الأقباط متحدون - حيثيات الحكم ببراءة المتهيمن بالتعدي علي موكب مرسي
أخر تحديث ٠٣:٣٣ | السبت ٨ سبتمبر ٢٠١٢ | ٣ نسيء ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٧٧ السنة السابعة
إغلاق تصغير

حيثيات الحكم ببراءة المتهيمن بالتعدي علي موكب مرسي


 عبده الشرقاوى 

اودعت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة  حيثيات حكمها ببراءة الاربعة المتهمين  بالتعدى على موكب الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور .
 
قالت  المحكمة في حيثيات حكمها ، انه بعد اطلاعها علي اوراق القضية قد تبين ان الاتهام شائع بين المتهمين و غيرهم ..و ان الجريمة و العقوبة شخصية و لا ينال عقوبة الجريمة الا من ثبت يقينا انه اقترفها ..كما خلت اوراق القضية من ثمة دليل على اقتراف اي من المتهمين للجنحة المؤثمة للمواد 162 و 171 و 179 من قانون العقوبات و هو ما تنهتي معه المحكمة الى براءة المتهمين من ذلك الاتهام.
 
و اضافت المحكمة ان النيابة قد اسندت للمتهم الاول انه اتلف عمدا لسيارة مملوكة لرئاسة الجمهورية ، الا ان المحكمة قضت ببرائته استنادا الي انه لم تفصح الاوراق عن القائم بضبط المتهم تحديدا و خلت محاضر الضبط من بيا الحالة التي كان عليها المتهم وقت الضبط ، بالاضافة الي ان محرر محضر الاستدلالات و كذلك القائم بالضبط لم يبين امام النيابة عما اذا كان المتهم قد قام باحداث التلفيات بالسيارة او من عدمه .
 
و اشارت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت يقينا ان المتهمين الماثلين و اخرين قد تجمعوا امام قصر الاتحادية للتظاهر و التعبير عن رايهم ضد بعض الامور السياسية و هو ما استخلصته المحكمة امام الشهود في اقوالهم امام
 
النيابة العامة و هو ما اكدته تحريات الشرطة من ان عدد يجاوز ال70 شخصا تجمعوا امام القصر الرئاسي للتظاهر مرددين هتافات و لم تظهر اقوال الشهود ان المتهمين كانوا من بينهم او انهم اتفقوا مسبقا على التجمهر و اتجاهم الى ارتكاب سمة جريمة او تعطيل السلطات العامة عن تادية عملها .
 
واشارت الحيثيات ان الثابت لدى المحكمة ان اتهام المتهم الاول باتلاف سيارة الرئاسة  قد اسند اليه  بناء على ما جاء بمحضر الاستدلات المحرر بمعرفة مأمور قسم مصر الجديدة من قيام بعض افراد الامن المتواجدين بالمكان بضبط المتهم أثناء تواجده رفقه الاشخاص المتجمعين امام القصر الرئاسى محرزا "عصي شوم" وقاموا بتسليمه للنقيب باسم محمود على الذى اقر امام النيابة العامة ان افراد الشرطة حضروا ليه وقاموا بتسليم المتهم والاداة بزعم ضبطها بحوزته.
واضافت الحيثات بإن ذلك مستقر عليه فقها وقضاءا انه يجب ان يشاهد مامور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه ، فاذا تلقى مامور الضبط نبأ جريمة من الغير فلاتقوم حالة التلبس وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بإنه من المقرر ان حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لاشخاص مرتكبها وان تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة من الغير لايكفى لاقامة حاله التلبس مادام هو لم
يشهد اثرا من أثارها ينبيء بوقوعها.
 
وأكدت المحكمة فى حيثياتها بإنه الثابت بالاوراق أن ضبط المتهم بزعم احرازه لاداة مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص قد تم بمعرفة بعض أفراد الامن ولم يفصح عنه النقيب باسم محمود على حال الادلاء بشهادته أمام النيابة العامه وذلك حتى يتسنى سؤاله عن معلوماته بشأن الواقعة ، حيث أن النقيب قرر بالتحقيقات انه لم يشاهد الجريمة بنفسه وانه تلقى نبأها من بعض أفراد القوه ولم بفصح عنه عما اذا كان افراد الامن سالفى الذكر صفة الضبطية القضائية من عدمه ، ومن ثمه فجاءت الاوراق خالية من بيان كيفية
 
الضبط وصورته على وجه التحديد ومن ثمه فقد حكمت المحكمة عن بسط رقابتها على مشروعيه الاجراءات وهو ما يدفع المحكمة الى عدم الاطمئنان الى صحه اسناد الجريمة الى المتهم وعقب اطلاع المحكمة على وقائع الدعوى عن بصر وبصيره بحثا عن كلمة القانون فيما اسند الى المتهمين من اتهامات وافرضت
المحكمة كلنا منها على حده واستقر فى عقيدتها ان مانسب الى المتهمين هى وقائع لم يقم الدليل على صحتها وان عقيدة القضاء راسخة طالما لم يستقم الدليل بات الاتهام على غير سند وهو ماتخلص له المحكمة لبراءة المتهمين وفقا لنص المادة 304 من قانون الاجراءات

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter