الأقباط متحدون - الازمة الحالية ازمة دستورية و قانونية: كيفية الخروج
أخر تحديث ٢٢:٤٨ | الخميس ٦ ديسمبر ٢٠١٢ | ٢٧ هاتور ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٦٦ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

الازمة الحالية ازمة دستورية و قانونية: كيفية الخروج

بقلم: وجدى ثابت غبريال 

 
حتى يتسنى لنا الخروج من الازمة  المزدوجة الحالية علينا ان نوقن من  انها فى المقام الاول ازمة قانونية و دستورية و الرجوع الى الحقائق القانونية الاتية  انما يساعدنا على العوده الى صحيح نصوص و مبادئ القانون  بلا تلاعب و لا مواراة.  فمن الغريب الان فى مصر  ان من يناصر القرار الباطل و العمل المعدوم،  ليس  فقط رجل السياسة الذى نعذره لجهله بالقانون و نلتمس له الحجج احيانا  لجهله بامور السياسة  ذاتها، و انما طرة من المتفيهقين الذى كان الاصل فيهم هو  العلم بالقانون و احكامه بشرط الا يغلب لديهم الهوى على الموضوعية او التحزب على اليقين العلمى.  و لا اعتقد ان الاسباب الى اعرضها هنا  لبطلان ما سمى خطا باعلان دستورى  هى بالمجهولة للعالم  او لاستاذ القانون الدستورى  و لا نها فى و اقع الامر ليست مجهولة حتى حتى لطلاب السنه الثالثة بكليلت الحقوق. و مع ذلك فينبغى ان ننوه اليها اليوم . ذلك  ان فارقا كبيرا يفصل بين موقف القانون كعلم له قواعده العلمية الموضوعية و اكاد اقول اليقينية الثبوت و الدلالة  المعروفة سلفا كاى علم ، و موقف الراى الحزبى المساند عن هوى و يبتعد عن علمية العلم الدستورى و يطعن فى موضوعية العالم. ان مثل هؤلاء المؤيدين لقرارات الرئيس كمثل طبيب تجرد من الروح العلمية وادعى ان قلب المريض يوجد فى ذراعه،  و ان كبده فى ركبته اليسرى. 
 
نعم  الخطا العلمى الذى تحتويه ادعاءات الطبيب الافاق او الجاهل مساو تماما للخطا العلمى الذى تحتويه الحجج الباهته التى تزعم  مشروعية قرارات الرئيس الاخيرة بلا اى سند دستورى سليم. لذا فانا لا ازعم فيما اقول نجابة او حذقا و لكن ارجو ان يكون مقالى لاخواته رتقا. فبعد ما سمعنا من دفاع عن الباطل و الفاسد  و بعد ما راينا من اضغاث و شجون ، لا نملك الا التساؤل : لماذا يمقتون العلم المدرار الذى ينقذ مصر من فخ البوار و يجنبها اليوم الحديد و النار؟ .  
الوجه الاول للازمة هو قرار الرئيس واجب السحب : و على الرئيس ان يسحب القرار بقانون الذى اتخذه و اضفى عليه مسمى الاعلان الدستورى . وذلك للاسباب الاتية 
 
اولا.  حالة الضرورة التى قيل بانها تبرر قرارا ٢٢ نوفمبر بتخصين العمال الرئيس ضد رقابة القضاء يجب تتقرر بنص دستورى سابق  على صدور القرار ذاته حتى يستند لها هذا الاخير فى مشروعيته و حتى يتم تحديد نطاق العمل بالسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية  وفقا لشروط سابقة على اتخاذ قرارات الضرورة و تسمح له باتخاذ ما يلزم  لمواجهة حالات بعينها يذكرها النص الدستورى المخول لصلاحيات الضرورة بشروط و اوجه رقابة محدده. فالضرورة اذن ليست حالة عشوائية بلا قانون و بلا تنظيم و لا ترتيب  او حالة  تتوقف على محض ارادة الحاكم وحسب و انما هى حالة قانونية تفرضها و تنظمها نصوص. فلا ضرورة الا بنص سابق على القرار منظم لها و لا احكام استثنائية الا برقابة قضائية عليها. هذا هو مفاد مبدا المشروعية و مقتضاه فى حالات الضرورة ( انظر رسالتنا الاولى فى الدكتوراه بعنوان السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية  فى مصر و فرنسا- منشاة المعارف.  ١٩٨٨). 
نتيجة : انعدام الضرورة بالمعنى القانونى لانعدام تنظيم دستورى لها سابق على صدور الاحكام الاستثنائية يحدد شروط و نطاق تطبيقها و اوجه الرقابه على اعمالها.  
 
ثانيا . رئيس الجمهورية ليس له اى صفة دستورية فى اصدار اى نوع اخر من القرارات الا  القرارات الادارية بمعناها القاعدى الواسع و القرارات بقوانين و جميعها انما تخضع لرقابة المشروعية و الدستورية . فهو كرئيس للسلطة التنفيذيه و كحائز للسلطه التشريعية بحكم الواقع لا يجوز له قانونا ممارسة اية وظيفة قانونية اخرى الا وظيفته التنفيذية و استثناء التشريعية من خلال القرارات بقوانين. و لهذا السبب يستحيل ان نطلق على الوثيقة الصادرة فى ٢٢ نوفمبر مسمى اعلان دستورى لان المعيار الشكلى الغالب فى تكييف الاعمال القانونية يجعلنا ننظر لمن اصدر القرار و حدود اختصاصه. و بهذه المثابة لا يحق له اصدار اعلانا دستوريا اللهم ان يعتبر نفسه سلطة انتقالية تستقيل بمجرد العمل بالدستور الجديد. 
 
ثالثا. استند " الاعلان بالمسمى" الى الاعلان الدستورى الحقيقى الذى يحكم مصر الان و منذ ٣٠ مارس كدستور مؤقت تطبقه المحاكم. و قد نص هذا الاعلان بصراحة ووضوح على مادتين تكفى الواحدة منها بذاتها  لتقرير عدم مشروعية قرارات الرئيس فى هذه الوثيقة الفجة  المفتقرة لابسط الاسس القانونية او الدستورية السليمة . الاولى وهى الماده ٢١ فيما تنص عليه من ان "التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق اللجوء لقاضيه الطبيعى و يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء". و لا شك ان الماده الثانية مما يسمى بالاعلان الدستورى تنتهك جذريا حق التقاضى  و تحصن قرارات الرئيس و باثر رجعى  ضد رقابة القضاء. و هو عمل باطل بطلان مطلق  وجسيم لاخلاله بحقوق دستورية ثابته. اما ما نصت عليه الماده ٤٧ من الاعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس  فهو سبب اخر لابطال و انعدام  قرار الرئيس :  فقد نصت المادة المذكورة على عدم جواز تدخل اى سلطة فى القضايا و فى شئون العدالة و اتحدى ان يتذكر المؤيدون هذا النص . فلو فعلوا  لما ايدوا انقضاء كافة الدعاوى المرفوعة على قرارات الرئيس  الصادرة منذ ٣٠ يونيه الماضى و حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد و العمل بالدستور الجديد ( مادة ٢ من اعلان نوفمبر). و ذات  الحظر من التدخل فى شئون العدالة كما ورد فى المادة ٤٧ من الدستور الحالى و جد انتهاكا غير مسبوق فى نص المادة الخامسه من و ثيقة الرئيس التى تحصن و عثاء الشورى من القضاء ببطلان  قانون انتخابه ، بينما توجد دعوى قضائية منظورة اليوم امام القضاء الدستورى  و سوف تنتهى - وفقا لصخيح نص الدستور - الى بطلان هذا التشكيل الفاسد. نعم فعلم القانون يسمح لنا ان نحدد حكم القانون  فى حالة قانونية  بعينها قبل صدور الحكم ثم يصدر هذا الاخير ليكشف عن ذات الوضعية القانونية .
 
 على ان الانتهاك الجسيم و التدخل فى سير العدالة ينجم ايضا  من  منع  القضاء من  الحكم بعدم دستورية  قانون انشاء اللجنه التاسيسية بما يتبعه ذلك من اثار و هو بطلان التشكيل القائم للتاسيسية على نحو مخالف لاحكام القضاء  و القانون .
 
و البطلان فى كل هذه الاحوال ناتج عن انتهاك جسيم لنصوص دستورية صريحة  تكفلها المبادئ الدستورية  العامة و الاعلان الطستورى الصاطر فى ٣٠مارس الذى استند عليه الرئيس فى قراراته .
 
من البين ان قرار رئيس الجمهورية اكتسى ثوب الاعلان الدستورى ليحجب ما فيه من عوار و فساد و انتهاك  لابسط الحقوق و هو حق التقاضى و لاعز المبادئ و هى استقلال القضاء و عدم التدخل فى القضايا او فى سير العدالة. هذه هى المبادئ الدستورية  التى خالفها رئيس الجمهورية مخالفة جسيمة . و الغريب ان نجد من المتخصصيين فى القانون من يسبح للباطل و من يزهو بالفاسد و من يساند الهوان. 
 
اما الوجه الاخر للازمة فيكمن فى مشروع الدستور الذى انطوى على نصوص غير مقبوله و من الهوى البين ان توجد فى نص دستورى حديث.  و الواقع ان القراءة  المتعمقة لمشروع الدستور الدى تم اعداده من اللجنه التاسيسية تدعو الشعب المصرى للتساؤل عما اذا كان المقصود من نصوصه صالح مصر العام و شعبها ام تصفية حسابات فريق او حزب مع فريق اخر . و الثمن يدفعه  المصريون من حرياتهم . فلقد خرج مشروع الدستور مفعما بتصفية الحسابات و على الشعب المصرى ان يتنبه لذلك  و الامثلة تذكى ما اقول : 
 
اولا . اول وسيلة لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية  كانت تخفيض عدد قضاة المحكمة الدستورية العلياالى رئيس و عشر اعضاء فقط و فقا  لنص المادة ١٧٦ بينما اسند اليها اختصاصات جديده فى طعون الانتخابات المحلية و النيابية  من خلال الرقابة السابقة على صدور التشريع  و فقا للمادة ١٧٧ من المشروع مع الز ام المحكمة بكل ما عليها من اعباء ان تفصل فى دستورية القوانين الانتخابية خلال ٤٥ يوما. و لقد كان ذلك يستوجب من باب اولى-  اذا ما خلصت النوايا- مضاعفة  العدد  و ليس تخفيضه . ذلك ان تقليص عدد الاعضاء من شانه التاثير على طبيعة العمل القضاازدياد العبء الواقع على القضاه .ان الدلالله واضحة على ان شهوة الانتقام الفج غير العقلانى من رقابة القضاء الدستورى قد غلبت على اعتبارات الصالح العام و على الاهتمام بحسن سير العدالة للمواطنين الذين لهم مصالح ايضا فى نظر دستورية  تشريعات اخرى لا علاقة لها البته باهتمامات السلطة الحاكمة ، بما يقتضيه ذلك من تو فير العدد الكاف للقضاه . على ان المشروع ارتكب جرما اخر  يتناقض مع استقلال القضاء وهو ان يتم تعيين جميع اعضاء المحكمة الدستورية وفقا لمحض ارادة رئيس  الجمهورية  طبقا للمادة ١٧٦ منه.  و ذلك دون ادنى دور للجمعية العمومية للمحكمة فى اختيار الاعضاء او فى الموافقة على تعيينهم. و هو اقحام للسلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية  غير مقبول فى المرحلة الحالية التى لاقى فيها القاضى الدستورى ما يلقاه المجاهدون الصابرون من  عنت و تجريح.
و للشعب ان يتساءل منذ متى ينظم الدستور موضوعات يتم تنظيمها بقرارات ادارية عادية داخل الهيئات المختصة ؟ ام ان شبح  المحكمة الدستورية الجاثم على صدورهم حدى بهم ان ينصوا فى الدستور ذاته على طرائق التخلص من العدد الذى يؤرقهم با ن يعود الاعضاء الاحدث الى اماكنهم قبل التعيين فى المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص م ٢٣٥ . لم نر شئيا من ذلك قط  فى دستور اى دوله كبيرة فى حجم مصر التاريخى و فى عراقتها. 
 
ثانيا. اى شيطان اوحى لاعضاء التاسيسية بانه من الممكن ان يتم تغيير عاصمة مصر او انتقالها الى مكان اخر  غير القاهرة و يكتفى فى ذلك  مجرد النص على هذه الحماقه من مجلس تشريعى كطبقا للمادة ٢٢٠.   اى مكان اخر يا عرب ؟ قطر ام  نيو جيرسي؟ ماذا  ورد فى خواطركم لحظة كتابة هذه المادة؟ و لماذا تتصورون ان ذلك ممكن دستوريا و جغرافيا و حضاريا؟  
 
ثالثا. الماده ٤٤  من  المشروع تنص على اغرب صياغة رايناها فى الدساتير الحديثه و مع الاسف لاقت هذه المادة ابضا اجماع الاعضاء بما فى ذلك اساتذة القانون: تحظر الاساءة او التعريض بالرسل و الانبياء كافة . هذا القيد على حرية التعبير يجب ان يحدد مقتضاه و مفاده لاسيما لفظ " التعريض " و موضع نص المادة ٤٤ هو التشريع و ليس الدستور. و الخوف كل الخوف من الاساءة فى استعمال السلطة  فى اتجاه واحد باعمال النص الموسع للبعض و اهمال النص للبعض الاخر. و الخطر الحقيقى هو ان القيد على الحريات يرد فى النص الدستورى  دون تحديد دقيق  يتناسب مع دقة الصياغة القانونية. 
 
رابعا. لم نر قط مشرعا دستوريا يرد  قيدا  عاما على كل الحريات و الحقوق و ان يكون محل القيد باب باكمله فى الدستور . فبعد ان حمدنا الاخذ بالتفرقة التى اقترحناها بين تنظيم الحريات و تقييدها او الانتقاص منها منذ  ظهور مؤلفنا حماية الحرية فى مواجهة التشريع عام ١٩٨٩،الا اننا راينا المشروع يقصر هذه التفرقة على الحريات اللصيقة بشخص المواطن دون الحريات الاخرى و هى عديده. و كانه لم يكتف بهذا القيد فازاد عليه قيودا اخرى و هى كل ما يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة و المجتمع ، فهذا مع الاسف الشديد مفاد نص المادة ٨١ من المشروع . و للشعب ان يسال ايضا قبل التصويت على المشروع : لماذا كل هذا الخوف من الحرية ؟ لماذا النزوع المتكرر لتقييدها و اطلاق القيد ثم حصر نطاق ممارسة الحريات ؟ ان ما ناخذه على اللجنه التاسيسية هو فلسفتها الدستورية المقيته التى تخشى الحقوق  و تخاف الحريات ، تمتعض من الرقابة و تتهرب من تقييدالسلطة . تقيد الحرية بدلا من تضمنها و تطلق السلطة بدلا من ان تقيد ها. هذا هو وجه النقد الحقيقى الذى يفسر وجوه النقد الاخرى و عليهم ان يسمعوا:  انها فلسفة دستورية معوجة . 
 
خامسا. من الغريب ان يصل التوجس فى لجنة الاعداد  التى يفترض فيها الحيدة الى درجة تحصين مجلس النواب ضد الحل طوال دور انعقاده السنوى الاول وفقا لنص الماده ١٢٧ من المشروع.  فيحظر حل المجلس و لو توافر فيه ذات العوار الدستورى المتوافر فى المجلس السابق و هو ما يعرضنا مرة اخرى الى احتمال تحصين كيان قانونى فاسد قد يقضى بعدم دستوريته و يستمر  مع ذلك فى مزاولة مهامه بدلا  من الانصياع لصحيح المبادئ الدستورية . و هو ما يكشف عن الرغبة فى البقاء فى السلطة باى ثمن و ليس الرغبة فى الخضوع للمبادئ الدستورية العامة والالتزام بها. هذا الهوس بالالتفاف علي القواعد الدستورية او احكام القضاء التى  قد تفضى الى حل المجلس الجديد لهو انحراف خطير بعمل اللجنه التاسيسية يؤدى الى رفض الشعب للمشروع.    
  
سادسا.   الماده ٢١٩ من المشروع تتناقض و اسس الصياغة الدستورية السليمة التى تستلزم معرفة حكم الدستور بمجرد مطالعة المادة. ذلك ان اطلاق تحديد المقصود بالشريعة الاسلامية الى فقه اهل السنه و الجماعة دون تحديد لمجال التطبيق و لا الفقه المعتبر كمصدر لهو سبب لعدم الامان و الاستقرار القانونى . و ضرورة هذا التحديد باعثها فى نظرنا هو مقتضيات الصياغة ذاتها و اثار الصياغة المعيبة على نطاق تطبيق النص. فالقانون و لاسيما اسماه و هو الدستور  هو  لفظ  يفسر او لفظ يصاغ. و مقتضيات  الصياغة القانونية  السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها و ما ينصرف محتواها على وجه القطع و اليقين و ليس على و جه الظن و التقريب. و ذلك حتى يعرف المخاطبون باحكام  الدستور  من سلطات عامة  و افراد مجال تطبيق المادة و نطاق اعمالها  على  نحو محكم،  و هو ما يمثل ضمانه هامة ضد التعسف او التضارب  فى التفسير. 
 
سابعا. الضعف العام لضمانات الحقوق و الحريات هو السمه الغالبة على هذا المشروع . فبدلا من التوسع فى رقابة الدستورية و  كذلك رقابة القاضى الادارى و العادى على استبعاد التشريعات المخالفة للعهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و عيرها من الوفاقات الدولية التى صدقت مصر عليها ، غفل المشروع تماما ذلك النوع من الرقابة الحديثة و عن عمد. و لذا فمن حق الشعب المصرى ان يطالب بتطبيق اليات الرقابة القضائية التى تكفل تفعيل و اعمال المعاهدات التى تعطى لافراده  قسطا من الحقوق و الحريات  بدلا من شل يد المواطن من الدفع بها امام قاضيه الطبيعى الذى يستمر فى تطبيق القانون الوطنى رغم مخالفته لصحيح نص المعاهده التى تمنح حقا او تقرر حريه اساسية للمواطن. 
                                
هذه هى بعض النقاط التى تجعل طريق الحرية فى مصر محفوفا بالصعاب و كنا نتمنى ان يتم تفاديها  ليس الا و للخروج من الازمة يجب ان بعيد الرئيس المشروع للجمعية التاسيسية لاستئصال المواد شديدة الشذوذ و الانتقاد فيه. 
 
احمد الله فى النهاية اننى قد قضيت اللوامة رغدا و اديت الامانة سددا و ما كنت متخذا المضلين عضدا

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter