أبرز الاقتراحات:
• المراة فى الثلث الاول من القائمة وكل قائمة تحتوى على مسيحى وشاب
• عدم تمثيل القائمة التي لا تحصل علي 2% على الأقل من جملة الأصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات
• السماح بمتابعة مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني- محليا ودوليا عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتيجة.
• الانتخاب على يومين بدلا من يومًا وحدا
كتب-عماد توماس
حصل "الأقباط متحدون"، على مذكرة مقترحات التى سيقدمها الدكتور سامح فوزى، عضو مجلس الشورى، اليوم الخميس إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى. بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956م بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى تتكون مع اربع صفحات وتحتوى على 6 مقترحات على نص القانون. منها حذف مادة واضافة مادة أخرى.
تمثيل المراة والأقباط والشباب
وجاءت أبرز المقترحات على المادة الثالثة (الفقرة الخامسة) والتى تنص الفقرة في مشروع القانون علي "... وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد"
واقترح الدكتور سامح فوزى ان يكون التعديل كالتالى ".... وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في الثلث الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، وتتضمن كذلك كل قائمة مرشحا أو مرشحة من الأقباط والشباب، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد".
واوضح سبب مقترحه بقوله: " إذا كانت المرأة، ولا غرو في ذلك، من الفئات التي تعاني من تهميش سياسي علي مدار عقود، فإن التجربة تشير إلي أنها ليست وحدها في هذا المجال، فإن هناك فئات أخرى في مقدمتها الأقباط والشباب يعانون من التهميش السياسي. وقد يكون ضروريا أن يرسل قانون انتخاب مجلس النواب عقب إقرار أول دستور بعد ثورة 25 يناير رسائل إلي كل فئات المجتمع بأن المؤسسة التشريعية تسع لتمثيل كل الفئات والأطياف السياسية والثقافية والدينية والنوعية، الخ. ليس هذا فحسب بل أن إلغاء الرخصة الممنوحة لرئيس الجمهورية في تعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب ثم مجلس النواب في الدستور الجديد يعني انتفاء إمكانية إصلاح أي خلل في التمثيل يمكن ان تنتج عنه العملية الانتخابية مثلما كان يحدث في السابق (رغم الاعتراض عليه) بأن تتضمن تعيينات رئيس الجمهورية نساء وأقباطا وشبابا. وقد أخذ الاقتراح المقدم بالتدرج الذي بدأ به تمثيل المرأة المصرية من وضعها ضمن القائمة في القانون الحالي المراد تعديله إلي تصعيدها إلي النصف الأعلي من القوائم، وهكذا يكون الحال بالنسبة للأقباط والشباب من خلال الانتقال التدريجي في التمثيل النيابي. أخشى أن لم تتضمن القوائم الانتخابية ترتيبات لتمثيل الفئات الأقل تمثيلا مثل المرأة والأقباط والشباب أن نجد تمثيل هذه الفئات في حدوده الدنيا مما يحرم مجلس النواب من تمثيل الأمة بمعناها التعددي، ويظهر صورة مصر خارجيا بأنها غير قادرة علي تجسيد تجربة التعددية النوعية والدينية والجيلية في مؤسساتها التشريعية المنتخبة. وإذا كان هناك من يرى من بعض الأحزاب السياسية عدم قدرة أو إمكانية أو رغبة في ترشيح نساء أو أقباط أو شباب فإن ذلك يكشف محدودية هذه الأحزاب وعدم قدرتها علي التعبير الفضفاض الواسع عن الجسد الاجتماعي المصري".
حذف المادة الثالثة
كما اقترح الدكتور فوزى، على حذف المادة الثالثة (الفقرة الخامسة) والتى تنص الفقرة في مشروع القانون علي "... ويجب أن تتضمن القائمة عددا من المرشحين الاحتياطيين مساويا لنصف عدد المرشحين الأصليين"
بسبب أن وضع قيد القائمة الاحتياطية لم يرد في مسودة القانون التي تمخضت عن الحوار الوطني ابتداء، وتفرض قيودا علي الأحزاب الصغيرة التي يصعب عليها إستكمال القوائم التي تخوض بها الانتخابات.
اما المادة الخامسة عشر (الفقرة الخامسة) والتى تنص الفقرة في مشروع القانون "ومع مراعاة الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها" فاقترح عضو مجلس الشورى المعين ان تكون "ومع مراعاة الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التي لا تحصل علي 2% على الأقل من جملة الأصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات". بسبب إفساح المجال أمام الأحزاب الصغيرة المتعددة للتمثيل في مجلس النواب لما في ذلك في فائدة في اتساع قاعدة التمثيل السياسي في بناء المؤسسات الديمقراطية، وحتي لا يكون قانون الانتخابات من خلال ما يضع من "عتبة انتخابية" في صالح الأحزاب الكبيرة.
متابع المجتمع المدنى محليا ودوليا
كما اقترح الدكتور فوزى على المادة الثامنة عشر مكررا: ان يسمح برقابة المجتمع المدنى على الانتخابات محليا ودوليا. ويصبح النص المقترح "..... ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني- محليا ودوليا- متابعة عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتيجة"
الانتخاب على يومين
وبخصوص قانون رقم 73 لسنة 1956 ، المادة (28) الفقرة الأولى، فتنص الفقرة في المشروع المقدم "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة التاسعة صباحا إلي الساعة التاسعة مساء، ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تمد الميعاد لساعات أخرى" الى نص مقترح : "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحا إلي الساعة التاسعة مساء، ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تمد الميعاد لساعات أخرى" وأوضح "فوزى"، فى مذكرته ان التجارب الانتخابية السابقة تكشف أن إجراء الانتخابات لمدة يوم واحد فقط يؤدي إلي حرمان قطاع من الناخبين من الأدلاء بأصواتهم إما لكثافة عملية التصويت، وكثرة عدد الناخبين بالنسبة للصندوق الانتخابي الواحد، أو تعطيل وصول الناخبين إلي صناديق الاقتراع لأي سبب من الأسباب، فضلا عن أن ترك التقديرات الزمنية لقرارات اللجنة العليا للانتخابات علي مدار يوم الانتخاب يسبب أحيانا بلبلة في صفوف الناخبين انفسهم، وبالتالي يجدر النص علي ذلك قانونا لإتاحة العلم به للكافة، ولتمكين اللجنة العليا للانتخابات في إصلاح ما يشوب العملية الانتخابية من قصور في اليوم الثاني للانتخاب في ضوء مقارنة ما يجري في يومها الأول.
مادة جديدة للالتزام بالدعاية الانتخابية
وفى ختام المذكرة، اقترح عضو مجلس الشورى فى المادة الحادية عشر بإدراج مادة جديدة ضمن التعديل، تنص علي التزام الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد التي تعددها في ست أوجه تشمل عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة، والالتزام بالوحدة الوطنية، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل، حظر استخدام دور العبادة، الخ.
ويلزم وقف هذه الانتهاكات النص صراحة علي تمكين اللجنة العليا للانتخابات بوقف هذه الانتهاكات حال حدوثها، وليس فقط ابلاغ جهات التحقيق، نظرا لحدوث هذه الانتهاكات في مدة زمنية محدودة ترافق في الأغلب الأعم عملية التصويت في الانتخابات، ويؤدي إبلاغ النيابة العامة، وأخذ التحقيق مساره المعتاد إلي عدم وقف الانتهاكات من ناحية، والإفلات من أي عقاب قانوني من ناحية أخرى نظرا لصعوبة إثباته عقب انتهاء الانتخابات ذاتها.
وبالتالي ينبغي أن ينص القانون علي صلاحية اللجنة العليا للانتخابات في إيقاف الانتهاكات حال حدوثها، ثم تقديم مرتكبيها للعدالة وليس الاكتفاء فقط بابلاغ النيابة العامة.