أكدت النائبة المعينة بمجلس الشورى الدكتورة سوزى عدلي ناشد أن وضع نسب معتدلة ومحددة للمرأة والشباب والأقباط في الانتخابات البرلمانية القادمة باعتبارها مرحلة انتقالية بين الحكم المستبد السابق والحكم الديموقراطى المأمول لا يعد بأي حال من الأحوال خرقا لمبدأ المساواة، بل هو تدعيم له بالنصوص الدستورية والواقع الفعلي.
وقالت النائبة التي تعمل أستاذا ورئيس قسم الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية -في مذكرة قدمتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم تحت عنوان "المساواة المستحقة للمرأة والشباب والأقباط في الدستور الجديد"- إن الدستور الجديد نص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولاتمييز بينهم في ذلك".
وأضافت أن المساواة هي أساس الحريات العامة وهذه الحريات لا وجود لها إذا اقتصر التمتع بها على فئة دون أخرى من المواطنين بل أن جعل الحرية مقصورة على البعض دون الآخر من شأنه أن يحطم مبدأ المساواة ويحطم الحرية ذاتها في نفس الوقت.
وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا قررت أن المساواة ليست حسابية لأن المشرع يمتلك سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية.
وأشارت إلى أن هذا ما قرره أيضا قضاء المحكمة الإدارية العليا بان المساواة هي المساواة بين من تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية فهي ليست مساواة حسابية بين المواطنين.
وأكدت ناشد أن وضع إجراء تشريعي لرفع نسبة بعض الطوائف في التمثيل النيابي في الانتخابات البرلمانية يعد تحقيقا وتجسيدا لمبدأ المساواة في معناها الحقيقي وليس تمييزا ايجابيا.وقالت النائبة المعينة بمجلس الشورى الدكتورة سوزى عدلي ناشد -في مذكرتها- إن المشرع لم يخرق مبدأ المساواة لتشجيعه في الدستور الجديد بعض الفئات على المشاركة
السياسية وإن تقرير نسبة معينة لبعض فئات كانت تعاني الإقصاء والتهميش وعدم تكافؤ الفرص لفترة امتدت لأكثر من ستين عاما بالنص على وجودها في الشريحة العليا من بعض القوائم كبيرة العدد هو تدعيم للمساواة الحقيقية.
وأضافت أن الدستور نص في ديباجته التي هي جزء منه على مجموعة من المبادئ التي ترسخ حقوقا لبعض الفئات دون أخرى دون أن يتناقض ذلك مع مبدأ المساواة يوضح أن المشرع استشعر احتياج هذه الفئات لقدر من المعاملة الخاصة نظرا للغبن الواقع عليها فترة من الزمن وان المصلحة العامة تقتضى الرفع من شانهم اجتماعيا وسياسيا مشيرة في هذا الصدد إلى الشباب والمرأة والأقباط.
وأشارت إلى أن ديباجة الدستور أكدت أنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة ما يؤكد أنه لا توجد أية مخالفة بتمييزها بعدد من المقاعد في القوائم في الثلث الأول منها كما ان الدستور نص على كفالة الدولة رعاية الشباب والنشء وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وبذلك فلا مخالفة في تقرير نسبة مشاركة معقولة لهم في الانتخابات البرلمانية.
وقالت ناشد "بالنسبة للأقباط فقد نص الدستور على فكرة المواطنة التي تساوى بين الحقوق والواجبات العامة وان الوحدة الوطنية فريضة وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وهذا كله يعبر عنه بالنص على نسبة معتدلة للأقباط في القوائم الانتخابية لان هذه الفئة لم تأخذ حقها في الواقع الاجتماعي والسياسي على مدار حقبة زمنية سابقة".
وأكدت أنه لا يخفي على أحد ما عانته هذه الفئة من إقصاء واضح طوال الحكم السابق بل إن كل حوادث الفتنة الطائفية كانت أداة ترهيب لهم للابتعاد عن المشاركة في كافة مجالات الحياة لاسيما الحياة السياسية وهذا ما أدركه المشرع بالنص في المادة الثالثة من الدستور على معاملة خاصة لهم بالرجوع إلى شرائعهم في تنظيم أمورهم الدينية.