الأقباط متحدون - «المالية»: النسخة المعدلة من«الصكوك» تتوافق مع الشريعة
أخر تحديث ٠١:٤٥ | الأحد ٢٠ يناير ٢٠١٣ | ١٢ طوبة ١٧٢٩ ش | العدد ٣٠١١ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

«المالية»: النسخة المعدلة من«الصكوك» تتوافق مع الشريعة


 انتهت وزارة المالية من التعديلات التى أدخلتها على مشروع قانون «الصكوك الإسلامية»، تمهيداً لعرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال أيام، لتحديد موقف الشريعة الإسلامية من المشروع الجديد قبل عرضه على مجلس الشورى.

 
ويتكون مشروع القانون الجديد من ٢٩ مادة، وهى نفس مواد القانون الذى تم عرضه على الأزهر الشريف، وأصدر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قراره برفض مشروع القانون، بسبب احتوائه على مواد تخالف الشريعة الإسلامية وتمثل خطورة على سيادة الدولة.
 
وحرصت وزارة المالية فى تعديلاتها لمشروع قانون الصكوك الإسلامية الجديد على مراعاة التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عدم إعطاء حق الملكية لأصول الدولة، وإنما تكون بحق الانتفاع فقط.
 
ومن أبرز المواد التى يوجد بها اختلاف بين مشروعى قانون «الصكوك الاسلامية» القديم والجديد، المادة الخامسة، حيث تنص فى مشروع القانون الجديد على: «يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها. ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقابة، ويصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء».
 
بينما نصت المادة الخامسة من مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى رفضه مجمع البحوث الإسلامية على: «يكون إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية السيادية عن طريق وزارة المالية مباشرة أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض وتستخدم حصيلة هذه الصكوك فى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة فى تمويل وتطوير المشروعات التى يحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف الشرعية. ويكون إصدار الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتلك الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التى يقررها وتستخدم حصيلتها فى تمويل وتطوير المشروعات المدرجة بخطة التنمية، وذلك من خلال الشركة المشار إليها».
 
وتم تغيير المادة رقم «١٦» فى المشروع القديم، وهى المادة رقم ١٤ فى القانون الجديد، حيث نصت على: «تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يعين عضو أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى وأصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى لا تقل عن خمسة بحوث، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك، وتكون عضوية الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد».
 
بينما نصت المادة «١٦» فى مشروع القانون القديم على: «تشكل هيئة شرعية من خمسة أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ثلاثة منهم ممن لهم بحوث منشورة فى العقود الشرعية، وخبرة فى الشريعة الإسلامية من بين علماء فقه المعاملات الإسلامية، واثنين من أساتذة الجامعات (أو من ذوى الخبرة) فى العلوم المالية والاقتصادية يرشحهما رئيس مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويصدر بتشكيل الهيئة ونظام عملها ومقرها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد».
 
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن هناك مبالغة فى تناول قضية الصكوك، التى أخذت أكبر من حجمها، مشيراً إلى أنه سبق وأن طرح صك مصرى مطابق للشريعة فى نهاية السبعينيات، بعد دراسة مستفيضة استمرت عاماً ونصف العام، وكان الطرح بقيمة ٣٠٠ مليون دولار وتمت تغطيته فى أيام وتولته وقتها شركة الشارقة للاستثمار بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامى.
 
وأشار الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاسثتمار الأسبق، إلى أن الأهم فى الأمر هو تحسين مناخ الاستثمار سواء لمستثمرى الصكوك أو أى مستثمرين آخرين، لأن هذا أو ذاك يهدف فى النهاية إلى الربح الذى لن يأتى فى مناخ مضطرب.
 
ولفت الدكتور محمد حسن دياب، أستاذ الاقتصاد، مستشار البنك المركزى السابق، إلى أن المشروع المصرى المعروض لم يقترب من السند العادى، الذى هو أداة دين ولا يتحمل صاحبه مخاطر، ولا هو يمضى على نهج ما تم فى ماليزيا وغيرها بمعنى أن حامل الصك مالك حصة فى الأصل، موضحا: «إذا كان مستثمر الصكوك لن يضمن عائداً محدداً وهو أيضاً لن يملك، فما الذى يغريه على شرائها».
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.