د. عوض شفيق
خمسة من الأقباط المصريين المسيحين تم القبض عليهم يتم تعذيهم وتم قتل مصرى مسيحى عزت حكيم عطالله ومازال الاربعة قيد الاحتجاز بتهمة التبشير
ان اتهام اى شخص مسيحى بالتبشير ما هو الا انكار مبادىء القانون الدولى لحقوق الانسان وخاصة المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والاعلان بالقضاء على جميع اشكال التمييز والتعصب القائمين على أساس الدين
ان التبشير عنصر من صميم الدين والايمان وهو ما تفسره كل مواثيق حقوق الانسان. وكل الانشطة التبشيرية هى انشطة مقبولة باعتبارها شكلا مشروعا من أشكال التعبير عن الدين والمعتقد. وهو ما يؤكده الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين والمعتقد، بأنه لا يمكن اعتبار الأنشطة التبشيرية انتهاكا لحرية الآخرين فى الدين والمعتقد اذا كان جميع المشاركين فيها من الراشدين القادرين على تدبير أمورهم بأنفسهم ولم يكن من بين المبشرين والأفراد المستهدفين بأنشطة التبشير علاقة تقوم على التبعية أو التفاوت فى المراتب
ومن الأمثلة على الأنشطة التبشيرية المتعلقة بحرية العقيدة والمعتقد الحق فى كتابة واصدار وتوزيع منشورات تتعلق بالمجالات الدينية أو فى تعليم الدين أو المعتقد فى أماكن مناسبة لهذه الأغراض. ويعد كل ما يتخذ من اجراءات لغرض الرقابة على هذه المنشورات وحظرها ومصادرتها واتلاف المؤلفات الدينية حنى وان كانت هذه المواد خالية من أية دعوة الى الكراهية القومية أو العدواة أو العنف وفقا للمادة 20 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
التبشير رسالة جوهرية ومسؤولية أساسية لكل مسيحى وكل كنيسة: وهذا ما عبرت عنه المحكمة الأوربية لحقوق الانسان قى عام 1993 بقولها واعلان رايها بأنه "يتعين التمييز بين القيام بشهادة المسيحية والتبشير غير السليم. فالاشهاد المسيحى يناظر الانجياية الحقة التى يصفها تقرير وضع فى عام 1956 برعاية المجلس العالمى للكنائس بأنها رسالة جوهرية ومسؤولية أساسية لكل مسيحى وكل كنيسة. أما التبشير غير السليم فهو يمثل يمثل افسادا أو تشويها للانجلية الحقة. ويقول هذا التقرير ان هذا التبشر غير السليم قد يأخذ شكل أنشطة لتقديم مطبوعات أو مزايا اجتماعية بغية اكتساب أعضاء جدد لكنيسة أو ممارسة ضغط غير سليم على الأشخاص الذين يعانون من منحة أو احتياج بل وقد يستبع استعمال العنف أو غسيل المخ وهو عموما لا يتمشى مع احترام حرية الفكر والوجدان والدين والأخلاق.
وعند فحص القانون الليبى الخاص بحرية الدين والمعتقد تبين أن "حرية الدين مكفولة وفقا للقوانين الأساسية وللوثيقة الخضراء الكبرى التى تنص على: أن الدين قيمة روحية فردية خاصة وهو علاقة مباشرة مع الخالق (الله)"
يجب على دولة ليبيا أن تتخذ التدابير المناسبة لعدم تجريم هذه الانشطة التبشيرية باعتبارها متوافقة تماما مع هدف ومضمون المواثيق الدولية لحقوق الانسان وغرض المادة 18 وانها يجب عليها أن لا تتعارض قواننيها الداخلية مع القوانيين الدولية وفى حالة اصرار ليبيا ومصر على تطبيق قوانيها الداخلية والتى تتنازع مع القوانيين الدولية تكون الألوية فى التطبيق هو القانون الدولى لحقوق الانسان .