الأقباط متحدون - ننشر الحيثيات الكاملة في حكم رفض طلبات رد هيئة المحكمة عن نظر بطلان التأسيسية الثانية للدستور
أخر تحديث ٠٢:٣١ | الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢ | ١٤ توت ١٧٢٩ ش | العدد ٢٨٩٤ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

ننشر الحيثيات الكاملة في حكم رفض طلبات رد هيئة المحكمة عن نظر بطلان التأسيسية الثانية للدستور


كتب: عبده الشرقاوي 
 
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في رفض طلبات رد المستشار عبد السلام النجار، عن نظر دعوى بطلان التأسيسة الثانية للدستور، وقالت المحكمة إن عِلة عدم صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند "5" من المادة "146" من قانون المرافعات، على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى، تعليقًا على المادة "313" المقابلة، هو قيامه بعمل يجعل له رأيًا في الدعوى، أو معلومة شخصية تتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها؛ ليستطيع أن يزن حُجج الخصوم وزنًا مجردًا، آخذًا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
 
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه إذا كان القاضي قد عرض لحُجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السايقة، وأدلى برأي فيما لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى، أو أية دعوى أخرى تتصل بالدعوي السابقة، إذ في هذة الحالة تتوافر خشية تشبهه برأيه الذي أبداه، فيشل تقديره ويتأثر به.
 
وتابعت الحيثيات أن السبب الأول لأسباب الرد، والذي يتمثل في سبق نظر الدائر للدعوي رقم 26657 لسنة 66 وغيرها من الدعاوى المشابهة في الموضوع والأسباب والمحل بل والخصوم، والتي أصدرت فيها حكمًا بجلسة 10 / 4 / 2012 مما يؤكد من وجهة نظر طالب الرد أن المحكمة لها رأي مسبق، فإن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر في الدعوى السابقة صدر بناءً على الطعن المقام ضد تشكيل الجمعية التأسيسة الأولى بتشكيل معين؛ مما يقطع بوجود اختلاف بين موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم، عن الدعوى المنظورة، ومن ثم، فلا يجوز الاستناد إلى هذا السبب.
 
وأضافت المحكمة في الحيثات أن السبب الثاني من أسباب الرد، وهو قيام الدائرة بتعجيل نظر الدعوي لجلسة 17 / 7 / 2012، بعد أن كانت مؤجلة لجلسة 4 / 9 / 2012؛ لذا فإن هذا التعجيل وفقاُ للثابت من أوراق الدعوي لم تقم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما تم التقصير بناءً على طلبات مقدمه من الخصوم في الدعوى، واستجابت لهم المحكمة طبقًا لسطتها.
 
وأشارت الحيثيات أن السبب الثالث من أسباب الرد، والمتمثل في وجود علاقة زمالة بين رئيس الدائرة، عبد السلام النجار، والمستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والذ أصدر تصريحات صادمة ومخاصمة حادة لرئيس الجمهورية، ومجلس الشعب، فهذا مردود؛ لأن العبرة بما يصدر عن المحكمة رئيسًا وأعضاء من فعل في خصوص الدعوى سواء قولًا أو عملًا أو امتناع.
 
وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الرد، وهو أن المحكمة أحالت بعض الدعاوى إلى هيئة مفوض الدولة، واستمرت في نظر بعضها، رغم التنبيه بأن المعروض ليس شكلًا، ولا ينبغي النظر فيه، وعدم قبوله؛ لعدم وجود طلب موضوعي، واستنتاج المدعي أن المحكمة كوَّنت رأيًا مسبقا، فإن ذلك مردود عليه بأن لكل دعوى ظروفها وملابساتها التي تجعل للمحكمة سلطة تقديرية في كيفية نظرها، وقد ترى المحكمة أن تستأنس برأي هيئة مفوضي الدولة في إحدى الدعاوى المعروضة عليها من بين عدة دعاوى.
 
أما بالنسبة عن السبب الخامس، من أنه ورد على لسان الإعلامي مصطفي بكري في أكثر من قناة تلفزيونية، وإصدار لبيان بوجود طعن بمحكمة القضاء الإداري، وإشكال في تنفيذ حكم التأسيسة الأولي، وأن الصلة بين مصطفي بكري بدوائر صنع القرار تدخل الشك في قلب الخصم المتدخل من استمرار الدائرة في نظر الطعن في هذا التوقيت، فإن هذا مردود عليه بأن العبرة بما يصدر عن الدائرة رئيسًا وأعضاء لا غيرهم ممن لا ولاية له على قضاء مجلس الدولة ولا صله له به.
 
وأهابت المحكمة في ختام الحيثيات بالمتقاضين الابتعاد عن إساءة استعمال حق التقاضي عن سوء قصد أو عن قصور فهم، فإنها أيضًا تقدر أن حالة الالتباس التي تثيرها التصريحات الإعلامية من رجال القضاء، وكذلك التعامل الإعلامي الذي يتجاوز كثيرًا حدود إعلام الناس بالمباديء والوقائع والأحكام القضائية، وذلك بذكر أسماء القضاة الذين أصدروا مثل هدة الأحكام، أو عقد اللقاءات الإعلامية بمشاركة القضاة .
 
وطالبت المحكمة تدخلًا تشريعيًّا بنص قاطع يحول بين القضاة وبين الظهور الإعلامي، الذي قد يفتح أبوابًا من اللغط حول أداء وظيقة القضاء التي يجب أن تتوافر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقي.
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter