هاني صبري - المحامي
مقتل محام يدعى " سيد عويس خلف،" في العقد الرابع من العمر، على يد جاره، بقرية الإعلام مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، حيث كان يجلس المجني عليه أمام منزله مع زوجته وابنه، وتحين الجاني الفرصة وباغته من الخلف بمنتهي الغدر لتنفيذ جريمته وانهال عليه ضربا بفأس على رأسه في مكان قاتل ، فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وسط صراخ زوجة المجني عليه،
وتبينّ أنّ سبب قتل المجني عليه هو دافع الانتقام ، حيث إنّ الجاني كان دائم التعدي على والدته ويضربها ، مما جعل المجني عليه يتدخل ويحمي والدة الجاني من بطش ابنها، فقرر الانتقام منه بإنهاء حياته، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظات وقوع الجريمة.
وقد تمكن الأهالي من الإمساك بالجاني، وأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان البلاغ وألقت القبض عليه.
وجارٍ استكمال التحقيقات مع المتهم من قبل النيابة العامة التي سوف تآمر بالتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وما علق به من آثار، وفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وسماع الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم. وابتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وستآمر بدفن الجثمان .
ان ما اقترفه المتهم يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وفقاً للمادة "230" من قانون العقوبات التى أوجبت عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، حيث تنص المادة "230" كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام.
فالجاني بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، بأن أعد فأس وتوجه أمام منزل المجني عليه وما أن ظفر به حتى إنهال عليه بالضربات على راْسه التي اودت بحياته ، وأن هذه مثل الأفعال الإجرامية من قبل الجاني تعد جريمة نكراء يندي لها الجبين وانعدمت منه الإنسانية والرحمة، وليس للقاتل ثمة أيّ مبرر لإزهاق روح إنسان بريء .
فقد فرق قانون العقوبات فى العقوبة بين القتل المقترن بسبق الإصرار أو الترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للمادة 230 عقوبات، والثانية السجن المؤبد أو المشدد.
وتنص المادة 234 /3 من قانون العقوبات على أن: "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد المجنى عليه، واستخدم المتهم كبرياء ذاته فى قتل المجني عليه، وترويع الآمنيين، ويجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع هذا القاتل .
وتجدر الإشارة أن سبق الإصرار ظرف مشدد لجريمة القتل العمد:
1- توافر ظرف سبق الإصرار لدى الجاني بارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير في هدوء وروية، ولمحكمة الموضوع أن تستنتجه من وقائع الدعوى وملابستها والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه، ووجود خلافات بين المتهم والمجني عليه وإعداد فأس لتنفيذ قصده، والتخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة.
ويقوم ظرف سبق الإصرار على عنصرين:-
الأول: نفسي وهو إمعان التفكير فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبير عواقبه ثم الإقدام على فعل القتل وهذا العنصر يمثل فى الواقع ذات الإصرار.
والثاني: زمني لسبق الإصرار يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها ومقدار المدة الزمنية بما يحقق العنصر الأول أي يهيئ للجاني فى حالة من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال إنه ارتكب الجريمة بعد تدبر، وفِي الجريمة الماثلة كان القتل وسبق الإصرار عليه مختمراً فى ذهنه حيث قام المتهم بالتخطيط لجريمته وما أن ظفر به حتى قام بمباغتته قاصداً إزهاق روحه ومن ثم توافر ظرف سبق الإصرار قبل المتهم.
جدير بالذكر أن تحقق ظرف سبق الإصرار يكفي لتشديد العقوبة للإعدام، والترصد يخضع فى إثباته للقواعد العامة فهو واقعة مادية ويثبت عادة بالاعتراف وبشهادة الشهود، وهذه الجريمة الشنعاء أحدثت حالة من الصدمة والحزن الشديدين لدي الكثيرين .
وبناء عليه نطالب بإحالة المتهم لمحاكمة جنائية عاجلة ، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة علىه في القانون وهي الإعدام شنقاً، وذلك لتحقيق الردع العام، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين الأبرياء، وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.