر نسائى عربى فى القاهرة، بعده أسست فاطمة راشد أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب "النسائي المصري"عام 1942م، كما تأسس الاتحاد النسائى العربى فى القاهرة عام 1944م. طالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947م بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية. تأسس "اتحاد بنت النيل" برئاسة درية شفيق عام 1949م، الذي دعا الى تعديل القوانين من أجل دعم مكانة المرأة فى المجتمع، وكان أول تنظيم نقابي خاص بالعاملات المصريات عام 1946م هو”رابطة عاملات القطر المصري“، للدفاع عن حقوق المرأة العاملة، والمطالبة بتحسين ظروف العمل للمرأة، لمساعدتها على تحقيق التوازن بين دورها الأسري ودورها في العمل والإنتاج، وفي 12مارس 1953م اعتصمت مجموعة من سيدات اتحاد “بنت النيل” في مبني نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة، وإنطلاقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلي مطالب المرأة.

   وقد أعطي دسنور 1956م المرأة المصرية حق التصويت، حيث أشار في المادة الأولى منه "على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب، ومجالس الشورى والمجالس الشعبية المحلية. واللافت للنظر أن دولة السودان قد سبقت مصر في إعطاء النساء حق التصويت في الانتخابات وكان ذلك عام 1954م.
........
نكمل مناقشة وتفنيد باقي انجازات عبد الناصر من وجهة نضر أتباعه والمنتفعين من عصره في المقال القادم إذا كان في العمر بقية.