أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا دستوريا برفض الدعوى المقامة أمامها طالبت بإصدار حكم بعدم دستورية المادة 242 من قانون العقوبات وقرارات وزير الصحة التي تجرم ختان الإناث. وكان كلا من حامد صديق والشيخ يوسف البدرى تقدما التي تطعن أمام المحكمة الدستورية العليا مؤكدين بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتي تجرم ختان الإناث, والتي نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء hختان الإناث »، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأم.
وسبق أن أقام الشيخ يوسف البدري والدكتور حامد صديق دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبين باصدار حكم قضائي بإلغاء قرار والمادة الخاصة بتجريم ختان الاناث لعدم دستورية ذلك التجريم، و مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية،
فأصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما بإحالة هذه القضية إلى المحكمة الدستورية العليا لصدور حكم فى مدى دستورية صدور قرارات وقوانين تمنع ختان الاناث يقضي وهل مثل هذة القرارات والقوانين تخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا انتهت بشأن الدعوى والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان -انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان