الأقباط متحدون - رأيى فى باب الحقوق و الحريات
أخر تحديث ٢١:٠٨ | الاثنين ١ اكتوبر ٢٠١٢ | ٢٠ توت ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٠٠ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

رأيى فى باب الحقوق و الحريات

بقلم: عزة مطر

 هذا رأى متواضع كتبته بعد قراءة كل مادة لكن الملاحظ و الخطير جدا انه فى جميع مواد مشروع الدستور يقيد حق المواطن بقانون لكن واجب الدولة تجاه المواطن لا يحكمه قانون


المادة 2 : يلزم اضافة "والمواطنات"
المادة 4: "يجب ان يُبلغ المواطن" .. غير مقبول ولا معقول استعمال صيغة نائب الفاعل و الفعل المبنى للمجهول فى الدستور!! ولابد ان يكون هناك نص يؤكد على حق المواطن فى ابلاغ اهله انه معتقل .
و يوجد تناقض : الاعتقال يكون بامر قضائى ثم يبلغ المعتقل باسباب اعتقاله بعد12 ساعة كتابة..ألم يعلم المواطن بسبب اعتقاله لحظة الاعتقال ؟ ألم تتطلعه الشرطة على الامر القضائى الصادر باعتقاله ؟
المادة 5 : لا يجوز ترهيبه او "ترهيب اهله او اسرته"
المادة 6 : "الا" تفتح باب انتهاك حرمة الحياة الخاصة
المادة 8 : تقييد الحق بعبارة على النحو الذى يبينه القانون 
مادة 11 : يجب الغاء تلك العبارة لأن فيها تكريس احتكار المؤسسة العسكرية لترددات اف ام "وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى"
مادة 17 : النص "ولايجوز لرجال الأمن حضورها " ويضاف  وواجب الدولة حماية كافة اشكال التجمعات السلمية".
مادة 18 : يجب ذكر "الجمعيات والنقابات والاحزاب"
مادة 19 : مرفوضة تماما لان فيها وصاية النظام على النقابات و تدخله فى تكوينها.
مادة 20: تقييد الحق بعبارة على النحو الذى يبينه القانون
مادة 21 : نص مقترح"التجنيد غير اجبارى ولا يجوز تشغيل المجندين فى وظائف مدنية خارج حدود المناطق العسكرية".
مادة 22 : تنص المادة على واجب الدولة فى حماية البيئة لكن ذلك الواجب غير موضح بقانون منظم يجرم الاعتداء على البيئة ، النص غير مذيل بالعبارة " على النحو الذى يبينه القانون".
مادة 23 : نص مبتسر نص مقترح "و يجرم كل من يتبنى او يروج خطاب الكراهية و التمييز و التحريض ضد فئة من المواطنين".
مادة 24 : نص مبتسر..النص المقترح " تتبنى الدولة مبدأ العدالة الضريبية و العمل على تقليل الفوارق بين طبقات الشعب و تحصل الضرائب على الارباح لا على الاصول وتنفق الدولة من الضرائب العامة بهدف تحقيق مستوى معيشى متشابه فى كل اقاليم مصر وبهدف توزيع عادل للثروة القومية على النحو الذى يبينه القانون ولا يسمح بالازدواج الضريبى او بالصناديق الخاصة ".
مادة 25 : المدة غير محددة
مادة 26 : النص "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى".. نص مقترح " من حق كل مواطن المشاركة فى ادارة شئون البلاد".
مادة 27 : النص لا يحدد واجب الدولة فى نشر التعليم بوجود قانون ، كما لا ينص على استقلالية المؤسسات التعليمية عن سلطة الدولة ولا ينص على ان التعليم من اوجه الانفاق الحكومى و ان مناصب الجامعة تكون بالانتخاب لا التعيين .
مادة 28 : واجب الدولة فى توفير حياة كريمة غير موضح بقانون
مادة 30: واجب الدولة تجاه العاطلين او العاجزين عن العمل غير موضح بقانون
مادة 31 : واجب الدولة تجاه المعاقين غير موضح بقانون ملزم 
مادة 32 : واجب الدولة تجاه الحفاظ على صحة المواطنين غير موضح بقانون ، كما ان كلمة "تتيح" تعطى الدولة اليد العليا على منظمات المجتمع المدنى و يجب ان تحل محلها كلمة "تتعاون" 
مادة 33 : الاضراب السلمى حق و تحذف عبارة وينظمه القانون 
مادة 34 : يجب ان ينص على ان "الطفل مجهول النسب مواطن كامل الاهلية" و بالمادة نص ينتهك كل حقوق الطفل : "ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم ". هذا النص يجب حذفه و الاقتصار على "يجرم القانون عمالة الاطفال". 
مادة 36: اقترح الغاء عبارة " احكام الشريعة الاسلامية" واضافة "مبادئ الاديان و مواثيق حقوق الانسان" و كذلك واجب الدولة تجاه النساء غير موضح بقانون ملزم. وعبارة "واجباتها نحو الاسرة" عبارة مبهمة حمالة اوجه.
مادة 37 : واجب الدولة فى الحفاظ على الملكية الفكرية و الحفاظ على التراث الثقافى الوطني(بتنوعه) ونشر الخدمات الثقافية والاجتماعية غير موضح بقانون ملزم  كما ان النص اصلا لم ترد به عبارة " الملكية الفكرية".
مادة 38: واجب الدولة تجاه النشء و الشباب غير موضح بقانون ملزم.
مادة 39: واجب الدولة فى نشر و تشجيع ممارسة الرياضة البدنية  غير موضح بقانون ملزم.
مادة 41: مادة كارثية : النص "لجسد الإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ". ولا تنص المادة على وجود قانون موضح شرح لماهى التجارب العلمية و الطبية و من الجهة \الجهات المخول لها اجراء تلك التجارب و ما سن المتطوع وما حقوقه و ما التعويض فى حالة تضرر المتطوع و هل التطوع مجانى من عدمه ، وما الجهة المنوطة بتحرير وثيقة اجراء تجربة علمية او طبية و متابعة  اجرائها وفقا للقانون.
مادة 42 : يخلو النص من ذكر قانون شارح ملزم 
مادة 44 : يخلو النص من ذكر قانون شارح ملزم
مادة 46 : تخلو من العبارة :  جاءت العبارة " وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.دون ذكر قانون شارح ملزم
مادة 51 : واجب الدولة تجاه المحكوم عليهم والمفرج عنهم غير موضح بقانون ملزم.
 
يخلو باب الحقوق و الحريات من عبارات  " تقليل الفوارق بين الطبقات" و " تحقيق مستوى معيشة متشابه فى كافة اقاليم مصر " و "من حق كل مواطن المشاركة فى ادارة شئون البلاد"  و خلا ايضاً من اية اشارة الى مواثيق و اتفاقات حقوق الانسان التى وقعت عليها مصر. 
كما ان مشروع الدستور كله يعتمد الصيغة الذكورية فى الاشارة الى المصريين والمصريات رغم ان الذكور يمثلون نصف السكان فقط. 
للاطلاع على المواد و التصويت عليها 
http://www.myegyptmag.com/dostor2012/hokok-article-26/ 
وأخيرا فإن الجمعية التأسيسية باطلة وغير شرعية لأنها جاءت بالتعيين وليس بالانتخاب الحر المباشر.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter