وجه أشرف عبد العزيز، المحامي الشهير بالنقض، إنذارين رسميين على يد محضر، الأول للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، برقم ٣٨٦٣ محضرين عابدين، والآخر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، برقم ٢٩٣٥ محضرين الأزبكية، يطالبهما بإيقاف محمد رمضان محمود حجازي، الشهير بـ محمد رمضان، ومنعه من مزاولة مهنتي الغناء والتمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولة المهنتين.

وقال أشرف عبد العزيز في الإنذارين إنه فوجئ مثله مثل جميع أطياف الشعب المصري العظيم بقيام من يدعى محمد رمضان محمود حجازي، والشهير بـ محمد رمضان، بأداء أدوار تمثيلية تفتقد للمعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة مهنة التمثيل، وأنه يقدم مثلًا سيئا للشباب والنشء الذين هم أمل هذه الأمة في نهضتها.
 
وأضاف أنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق من كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة والحضارة العريقة بخلل مما يؤديه من أنواع التمثيل المبتذل وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية، بالإضافة إلى تصويره في كل أدواره عريا، مما أفرز بهذه النوعية من الأدوار مشاهدي الغريزة وأصبح مؤدي هذه الأدوار المبتذلة هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في جميع تصاريح مزاولة مهنة التمثيل.
 
وأكد أن ما يحتويه أدوار رمضان ومشاهده من ألفاظ ومصطلحات، يضر الشباب ويساعد على شرب الخمر والمخدرات وضياع وإفساد جيل من الشباب، ومشاهد البلطجة والقتل وظهوره في معظم أدواره بالبلطجي والمتحرش واتباع الشباب لمعظم حركاته من مشاهد الضرب والقتل والحرق، حيث يعمل على أن يثبت في وجدانهم صورته وأفعاله وإسفافه وسوء أدائه وأصبحوا يقلدونه دون فكر أو وعي.
 
وأوضح المحامي بالنقض أن ما يقدمه رمضان أشد من المواد المخدرة، بل أصبح أكثر خطرا على المجتمع من الجرائم الإرهابية، حيث يبث أدوارا تمثيلية تروج لشرب الخمور والشذوذ، وأن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقًا للقوانين والتحريض على الأفعال المنافية للآداب.
 
وذكر أشرف عبد العزيز في الإنذارين المواد القانونية التي تجرم الأعمال التي يقدمها رمضان، حيث نصت المواد أرقام 3 ، 6 ، 8 ، من القانون رقم 63 لسنة 1976 على أن:-
 
مادة (3):- يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأي وسيلة.
 
مادة (6):- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأي وسيلة.
 
مادة (8):- لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.