أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة طبيب ووالد 3 فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكاب الأول جناية ختانهن، ولم يبلغن 18 سنة، واشتراك الثاني معه بطريقَي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد 48 ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.

 
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، مساء الأربعاء، أنه تم سؤال المجني عليهن، اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات عرضًا قانونيًّا، فقررن خداعَ والدهن لهن بأن أوهمهن بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضد فيروس «كورونا»، وحقَنَهن الأخير بعقار ففقدن وعيهن، وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن -المطلقة- بالواقعة، وسألت النيابة العامة الأخيرة وشقيقةَ والد الفتيات –المتهم- فشهدتا بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما تقدم.
 
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهن تبين بهن آثار حقنهن وريديا، واستئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجين عن عمليات الختان، مؤكدًا جواز حدوث الواقعة على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.
 
وتُشير النيابة العامة إلى ما ناشدت به ولاة الأمور والأطباء والمُشرَع في بيانها الصادر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وتؤكده؛ من التصدي لتلك الجريمة، وضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها إذا كان طبيبًا.
 
وأشار بيان النيابة العامة إلى براءة الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية من تلك الجريمة بالغة الخطورة؛ إذ لم يكن «الخِفاض» -الوراد أنه مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم- على الصورة التي تُرتكب بها جريمة الختان التي تُؤذَى بها النساء والبنات، بل كان «الخفاض» أمرًا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرم قانونًا، ثم لما لمست المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة -بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء- استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسًا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهى إليه القانون الوضعي وان تصحح المفاهيم والمعتقدات ونحافظ على سلامة الفتيات والبنات.