الأقباط متحدون - سوء قصد قانون مرسي يحصِّن التأسيسية
أخر تحديث ١٤:٠٣ | الاربعاء ٢٤ اكتوبر ٢٠١٢ | ١٣ بابة ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٢٣ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

سوء قصد قانون "مرسي" يحصِّن التأسيسية

بقلم: د. عوض شفيق
اعتبرت التيارات الإسلامية حكم إحالة طعون التأسيسية إلى المحكمة الدستورية يوم نصر لها مبررة في ذلك حجتها بأن هناك وقتًا لصدور حكم من الدستورية سواء بعدم دستورية للقانون المنظم لتشكيل التأسيسية أو صحته لتمرير مشروع الدستور ودعوة الشعب إلى الاستفتاء عليه (فى واقع الأمر سيكون استغفال الشعب).

وتعتبر التيارات الاسلامية والاخوان أن هذا الحكم حكم تاريخى في قضاء مصر ولابد من احترامه لانهم في صالحهم، وتجاهلت التيارات الاسلامية الاخوانجية النظر في حيثيات الحكم ومدى قوتها واعتبار القانون 70 لسنة 2012 الذى اصدره مرسي (وجاد الله المستشار القانونى للرئاسة) وبه "شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها". هو قانون بناء على رغبة وارادة الشعب -حسب تبريرات جادالله مستشار الرئيس ويتغنى بأن الشعب مصدر السلطات (والحقيقة أن الإخوان مصدر السلطات) - والطوارىء مصدرها "ربنا" ومنصوص عليها في القرآن - حسب رأى مكي وزير العدل- وتعيين النائب العام بناء على موافقة شفهية منه سفيرا في الفاتيكان بعد ادعاءهم الكذب بأن القضاء قدم التماسا بعودة النائب العام إلى منصبه – قول مكي 2 نائب الرئيس- واصرار دولة الإخوان الصدام دائما مع السلطة القضائية وتهديها باغتيالها معنويا او ماديا –حسب تهديد رئيس التأسيسية المستشار الغريانى للنائب العام.

وكان هدف مرسي ومؤسسة الرئاسة من اصدار قانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر في 12 يوليو 2012 الأهداف - ووفقا لما ذكرته فقرات حيثيات الحكم باحالة دعوى طعون حل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية – التالية:

1- كان مرسي (ومستشاره جاد الله) يريد "منع محاكم القضاء الإدارى من نظر الطعون التى قد أقيمت، والتى تطالب بوقف القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.

2- "وأن القصد من المادة الأولى هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها".

3- "قد لجأ (قانون مرسي وجاد الله) "المشرع" في سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها- الوصف بالبرلمانية- تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلا عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة قى حقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة".
وتبين للمحكمة عند نظرها للطعون لحل التأسيسية الآتي:

4- "تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمنت اخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذى يشوبه ذلك النص شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية (وحكم المادة 48 من الاعلان الدستورى واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار اليها - 79 لسنة 2012) هى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم تعد من الأعمال البرلمانية.

5- "أنه تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون قد شابهه عدم الدستورية سالفة البيان، وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة الإدارية على دستورية القوانين واللوائح على النحو التالى: إذا ترائى للمحكمة أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية، فضلا عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة القضاء ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أى رقابة على الاعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا".

6- "إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

لماذا حكمت المحكمة باحالة الطعون إلى الدستورية؟

7- لم تتمكن المحكمة من الفصل في الطعون بالرغم من كل الشبهات التى شابت القانون المعيب الصدور من الرئاسة وعدم دستوريتها، الا أن محكمة القضاء الادارى التزاما منها بمواد قانون المرافعات والذى ألزمها بالأخذ في الاعتبار القانون الذى صدر والخاص بانتخاب أعضاء التأسيسية أنه صدر قبل حجز الطعون للحكم وغلق باب المرافعة.

8- وأخيرا أكدت المحكمة بعدم أحقيتها في وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين فصل الدستورية في الموضوع، مشيرة إلى أن المادة الأولى تمنعها منعا باتا من اتخاذ أى قرار بشأن الطعون.

وتنص المادة الأولى: «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين، جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية."

وأخيرا أرى ان ما يهم جموع الشعب المصرى الأصيل أن يعرف أن هناك سوء قصد صادر من مؤسسة الرئاسة باصدار قانون يشوبه الدستورية والرئيس أساء "استعمال سلطة التشريع".

وأن الطريق القضائى الآن لابطال الجمعية التأسيسية المعيبة من حيث قانون تشكليها ومن حيث عدم كفاءة أعضاءها ومن عدم تمثيل كافة التيارات والقوى المدنية الأخرى سيأخذ على الأقل من 7 إلى 8 أشهر.

فامامنا الخيار الأخير هو أن تجتمع القوى السياسية والحركة الوطنية والقانونية ونوادى الهيئات القضائية ونقابة المحامين أن يعقدوا مؤتمرًا عالميًّا يشمل كل الأطياف السياسية والمدنية والقانونية والمرأة والأقليات الدينية في مصر والغير دينية ومؤسسات المجتمع المدنى (طبعا مش التيارات الاسلامية ولا حرية وعدالة ولا سلفيين الذين لا يتعدى مجموعهم على الأكثر من 5 مليون لانهم المفروض هما يتوافقو معنا وليس نحن نتوافق معهم ).

وأن يتم طباعة اجزاء جوهرية من هذه الحيثيات في شكل قرار مطبوع صادر من كل هذه القوى وتوزيعه على مستوى الجمهورية وترجمته باللغات لارساله إلى العالم وتطالب فيه بحل التاسيسية وعدم الاعتداد بمشروع الدستور.

وفى حالة عدم الامتثال الفورى لا نترك ساحة الكفاح السلمى القانونى والضغط الشعبى الا بعد سقوط التأسيسية ويعلن رئيس المحكمة الدستورية كرسى الرئاسة شاغرا ويتولى ادارة شؤون البلاد لمدة 3 اشهر أو ستة اشهر يتم فيها وضع الدستور للبلاد برجالها القانونيين الدستوريين الشرفاء لانهم هم أدرى بكل مطالب الشعب وحقوقه وتشكيل مجلس وطنى للجمعية التاسيسية لوضع الدستور واعادة انتخابات الرئاسة او استعادة الفريق احمد شفيق لمنصبه كرئيس بعد التزوير في الانتخابات الرئاسية لصالح مرسي يترك هذا الأمر للقضاء.

وأن واستقلال القضاء ونزاهته ودور المحامين جوهرى ومحورى في تأسيس دولة القانون والحكم بمبدأ سيادة القانون.

قد يقول البعض هذا الرأى يرجعنا إلى مربع الصفر، نعم نرجع للصفر أحسن ما ننزل تحت الصفر ومنعرفش نرجع ليه تانى.

د. عوض شفيق المحامي بالنقض
القانون الدولى جامعة جنيف


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع