نادر شكرى
قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، والتي تطالب بوقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من وجدوه صغيراً وربّوه، لجلسة 4 فبرايرالمقبل.
وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فأبلغت قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.
وأضافت الأسرة في الدعوى، أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "شنوده " إلى "يوسف"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل عضو هيئة الدفاع عن الطفل شنودة أنه تقدم برفع هذه الدعوى للطعن على القرار السلبى الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى بايداع الطفل بدار ايواء ونزعه من والديه ، وايضا وقف القرار السلبى للسجل المدنى بتغير ديانة الطفل ، حيث انه تم العثور عليه داخل الكنيسة وتبنته اسرة مسيحية لمدة اربعة سنوات ، كما طالب جبرائيل فى دعوته شهادة رسمية من ايبارشية شرق السكة الحديد تثبت وجود الطفل بالكنيسة وتعميده ، وايضا المطالبة بالسماح برؤية الطفل وكشف حقيقة ازالة " الصليب " من يده وهو ما يعنى استخدام مادة كاوية وهو ما يمثل جريمة جنائية لتعذيب طفل .
 
وعن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.
 
وقالت إن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين مازالوا يحتكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواه في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.