الأقباط متحدون - الدستور أو (الخيمة الرمضانية) بقية الباب الأول (الدولة والمجتمع)
أخر تحديث ١٧:٥٠ | الأحد ٢١ اكتوبر ٢٠١٢ | ١٠ بابة ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٢٠ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

الدستور أو (الخيمة الرمضانية) بقية الباب الأول (الدولة والمجتمع)


Oliver كتبها
في المقال السابق بعنوان الدستور ما له و ما عليه بحثنا المواد العشرة الأولي.و أوضحنا كيف أن هذا الدستور ديني حتي النخاع.أشبه بالخيمة الرمضانية يمتزج تحتها الإحتفاليات مع أمسية دينية و يرتفع بين جنباتها أصوات من الضحك و الخدع.كانوا يتهمون الكنيسة زوراً و ظلماُ بأنها دولة داخل الدولة.بينما في هذا الدستور الأسود ينصون علناً بأن الأزهر دولة فوق الدولة و ليس فقط داخل الدولة.هذا العبث المسمي بمسودة الدستور أظهرت فقر واضعيه . و جهل و عدم تخصص مندوبي الكنيسة بجميع طوائفهم  في هذه التأسيسية التي ستنحل بكل تأكيد. 
و الآن لنستكمل الدراسة .

المادة 12: إنشاء الرتب المدنية محظور:
التعليق : هذه المادة تمنع أي شخص أن يدعي أن له رتبة و هو مدني أي غير عسكري.و هذا يعني أن كل رتب الشرطة غير دستورية لأن الشرطة جهة مدنية نظامية.
لا أدري سر إهتمام الدستور بمنع الرتب ؟ هي موجودة في الحياة في كل نواحيها.في كل الدول.ما دام الشخص مؤهل و حامل للرتبة بأحقية فما المشكلة؟أنا أعرف أن هذا النص قديم و حتي كان في الدستور السابق لسنة 71 و لكنه لم يمنع الرتب رغم أنه ينص علي المنع.فلماذا نضع نصوصاً في الدستور نعرف أننا لن نطبقها عمداً؟ هل توجد نصوص ديكور ؟ مثل المادة الثالثة التي تقول أن المسيحيين محكومين بشرائعهم بينما أن الدستور كله محكوم بالشريعة الإسلامية ؟ إذن قل ديكور و لا تقل دستور..
المادة 13: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
 
التعليق :تعد مادة جيدة .غير أن تحديد حد أقصي للأجور هو أمر يتعارض مع الإقتصاديات الحرة.أنا أعرف أن تحديد حد أدني للأجور هو أمر سليم يضمن الحد الأدني لمستوي المعيشة و يمنع إحتكار أصحاب رؤوس الأموال  للقوي البشرية و خصوصاً عند مستوياتها الأضعف  .لكن تحديد حد أقصي للدخل سيحعل هذه المادة تصادمية مع أصحاب الكفاءات الخاصة. وسيجعل مهمة البعض هو خلق ثغرات في القانون ليسمي أي دخل إضافي عن الحد الأقصي بأي تسمية وهمية ليتجاوز الحد الأقصي المسموح به دون أن يخالف الدستور.فلماذا هذا الحد الأقصي .
 
ثم الدستور لم يحدد هنا هل  هو يقصد الأجور للعاملين بقطاع الدولة و القطاع العام أم الأجور بصفة عامة بما فيها القطاع الخاص؟ و هل يحق للدولة أن تتحكم في القطاع الخاص من خلال هذا البند؟ يجب تحديد المقصود.كما سبق أن قلنا أن من صفات الدساتير الناجحة وضوح المقاصد القانونية و تحديد المفاهيم بدقة.قد يقول قائل بل الدستور يقصد القطاع العام و الدواوين الحكومية لكن يبقي ما يقوله مجرد إجتهاد ما كان له داع لو كان النص واضحاً محدداً.
المادة 14   : الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفيةوينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. .
التعليق :الجزء الأول من المادة جيد . لكن بدلاً من إعتبار الزراعة مقوم أساسي للإقتصاد فلتكن الزراعة أحد المقومات الأساسية للإقتصاد. لأن النهضة تعني أن لا يعتمد الإقتصاد علي مقوم بعينه بل مجمع مقومات متنوعة.
 
حتي كلمة ( و دعم الصناعات الزراعية و الحرفية) و هو جزء مضحك.فالمادة تتكلم عن النشاط الزراعي ثم تنقلب إلي النشاط الصناعي في آخرها.يبدو أن من وضعها يظن أنه ما دام يقول عن النشاط أنه (صناعات زراعية ) ستصبح ضمن النشاط الزراعي.بينما هي خرجت من النشاط الزراعي إلي الصناعي حتي و لو إعتمدت علي منتجات زراعية .فهل لو كنا نقوم بالغزل و النسيج من القطن نعتبر هذا نشاط زراعي؟ يجب دعمه؟أليس نشاطاً صناعياً صرفاً؟
ثم أن وضع كلمة دعم في الدستور لصناعات معينة سيكون عقبة أمام تحرير هذه الصناعات من هيمنة الدولة أو من تخصيصها.و يضع مسئولية إقتصادية و عبئاً لا تتحمله ميزانية الدولة الهشة.
 
يجب أن تخرج هذه الكلمة من الدستور و يكون مكانها تشجيع و ليس دعم.فالتشجيع يمكن أن يتم بحوافز تصديرية أو ضريبية أو تسهيلات جمركية للآلات الداخلة في هذه الصناعات أما الدعم فيكلف الدولة من مالها لدعم الطاقة و الخامات و المستلزمات الداخلة في هذه الصناعات.و هي إلتزامات طويلة الأجل مرهقة جداً مالياً.يبدو أن واضعي الدستور يغازلون الفقراء بكلمة ( دعم) بينما يكون الثمن فادحاُ و الدولة اصلاً تتنصل من الدعم الآن.
المادة15  كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون.
 
التعليق : هذا المنطوق للمادة منطوق إسلامي .في قوانين دول البترول .يضعونها ليبررون تقاسمهم للدخل الفادح الذي يصب في أرصدتهم. فهم شركاء الدولة في ما يدره كل بئر من آبار البترول. .أما في الجمهوريات فالثروات ليست ملكاً للشعب بل للدولة.لو كانت ملكاً للشعب فيحق له المطالبة بنصيبه فيها و التصرف فيه كما يشاء وفقاً لنص المادة مما يذكرنا بفيلم ( أنا عايز حقي ) .
الصحيح أنه ملكاً للدولة تديرها بأقصي كفاءة و عدالة لمصلحة الشعب.لكنها ليست ملكاً للشعب .أما لو قال قائل أن بقية المادة تشرح ذلك و أن الدولة و ليس الشعب هي التي تقوم بإستغلال الثروات نقول إذن مسألة أن الثروات ملكاً للشعب عبارة لا لزوم لها.و تكون مادة دستورية متناقضة في نصفها الأول الثروة ملكاً للشعب و في نصفها الثاني الثروة ملكاً للدولة.حتي أنه يقول ( أراضي الدولة- موارد الدولة الطبيعية)
أليست هذه ثروات الدولة فكيف يقول أنها ملكاً للشعب.
 
هذه العبارة (ملكاً للشعب) مثل كلمة (دعم) كلاهما لدغدغة البسطاء و إستغلال ضعفهم التعليمي و الثقافي لكسب تأييدهم لدستور أعوج . 
أما عبارة أن كل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة فهي غامضة.هل تعني أن الدولة ترث من لا وارث له؟ و ماذا لو أوصي بغير ذلك؟ ماذا لو أوصي بأملاكه لجهة خيرية أو دينية؟ و هؤلاء ليسوا ورثة له فهل نص هذه المادة سيمنع هذا التصرف و يبطله؟ نريد تفسيراً .
أما مسألة منح الإمتيازات أو الإلتزامات بقانون فهو مخيف.إذ يسهل منح إمتياز لقناة السويس إذا صدر قانون من مجلس الشعب في حالة مغالبة تيار الإخوان فيه .لذلك من الضروري أن يوجد نص دستوري يحمي قناة السويس بالذات من أية إمتيازات أو إلتزامات للغير .فإذا كانت الدولة تضع المادة 20  في مسودة الدستور لكي تحمي الجمعيات التعاونية ألم يكن بالأولي أن تضع مادة دستورية حازمة واضحة  تحمي قناة السويس من التلاعب؟

مادة (16)
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
التعليق :مادة خاصة بنهر النيل و هو يستحق ذلك جداً.و حيث أنه يحظر تحويل النيل إلي ملكية عامة فنريد أن نحرر النيل من الإشغالات التي تقوم بها الكازينوهات و المراكب النيلية التي تحتكر رؤية النيل وحدها و تحجب رؤيته عن بقية الشعب.
كما نسي المشرعون في التأسيسية المباركة  النظر في أراضي طرح النهر و المادة ( سهيت عنها) و هذه الأراضي كنز لا يقدر بثمن يمكن أن يعيد للنيل وجهه الحقيقي .
هل تستطيع هذه المادة إزالة التعديات علي النيل بإقامة مساجد و زوايا علي أراضي طرح النهر؟ أشك .
علي أن الأهم من ذلك كله أن الدستور تذكر أن عندنا نيل و نسي أن عندنا قناة السويس .فهل تجاهلها لعل مرسي يأجرها مفروش لقطر؟ لماذا تغافل ؟هل نفترض حسن النية إذن هم غافلون .أو سوء النية إذن هم متآمرون ؟و لا بلاش نفترض و شوفوا حد غيركم يكتب دستور يليق بمصر.

مادة (17)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
التعليق : كنت أود أن اصدق هذه المادة لكن كيف ستحمي مصر شواطئها و هي لم تتفق بعد علي ترسيم حدودها البحرية ؟ هناك تسع دول تشترك في الخطوط البحرية  ( و ليست الحدود الشاطئية) مع مصر لم تقم مصر بترسيم حدودها مع أياً منها.و بسبب التأخر في ترسيم  الحدود يتم إستغلال الثروات الطبيعية المملوكة لمصر عبر هذه الحدود لأننا لا نعرف بعد عند أي حدود نلتزم بالدفاع عن شواطئنا كما تدعي المادة ( النظرية) و ليست الحامية لمصر.
إن فكرة الدفاع عن الدولة يبدأ عند شواطئها فكرة بدائية عقيمة عفا عليها الزمن.فالدفاع يبدأ عند خطوطها داخل المياه.الخطوط الإكتوارية .في أعماق البحر.فيما بعد النطاق الإقليمي للبحر.نرجو ان يستعين هؤلاء التأسيسيين بأحد المتخصصين في علوم المساحة البحرية ليشرح لهم هذه الأبعاد.
الصحيح أن تقول المادة تلتزم الدولة بحماية حدودها براً و بحراً و جواً.كذلك تلتزم بالحفاظ علي ثرواتها المائية .و آثارها و محمياتها بكافة أنواعها..
أما عبارة (صيانة الآثار) : فهي مهزلة لأنها تعني أن الدولة غير ملتزمة بحماية الآثار بل فقط القيام بأعمال الصيانة أي الترميم ؟ أهذا كلام يصح أن يصدر عن جماعة تضع مصر مستقبلها رهينة في أياديها؟ حرام عليكم.أم أنتم تعتبرونها أصنام الكفار و دوركم أن ترمموا ما سيحطمه السلفيون؟ 
 
مادة (18)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
التعليق :
نريد أن تضيف المادة أن الدولة مسئولة عن حماية الأملاك الخاصة و لو كانت ( كنائس) و حماية الأملاك الخاصة و لو كانت محال لأقباط و بيوت لأقباط حتي لو كانوا يسكنون دهشور أو العامرية أو حتي رفح 
مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع 
التعليق :موافقين .إنتوا تحموا الأموال الخاصة و إحنا نحمي الأموال العامة. موافقين.
 
 المادة 20 : ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
 
التعليق :ترعي الدولة التعاونيات هذه مآساة.إذ أن كل الجمعيات التعاونية التي ترعاها الدولة خاسرة فاشلة أو مغلقة حالياً أو موقوفة بسب الفساد فيها.ثم كيف سترعاها و تكفل إستقلالها في الوقت نفسه؟ إما أن تكون الجمعيات مستقلة فلا تتدخل الدولة فيها بحجة الرعاية و إما أن لا تكون مستقلة و تبقي فاسدة كما هو الحال عليه الآن.
أنا أري أنه يكفي أن تلزم الدولة هذه الجمعيات بأن تخضع للرقابة الإدارية و أن تتركها تتبع النقابات .أو الجهات المدنية .أما تدخل الدولة فيها فهو أفضل دافع لنشر الفساد.
أما أن الدولة ستنظم الصناعت الحرفية فهذا أيضاً مشكوك فيه.ربما القصد أن الدولة ستأخذ نصيبها منه بالضرائب و هذا يكفي أما أن تنظم الدولة صناعة حرفية ؟ و الحرفية تعني أنها صناعات فنية فردية أو ذات أعداد صغيرة.فما حاجتها للدولة؟ ثم هاتوا لنا من التاريخ عن صناعة حرفية نظمتها الدولة؟ 
المادة 21 : للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
 
التعليق : أن يكون للعاملين نصيبهم في الأرباح فهذا حقهم . رغم أن هذه المادة أشبه بالإتحاد الإشتراكي .بل هي تعيده علي مستوي الصناعة.هي تقنن إرغام المصانع بالقطاع العام علي إختيار خمسين بالمائة من العمال الذين في معظمهم أميين أو ذوي مستوي تعليمي منخفض لكي بقدرة قادر يصبحون في مجالس إدارة الشركة القطاع العام ثم نتساءل لماذا يخسر القطاع العام؟ أو يصبحوا ثمانين بالمئة في الجمعيات التعاونية ثم نتساءل لماذا تفلس ؟لماذا لا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب و يكون هذا منهج الدستور دون إنحياز لفئة .
هذه هي المادة الثالثة التي ستستخدمها الجمعية التأسيسية ( التي ستنحل) لمحاولة كسب تأييد العمال لهذا الدستور الذي إهتم بتحديد نسبة العمال في الإدارة و لكنه لم يفكر في تحديد نسبة العمال من الأرباح. و كأنه مستعد فقط لإحتواء العمال و ليس لضمان مكاسبهم و هو الأهم.هذه المادة هي ثالث مادة متوالية تتبع سياسة الضحك علي البسطاء .هي ثالث مادة دعائية أكثر منها دستورية.
 
المادة 22: يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون.
التعليق : أن يكون للمنتفع دور رقابي فهذا مخالف لأبسط قواعد الرقابة.يجب أن يكون الرقيب محايداً مستقلاً لا صلة له بالشأن محل الرقابة.لدي الدولة أجهزة رقابية تصلح للرقابة علي الخدمات العامة مثل الأجهزة المدنية و إتحادات التعاونيات و الغرف الصناعية و التجارية و النقابات و روابط العاملين و غيرها مما يكفي للدور الرقابي في المؤسسات الخدمية الصغيرة .لكنها ستضمن رقابة أكثر فعالية و أقل فساداً.
هذه رابع مادة تتودد للعمال و تستجدي موافقتهم علي دستور سيمحقه القانونيون بجرة قلم.
مادة (23) الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
 
التعليق :يبدو أن المشرع هنا يقصد الكلام عن القطاع الخاص لكن سهي عليه أن يذكر ذلك. الدستور لا ينفع فيه سهي عليه. فالكلام  هكذا عن الملكية الخاصة عموماً يهدد كل أنواع الملكيات.يعني كل شخص يمتلك أي شيء و لا يخدم به الإقتصاد الوطني  يقع تحت طائلة هذه المادة .لذا يجب علي المشرع أن يحدد نوع الملكيات الخاصة هنا و هو يقصد الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص.و إلا ستتداخل الملكيات كلها في بعضها و تتهدد الملكيات الخاصة و بالتالي تهرب رؤوس الأموال من مصر ( أكثر مما هي عليه الآن) 
يجب طمأنة أصحاب الملكيات الخاصة .هذا بند يهدد رؤوس الأموال كلها.كذلك يجب أن يحدد في هذا النص أن نزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن يتم تعويضه بحسب القيمة السوقية بتقدير لجنة محايدة  و ليس بحسب التقدير الحكومي.
مادة (24)  تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
 
ألم أقل لكم أنها أمسية رمضانية أو خيمة رمضانية .تحيي فيها الدولة الوقف الخيري.( أو الحفل الخيري) 
ما دخل الدولة باوقاف الخيرية ؟ و كيف ستحييها؟ و كيف ستشجع عليه و هي في المادة السابقة تستولي علي أملاك من ليس لهم ورثة؟ ‘نها تدفع بأصحاب الأملاك للتصرف في أملاكهم بعيداً عن الدولة التي تريد أن تقاسمهم الميراث أو تستولي عليه ثم في المادة التالية تقول أنه تشجع الأوقاف الخيرية و تحييها؟ أقصد و تميتها و ليس تحييها.
 
أفضل إحياء للأوقاف الخيرية أن ترفع الدولة يدها عنها. و أن تعفيها من كافة الرسوم و الضرائب كما في الدول التي تفهم معني كلمة وقف خيري و عمل خيري .يجب أن ينص الدستور علي عكس هذه المادة أي أن يجعل الدولة ضامنة للوقف لأصحابه و ليس متصرفة فيه أو تضع يدها عليه بأي شكل أو حجة أو سند في القانون.أعيدوا أوقاف الكنيسة و لا تمارسوا  السرقة الحكومية.
 
ثم لا القانون لا يجب أن يتدخل في النشاط الإستثماري للأوقاف.بل يتخير أصحابها هذا النشاط فهو ملكهم و قد أصبح ملكية خاصة بهم . فإذا كانت المادة السابقة تقول أن الملكية الخاصة مصونة فكيف تأتي المادة التالية و تقول أن الدولة تحدد طريقة إنشاء الوقف و إستثماره و توزيع عوائده؟ ماذا تبقي لأصحاب الوقف ليفعلونه؟ فقط يجب أن يقفوا ليشاهدوا الدولة و هي تسلبهم الوقف وتشاركهم فيه و يصفقون لها؟
مادة (25) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
 
التعليق :كان يجب علي المشرع أن يفصل بين النظام الضريبي و ليس (نظام الضرائب)
 و بين التكاليف العامة.فالتكاليف يدخل من ضمنها تأدية الخدمة العسكرية و الخدمة العامة و التكليف للأطباء و المهن المشابهة .و هي لا تدخل في نطاق العدالة الإجتماعية بل الواجبات و الحقوق.أما النظام الضريبي فهو 
 
مادة (26)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
التعليق : هذه العبارة خطيرة.و تسمح بإستيلاء الدولة علي أملاك الغير .هي مادة تنزع ملكية الفرد و الأموال الخاصة في لحظة أن يقرر أحدهم إفقار إنسان.فمثلاً لو سيطر الإسلاميون علي البرلمان سوف يؤممون شركات ساويرس بأي حجة.سيقولون أن شركات الإتصال أسرار دولة لا يجب أن تكون تحت سلطة فرد خاص.سيقولون أن شركات المقاولات شركات تبني في مناطق عسكرية و لا يجوز أن تكون في سلطة شخص.سيجدون ببساطة أسباباً و لا يهم أن تكون جادة أو تافهة.المهم أن يسلبوا أي ممتلكات من يد الأقباط و لا سيما أثرياءهم.
للبسطاء نقول أن التأميم لا يحدث سوي للشركات الضخمة.أما الأملاك الصغيرة فيقال عنها (نزع الملكية لمنفعة العامة و هي المذكورة في المادتين 18 و 23.) أي أن الدولة هنا بهذا الدستور تهدد الملكيات الصغيرة في المادة 23 و الملكيات الكبيرة في المادة 26. لا نجد مادة تقول أن الدولة تشجع الإستثمار,
هذا الدستور يعيد الإتحاد الإشتراكي في زي إسلامي.خيمة رمضانية لا يوجد فيها أثرياء إلا الذين ترضي الدولة عنهم أما من تغضب عليهم فالتأميم مصيرهم و نزع الملكية أنياباً تفترسهم. 
 
مادة (27)
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
التعليق : قد يقرأ البسطاء هذه المادة فيفهمون منها أن الدولة لن تصادر أية أموال لأن المصادرة محظورة في نصف المادة الأول لكنها ممكنة في نصفها الثاني ؟
.لكن لنفهم أولاً معني المصادرة : المصادرة تعني سلب أموال تم الحكم بأنها ليست أحقية لمن يمتلكها و إضافة هذه الأموال إلي أرصدة الدولة.و هذه الأموال يجب قبل أن يتم مصادرتها أن تجد قانوناً عادل تخضع لأحكامه.
 
أما و قد تم تلغيم الدستور بأربعة مواد تسمح بسلب الملكية فالقانون سيصبح مجرد غطاءاً يبيح للدولة إستخدام قنواتها القضائية للسيطرة علي رجال الأعمال.تماماً كما حدث في مشكلة البيع الجبري لأسهم موبينيل ضد ساويرس قبل أن يلوح بإستخدام التحكيم الدولي.و كما فعل في قضيته مع الجزائر أيضاً بخصوص شركة الإتصالات ( جازي) .إن مصادرة الأموال وفقاً للقانون أمرأ منطقياً يتيح للدولة إسترداد أموالاً تخصها تم الإستيلاء عليها دون وجه حق.علي شرط أن يكون القانون عادلاً و من يطبقه يطبقه بعدالة و حيادية. أما في الدول المتخلفة أمثال مصر فالقانون المصري ليس هو الأعدل لذلك تنص معظم المشاركات في التعاقدات الضخمة علي الإحتكام إلي المحكمة التجارية الدولية و هذا إعتراف ضمني بعدم كفاءة القوانين المصرية أو عدم عدالتها.
 
,و لعل المشهد الأخير لمحاكمة فتحي سرور يوضح ما أقوله هنا . فبعد حكم البراءة لصالحه من موقعة الجمل أخرج له الكسب غير المشروع قضية تبقيه في السجن . و أين كان قبل حكم البراءة؟ هل إكتشف بعد سنتين أنه كسب كسباً غير مشروع؟ أما يوضح هذا أن الدولة تستخدم القانون حين تريد و تتغافل عنه حين تريد و أن القانون هو أداة إرهابية في يد الدولة ضد رؤوس الأموال الخاصة.
 
إذن يجب أن تنص المادة علي حق الدولة في المصادرة إذا سلب أحد الأشخاص مالاً هو في أصله حق الدولة فتكون الدولة قد إستردت حقها و هذا منطقي و طبيعي .أما مصادرة الأموال الخاصة التي لم تكن ذات يوم ملكية عامة فهو بند تحيط به الشكوك و المخاوف و ينفر أصحاب الأموال من الإستثمار الذي تغافل الدستور عن ذكره في هذا الباب بأكمله.و لا يجب أن يكون محل مصادرة .بل محله هو التعويضات و الغرامات التي يسددها رأس المال الخاص في حالة تعديه علي حق الدولة . أما المصادرة فغير جائزة,
ختاما ً هذا الدستور يصلح لإحياء نظام الإتحاد الإشتراكي الذي أفقر كل الدول التي إنتهجته حتي الإتحاد السوفيتي الذي إخترعه ثم لم يتقدم إلا لما إستغني عنه.
 
كان هذا هو مجرد تعليقات سريعة علي باب الدولة و المجتمع .لكن الكلام عن إطار الدستور و مشتملاته ككل يحتاج إلي ما هو أكثر من عدة مقالات.
إبن الإنسان
يمشي علي المياه كما علي الأرض.ينتهر الريح الغاضب فينكمش إلي مخابئه.يصعد و ينزل لأنه الطريق.له سلطان علي الموت و الحياة.و علي نفسه له كل السلطان.ليس مثله.
معه مفاتيح الهاوية.فهو الديان.و معه مفاتيح الملكوت فهو  يعطي المجازاة.يشفي بسلطانه لأنه الطبيب.يغفر بسلطانه لأنه الله ماحي الذنوب.
يعرف ما في الأعماق .و يهذب نفوس البشر.يهتم بالداخل كما بالخارج أيضاً.كله محبة من داخل و خارج.في محبته يسكن العدل مطمئناً و في عدله تسكن المحبة مطمئنة.
 
له تسجد الملائكة فوق .و له يسجد البشر تحت.و أمامه تقشعر الشياطين تحت التحت.
يغفر حتي  حين يعجز البشر عن المغفرة حتي لأنفسهم.و يدين حين يتجبر الإنسان و ينكر سلطة إبن الإنسان عليه.
إبن الإنسان هو الذي صنع الإنسان و هو دائماً يعيد تشكيله .فأجمل ما يحدث للإنسان هو أن يصبح علي صورة إبن الإنسان.
أجمل ما يحصل للنفس البشرية أن تشترك في كل ما يحبه إبن الإنسان.أروع اللحظات حين يعيش البشر مع إبن الإنسان دون إنقطاع أو تشويش أو جهالة.
إبن الإنسان يعرف كيف يعيد الإنسان جميلاً بهياً كاملاً قديساً حتي و لو فسد إناؤه و تحطم كيانه و ضاعت بهجته لأن إبن الإنسان هو خالق الإنسان.
في كل مكان في الأرض يوجد طريق لإبن الإنسان.يوجد طريق إلي الأبدية يوجد طريق للسماء.فإبن الإنسان صانع هذه الأرض لمجد إسمه .
كل ما في يد إبن الإنسان لا يفسد و كل ما بيد الإنسان يفسد.
 
كل من في يد إبن الإنسان لا يموت و كل إنسان ليس في يد إبن الإنسان يموت و يهلك.
لا قانون يصلح للإنسان سوي قانون المحبة الذي صنعه إبن الإنسان أما أي قانون سواه فلن يسفر عن حياة بل موت.
يا إبن الإنسان الرب يسوع المسيح القدوس .كن في داخلي ملكاً.كن في كلامي نعمة.كن في نظراتي نقاوة.كن في تصرفاتي قداسة.كن في معاملاتي حباً .كن في ضعفاتي سنداً.كن في أفراحي مسرةً . و في أحزاني توبةً.كن في نجاحاتي مجداً و في فشلي تعزية.حين تكون لي يكون لي كل شيء.و كيف يبقي لي شيء بدونك.
 
أحبك .أنا أكتٌبها علي الأوراق و الأفعال و الأقوال.و حين أعجز أكتب أنت لي أحبك.
كنت أود أن أجمع لك أجمل ما في الكون باقة أقدمها.لكن ما عندي باقات من الخطايا و الضعفات و الجهالات و السهوات.خذها عني فأستريح.و أتلذذ بحضنك يا إبن الإنسان.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع