يسأل كثير من الناس عن فتوى «حق الكد والسعاية» التي تحدث عنها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في أحد لقاءاته، باحثين عن المعنى الحقيقي لها، وفي هذا الإطار قال الدكتور عبدالوارث عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنَّه قد أقرَّ القانون والشريعة من قبله، بما يتعلق بشئون الأسرة، حيث إنَّ الذمة المالية مستقلة للزوجين، بأن المرأة لها ثروة والرجل له ثروة.
مدى جواز إقرار مبدأ الكد والسعاية بعد فتوى شيخ الأزهر
وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه إذا ما تمَّ إقرار مبدأ الكد والسعاية، كما يقول البعض بحصول المرأة على نصف ثروة الرجل، فيكون معناه الإخلال بهذا المبدأ الذي أقرته الشريعة والقانون بأن الذمة المالية المستقلة لكل الزوجين.
وأشار إلى أنَّ المرأة إذا أعطت للزوج مالًا برضا نفسها، أو أعطته راتبها في حالة أنها تعمل، فلا مانع منه شرعًا، حيث قال تعالى: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» (النساء: 4).
ما هو حق الكد والسعاية للمرأة؟
وعن حق الكد والسعاية، تساءل: «هل يصح أن ما أعطته المرأة للزوج برضا نفسها أن تسترده مرة أخرى؟»، مضيفًا: حقيقة أنَّه لا يوجد فقيه من علماء الأمة في القديم أو الحديث قال إنه يصح للمرأة أن تسترد ما طابت به نفسها للزوج، لأنَّه غالبًا ما يكون دخل في مصاريف المعيشة وتدابير الحياة وشئونها، ولم يقل أبدًا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو غيرهم أنَّ المرأة في حالة أنها إذا أعطت مال برضا نفسها فان لها جزء من ثروته أو شيء.
العلاقة الزوجية مبنية على المودة والمحبة
ولفت إلى أنَّ العلاقة الزوجية في أصلها تُبنى على المودة والمحبة والتراضي بين الزوجين، إلَّا أنها في الأصل مثل أي علاقة تعاقدية لا بد أن يسودها مبدأ الحقوق والواجبات، فالرجل من واجبه أن يسعى لأن ينفق على الزوجة وهو أصل يلزمه به الشريعة.
وأوضح أنه إذا شاركت المرأة زوجها بالمال تأخذ بهذا أوراق وتكون شريكة له، لأن ذمتها المالية مستقلة وإذا ما دخلت معه شركة تكتب له عقد بذلك.